التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب التيمن في الأكل وغيره

          ░5▒ بابُ التَّيَمُّنِ فِي الأَكْلِ وَغَيْرِهِ
          5380- ثمَّ ذكر فيه حديث شُعْبَةَ عن أشعَثَ، عن أبيه، عن مَسْرُوقٍ، عن عَائِشَة ♦ السالف في الطهارة [خ¦168] والصَّلاة [خ¦426]: كَانَ النَّبِيُّ صلعم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ. وَكَانَ قَالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هَذَا: فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. والظاهر أنَّ المراد بهذا القائل شُعْبَةُ فإنَّهُ واسطِيٌّ وإن سَكَن البصرة.
          قال ابن بطَّالٍ: معنى هذه الترجمة يعني: باليد اليُمنى في جميع أفعالِه، وكذلك في مناولة الأكل والشرب ومناولة سائر الأشياء مِن على اليمين، وهو قول الفقهاء. وسيأتي بيان هذا المعنى في الأشربة.
          قلت: البُخارِيُّ ترجم قبلُ الأكل باليمين، فلا ينبغي أن يُفسَّر تبويبُه بهذا، والظاهر عندي أنَّه أراد الأكل مِن جهةِ اليمين.