إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة

          ░45▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي) عين (فَرَسِهِ) الشَّامل للذَّكر والأنثى، وجمعه «الخيل» من غير لفظه (صَدَقَةٌ) خلافًا لأبي حنيفة في إناثها أو ذكورها وإناثها، حيث أوجب في كلِّ فرسٍ دينارًا أو ربع عشر قيمتها على التَّخيير.