-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
قول الله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم}
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
الأكل مما يليه
-
باب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية
-
باب التيمن في الأكل وغيره
-
باب من أكل حتى شبع
-
باب: {ليس على الأعمى حرج}
-
باب السويق
-
باب: ما كانَ النبي لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو
-
باب: طعام الواحد يكفي الاثنين
-
باب: المؤمن يأكل في معى واحد
-
باب الأكل متكئًا
-
باب الشواء
-
باب الخزيرة
-
باب الأقط
-
باب السلق والشعير
-
باب النهس وانتشال اللحم
-
باب تعرقا العضد
-
باب قطع اللحم بالسكين
-
باب: ما عاب النبي طعامًا
-
باب النفخ في الشعير
-
باب ما كانَ النبي وأصحابه يأكلون
-
باب التلبينة
-
باب الثريد
-
باب شاة مسموطة والكتف والجنب
-
باب ما كانَ السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام
-
باب الحيس
-
باب الأكل في إناء مفضض
-
باب ذكر الطعام
-
باب الأدم
-
باب الحلواء والعسل
-
باب الدباء
-
باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه
-
باب من أضاف رجلًا إلى طعام وأقبل هو على عمله
-
باب المرق
-
باب القديد
-
باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئًا
-
باب الرطب بالقثاء
-
باب
-
باب الرطب والتمر
-
باب الجمار
-
باب العجوة
-
باب القران في التمر
-
باب القثاء
-
باب بركة النخل
-
باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة
-
باب من أدخل الضيفان عشرةً عشرةً
-
باب ما يكره من الثوم والبقول
-
باب الكباث وهو ثمر الأراك
-
المضمضة بعد الطعام
-
باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل
-
باب المنديل
-
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه
-
باب الأكل مع الخادم
-
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر
-
باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي
-
باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه
-
باب قول الله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا}
-
قول الله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم}
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ بابُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ
5392- ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَةَ ☺ أنَّهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِيِ الثَّلاَثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِيِ الأَرْبَعَةِ). وأخرجه مسلمٌ والتِّرْمِذيُّ وقال: حَسَنٌ صحيحٌ، والنَّسائيُّ. ولفظ الترجمة أخرجه التِّرْمِذيُّ مِن حديثِ جابرٍ مرفوعًا: ((طعامُ الواحدِ يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمَّانية)). أخرجه عن ابن بشَّارٍ، عن ابن مَهْدِيٍّ، عن سُفْيَانَ، عن الأعمشِ، عن أبي سُفْيَان، عن جابرٍ. قال الطَّرْقيُّ في كتابه: أظنُّ أبا عيسى وَهَم في إسنادِه؛ لأنَّه كان ضَرِير البصر يُملِي حفظًا. قلت: قد أخرجه ابن سعدٍ، عن أبي مُعَاوِيَة، عن الأعمشِ، وأخرجه مُسْلمٌ، عن جماعةٍ عن أبي مُعَاوِيَةَ. مِن طريقِ ابن جُرَيجٍ، والثَّوريِّ عن أبي الزُّبَير عنه، وليس على شرط البُخارِيِّ، وأورده ابن بطَّالٍ مِن حديثِ ابن وَهْبٍ / عن ابن لَهِيعةَ، عن أبي الزُّبَير، عن جابرٍ مرفوعًا، فذكره كما سُقناه.
وأمَّا ابن المنِّير فقال: قد وردَ حديثٌ بلفظِها لكن لم يُوافِق شرطَ البُخارِيِّ فاستقرأ معناه على الجُملة مِن هذا الحديث، ورأى أنَّ مَن أمكنَهُ ترك الثُلُث أمكنَهُ ترك النِّصف لتقاربهما، وكأنَّه رأى أبا سُفْيَان وأبا الزُّبَير ليسا على شرطِه، وله طريقٌ آخر واهٍ أخرجه ابن أبي عاصِمٍ مِن حديثِ سَمُرَة بن جُنْدُبٍ. قال أبو حاتمٍ في «علله»: حديثٌ باطلٌ. قال التِّرْمِذيُّ: وفي الباب عن ابن عُمَرَ أيضًا.
إذا تقرَّر: فالمراد أنَّ مَا يَشْبع منه اثنان يكفي ثلاثةً، وما يُشبِع ثلاثةً يَكفي أربعةً، وكذا في الإثنين مع الأربعةِ، والأربعةِ مع الثمَّانيةِ.
والكِفاية ليست بالشِّبَع والاستبطان كما أنَّها ليست بالغنى والإكثار، أَلَا ترى قول أبي حازِمٍ: إذا كان ما يكفيكَ لا يُغْنيكَ فليس بشيءٍ يُغْنِيكَ. قِيل: إنَّما ذلك لاجتماع الأيدي؛ وكثرة ما يُسمَّى الله عليه، فتعظُم بَرَكتُه، وإنَّما هذا التَّقوُّت كما سيأتي عن عُمَرَ، وقِيل: معنى ذلك إذا كانت المواساة عَظُمَت البَرَكَةُ.
قال المُهَلَّب: والمراد بهذه الأحاديث الحثُّ على المكارمة في الأكل والمواساة، والإيثار على النَّفْس التي مدح الله تعالى به أصحاب نبيِّهِ بقولِه: {وَيُؤْثِرُونَ على أنَّفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر:9] ولا يُرَاد بها معنى التساوي في الأكل والتَّشاحَّ؛ لأنَّ قوله ◙: (كَافِيِ الثَّلاَثَةِ). دليلٌ على الأَثَرة التي كانوا يُمْتدَحون بها والتقنُّع بالكِفَاية. وقد همَّ عُمَر ☺ في سَنَةِ مَجَاعةٍ وهي عام الرَّمادة أن يجعل مع أهل كلِّ بيتٍ مثلَهم، وقال: لن يَهْلِك أحدٌ عن نِصف قُوتهِ.
قال ابن المنذر: وحديث الباب يدلُّ على أنَّه يُستحبُّ الاجتماع على الطَّعام، وأن لا يأكل المرء وحدَه، فإنَّ البركةَ في ذلك على ما جاء في حديث وَحْشِيٍّ عن رسول الله صلعم، وسيأتي [خ¦5450] في باب: مَن أدخل الضِّيفان عشرةً عشرةً، إن شاء الله.
وقد ظهر أنَّ المراد الكفاية غير الشِّبَع، فدعوى مَن قال: إن هذا ليس على طريق الخِلاف لا يُلْتفت إليه، وكذا قول مَن قال: إنَّه إذا كان طعام الواحد يكفي الاثنين، صار طعام الاثنين كافيًا للأربع، وكذا هَلُمَّ جرَّا؛ لأنَّ المقصود إنَّما هو طعامٌ يُشبع الواحد، فهو كافٍ للاثنين، وكذا ما بعده.