-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
قول الله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم}
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
الأكل مما يليه
-
باب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية
-
باب التيمن في الأكل وغيره
-
باب من أكل حتى شبع
-
باب: {ليس على الأعمى حرج}
-
باب السويق
-
باب: ما كانَ النبي لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو
-
باب: طعام الواحد يكفي الاثنين
-
باب: المؤمن يأكل في معى واحد
-
باب الأكل متكئًا
-
باب الشواء
-
باب الخزيرة
-
باب الأقط
-
باب السلق والشعير
-
باب النهس وانتشال اللحم
-
باب تعرقا العضد
-
باب قطع اللحم بالسكين
-
باب: ما عاب النبي طعامًا
-
باب النفخ في الشعير
-
باب ما كانَ النبي وأصحابه يأكلون
-
باب التلبينة
-
باب الثريد
-
باب شاة مسموطة والكتف والجنب
-
باب ما كانَ السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام
-
باب الحيس
-
باب الأكل في إناء مفضض
-
باب ذكر الطعام
-
باب الأدم
-
باب الحلواء والعسل
-
باب الدباء
-
باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه
-
باب من أضاف رجلًا إلى طعام وأقبل هو على عمله
-
باب المرق
-
باب القديد
-
باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئًا
-
باب الرطب بالقثاء
-
باب
-
باب الرطب والتمر
-
باب الجمار
-
باب العجوة
-
باب القران في التمر
-
باب القثاء
-
باب بركة النخل
-
باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة
-
باب من أدخل الضيفان عشرةً عشرةً
-
باب ما يكره من الثوم والبقول
-
باب الكباث وهو ثمر الأراك
-
المضمضة بعد الطعام
-
باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل
-
باب المنديل
-
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه
-
باب الأكل مع الخادم
-
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر
-
باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي
-
باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه
-
باب قول الله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا}
-
قول الله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم}
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░41▒ بابُ الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا} [مريم:25].
5442- وقال مُحَمَّد بن يُوسُفَ، عن سُفْيَانَ بن مَنْصُورِ ابن صَفِيَّة: حَدَّثَتْنِي أُمِّي، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلعم وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ، وَالْمَاءِ.
5443- ثُمَّ ساقَ حديث جابرٍ ☺ كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ، وَكَانَ يُسْلِفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الْجِدَادِ.. الحديث. إلى أن قال: وأكَلَ مِن رُطَبِها. /
الشَّرح: تعليق مُحَمَّد بن يُوسُفَ سلف مسندًا [خ¦5383] عن مُسْلِمِ بن إبراهيمَ، عن وُهَيبٍ، عن مَنْصُورٍ. وقال أبو نُعَيمٍ: حَدَّثَنا أبو مُحَمَّد بن حبَّان، حَدَّثَنا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنا أبو خَيْثَمة، حَدَّثَنا عبد الرَّحْمَن بن مَهْدِيٍّ، عن سُفْيَان، عن مَنْصُورٍ، فذكره. وَمَنْصُور هو ابن عبد الرَّحْمَن بن طَلْحَةَ بن الحارثِ بن طَلْحَة بن أبي طَلْحَة الحَجَبِيُّ.
وحديث جابرٍ سلف أيضًا غير مرَّةٍ [خ¦2127]، والبُخارِيُّ رواه عن سعيد بن أبي مريمَ، عن أبي غسَّانَ، عن أبي حازِمٍ، عن إبراهيمَ بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن أبي رَبِيعةَ عن جابرٍ. وأبو غسَّان اسمُه مُحَمَّد بن مُطَرِّفٍ، وأبو حازمٍ سَلَمَة بن دِيْنارٍ. قال الإسْمَاعيلِيُّ: في كتابي عن القاسم بن زكريَّا ولم أرَ عليه إجازة، حَدَّثَنا إبراهيم بن هانِئٍ وأحمد بن مَنْصُورٍ قالا: حَدَّثَنا سعيد بن أبي مريمَ. فذكرَه، ثمَّ قال في آخرِه: حَدَّثَنِيه مُحَمَّدُ بن أحمد بن القاسم: حَدَّثَنا يحيى بن صاعِدٍ، حَدَّثَنا أحمد بن منصورٍ وسعيد بن أبي مريمَ به سَوَاء.
قال: هذه القِصَّة رواها الثِّقات المعروفون فيما كان على أبي جابِرٍ والسَّلف إلى الجِداد ممَّا لا يُجِيزُه البُخارِيُّ وغيرُه، ففي هذا الإسناد نَظَرٌ.
وقولُه: جابرٌ: (فَجَلَسَتْ، فَخَلاَ عَامًا) قال صاحب «المطالع»: كذا للقَابسِيِّ وأبي ذرٍّ وأكثر الرُّواة أي: اختلفت أي: كلُّ ما نبتَ فيها. يقال: اخْتَلَسْتُ الشيء: اخْتَطَفْتهُ. ولأبي الهيثمَّ: <فَخَاسَت نخلُها عامًا>. وللأَصِيليِّ: <فَحَبَسَتْ>. وصوابُه الثاني أي: خالفت معهودَ حملِها، يقال: خاسَ العهدَ: إذا خانَهُ، وخاسَ الشيءَ: إذا تغيَّر أي: فتغيَّر نخلُها عمَّا كان عليه، وكان أبو مروانَ بن سِراج يصوِّبُ الأوَّلى إلَّا أنَّه يصلُحُ ضبطَها: فَجَلَسْتُ، أي عن القضاء، (فَخَلا) يعني: السَّلف عامًا، لكن ذكرُه للأرض في أوَّلِ الحديث يدلُّ على أنَّ الخبرَ عنها لا عن نفسِه.
فَصْلٌ: الرُّطَب والتَّمر مِن طيِّبِ ما خَلَق الله وأباحَهُ لعباده، وهو جُلُّ طعام أهل الحجاز وعُمْدة أقواتِهم، وقد دعا إبراهيم ◙ لهم عليه بالبرَكَة، ودعا رسول الله صلعم لتمر المدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكَّةَ ومثلَه معه. ولا تزال البركةُ في تمرِهم وثمارهم إلى قيام الساعة.
فَصْلٌ: ظاهر هذا الحديث أن الدَّيْنَ كان على جابرٍ، والذي في أكثر الأحاديث أنَّه على والد جابرٍ.
وفيه: أنَّهم كانوا لا يخلُونَ مِن دَينٍ عليهم، وكان ◙ يتعوَّذُ مِن المغرَمِ، ومات ودِرْعُهُ مرهونةٌ عند يَهُودِيٍّ، فدلَّ أنَّ تَعَوُّذَه كان مِن كثير الدَّيْنِ. وفيه: أكلُهُ ◙ عند بعض أصحابِه. قال ابن التِّين: ولا يجوز ذلك للأُمَّة إذ ليس فيهم مِن قوَّة اليقين، ولا ممَّن يطعمُه ما في رسول الله صلعم.
فَصْلٌ: قولُها: (وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ، وَالْمَاءِ)، وقد يُرَاد بهما الماءُ والقَثُّ، أنشد ابن سِيدَه في «مُحكمِه»:
الأَسْوَادانِ أَبْرَدا عِظَامِي الماءُ والقَثُّ دَوَا أَسْقَامِي