إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أشهد على رسول الله لصلى قبل الخطبة

          1449- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ) بضمِّ الميم الأولى وفتح الثَّانية مُشدَّدةً، بلفظ المفعول، ابن هشامٍ، البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُلَيَّة (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قال: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلعم لَصَلَّى) بفتح اللَّامين، والأولى جواب قسمٍ محذوفٍ يتضمَّنه لفظ: «أشهد» أي: واللهِ، لقد صلَّى صلاة العيد (قَبْلَ الخُطْبَةِ فَرَأَى) ╕ (أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ) خطبته لبعدهنَّ (فَأَتَاهُنَّ) أي: فجاء إليهنَّ (وَمَعَهُ بِلَالٌ) حال كونه (نَاشِرَ ثَوْبِهِ) بالإضافة، ولأبي ذرٍّ(1): ”ناشرٌ ثوبَه“ بغير إضافةٍ مع الرَّفع (فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي، وَأَشَارَ أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ بيده (إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ) يريد إلى(2) ما فيهما من حلقٍ وقرطٍ وقلادةٍ.
          ومطابقته للتَّرجمة، قِيلَ: من جهة أمره ╕ النِّساء بدفع الزَّكاة، فدفعن الحلق والقلائد، وهو يدلُّ على جواز أخذ العرض في الزَّكاة، وجوابه ما مرَّ في هذا الباب(3) قريبًا.


[1] في (د): «ولغير أبي ذرٍّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[2] «إلى»: مثبتٌ من (ص).
[3] «في هذا الباب»: ليس في (د).