التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه

          ░58▒ بابٌ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلاَ يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ
          ذكر فيه أحاديث:
          5462- أحدُها: حديث عَمْرِو بن أُمَيَّة السالف قريبًا [خ¦5422].
          5463- 5464- ثانيها: حديث وُهَيبٍ: عن أيُّوبَ، عن أبي قِلَابةَ، عن أنس بن مالكٍ ☺، عن النَّبِيِّ صلعم قال: (إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاة فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ). وعن أيُّوب، عن نافعٍ، عن ابن عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صلعم نحوه. وعن أيُّوب، عن نافعٍ، عن ابن عُمَرَ أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةً وَهْوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ.
          ثُمَّ ساقَ حديث عَائِشَة ♦: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاة وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ). قال وُهَيبٌ ويحيى بن سَعِيدٍ، عن هِشَام بن عُرْوةَ: (إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ).
          وهذه الأحاديث سلفت في الصَّلاة في باب: إذا حضر الطَّعام وأُقِيمت الصَّلاة [خ¦671] [خ¦674].
          أخرج حديث أنسٍ مِن حديثِ عُقَيلٍ عن الزُّهْرِيِّ عنه، وحديث ابن عُمَرَ مِن حديثِ أبي أُسامةَ، عن عُبَيد الله، عن نافعٍ، عنه، وحديث عَائِشَة مِن حديثِ هِشَامٍ، عن أبيه، عنها، كما أخرجه هنا بلفظ <إذا وُضِعَ>، وأخرج أيضًا حديث ابن عُمَرَ مِن حديثِ مُوسَى بن عُقْبَةَ عن نافعٍ عنه.
          وهي محمولةٌ على مَن تاقت نفسُه إلى الطَّعام كما سلف، وفي حديث عَمْرو بن أُمَيَّة تركُ غسل اليد قبل الطَّعام وبعده. قال الدَّاوديُّ: وهو مذهب مالكٍ. وحُكِي عن اللَّيث أنَّه لا يغسل قبلُ ويغسل بعدُ. وذكر أبو مُحَمَّد عن مالكٍ أنَّه سُئل عن الوضوء بالدَّقِيق والنُّخَالةِ والفُول قال: لا عِلْم لي، ولم يتوضَّأ به إن أعياهُ شيءٌ فليتوضَّأ بالتراب، وقال: قال عُمَر ☺: إيَّاكم وهذا التنعُّم، وأمر الأعاجم، وأكره غَسَل اليدين قبل الطَّعام وأُراه مِن فِعْل العَجَم. وقد سلف الخوض في ذلك أيضًا.