التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل

          ░52▒ بابُ لَعْقِ الأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ
          5456- ذكر فيه حديث ابن عبَّاسٍ ☻ أنَّ النَّبِيَّ صلعم قال: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا).
          هذا الحديث أخرجه مُسْلمٌ أيضًا، وأخرج مِن حديثِ سُفْيَانَ، عن أبي الزُّبَير، عن جابرٍ بلفظ: ((لا يمسَحْ يدَهُ بالمنديلِ حتَّى يَلْعَق أصابعَه))، وأخرجه ابن وَهْبٍ مِن حديثِ عِيَاضٍ عن عبد الله القُرَشيِّ، وابن لَهِيعةَ، عن أبي الزُّبَير، عن جابرٍ بلفظ: ((لا يمسَحْ أحدُكم يدَهُ بالمِنْديل حتَّى يَلْعَق أصابعَه؛ فإنَّه لا يدري في أيِّ طعامِه يُبَارك له فيه)). ولم يذكر ابن بطَّالٍ غيرَه، وللنَّسائيِّ: ((لا تَرْفَعْ الصَّحْفة حتَّى تَلْعَقَها أو تُلْعِقَها، فإنَّ آخرَ الطَّعام فيه البركة)). وللتِرْمِذيِّ وقال: حسنٌ، مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: ((إذا أكلَ أحدُكم فَلْيَلْعق أَصَابعَه، فإنَّه لا يدري في أيَّتِها البركة)). ولمُسْلِمٍ مِن حديثِ كعْبِ بن مالكٍ أنَّه ◙ كان يأكلُ بثلاث أصابِعَ، فإذا فرغَ لَعِقَها، ولأبي داود: ((لا يمسَحْ يدَهُ حتَّى يَلْعَقَها)). وعن أنسٍ: أنَّه ◙ كان إذا أكل طعامًا لَعِقَ أصابعَه الثلاث وقال: ((إذا سَقَطَت لُقْمة أحدكم فَلْيُمِطْ عنها الأذى ولا يَدَعْها للشَّيطان)). وأمر أن نَسْلِتَ القَصْعة وقال: ((إنَّكم لا تَدْرُونَ في أيِّ طعامكم البركة)).
          ولابن أبي عاصمٍ مِن حديثِ ابن عُمَرَ: أنه كان يَلْعَق أصابعه إذا أكلَ، ويقول: قال ◙: ((إنَّه لا يدري في أيِّ طعامِهِ البركَةُ)). ولابن أبي حاتمٍ مِن حديثِ ابن لَهِيعةَ، عن أبي عَمْرةَ الأنصارِيِّ أنَّه ◙ قال: ((إذا أكل أحدُكم فَلْيَلْعَق أصابعَهُ)) وذكر أن أبا زُرعة قال: إنَّما هو ابن أبي عَمْرةَ.
          وأمَّا ذكْرُ المصِّ الذي بوَّب له، فهو في معناه، وإن لم يرَه في الحديث. قال العلماء: استحبابُ لَعْقِ اليد، محافظةً على بركة الطَّعام وتنظيفًا لها ودفْعًا للكِبْر.
          وقولُه: (أَو يُلْعِقَهَا). يريد خادمَه أو ولدَه، ومَن لا يتقزَّز مِن ذلك فلو أَلْعَقَها سواه جاز.
          قال ابن المنذر: في حديث ابن عبَّاسٍ إباحة مسح اليد بالمنديل. وترجم له أبو داودَ باب: المنديل بعد الطَّعام.