التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب قطع اللحم بالسكين

          ░20▒ بابُ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ
          5408- ذكر فيه حديث عَمْرو بن أُمَيَّة ☺ أَنَّهُ رَأى النَّبِيَّ صلعم يحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاة فَأَلْقَى السِّكِّينَ التِي يَحْتَزُّ بِهَا ثمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
          وقد سلف في الطَّهارة [خ¦208] والصَّلاة [خ¦675] والجهاد [خ¦2923] وذكرَه هنا رادًّا بحديث أبي مَعْشَرٍ نَجِيحٍ _وهو واهٍ_ عن هِشَام بن عُرْوةَ، عن أبيه، عن عَائِشَة ♦ رَفَعَتْهُ: ((لا تقطعوا اللَّحْم بالسِّكِّين فإنَّه مِن صُنع الأعاجِمِ، وانهشوه فإنَّهُ أهنأُ وأمرأُ)).
          قال أبو داودَ: وهو حديثٌ ليس بالقَويِّ. وحديث عُثْمَانَ بن أبي سُلَيْمَانَ، عن صَفْوانَ بن أُمَيَّة ولم يسمع منه: كنتُ آكُلُ مع رسول الله صلعم وآخُذُ اللَّحْم مِن العَظْم فقال لي: ((أدنِ العَظْم مِن فِيكَ؛ فإنَّه أهنأُ وأمرأُ)). وأخرجه التِّرْمِذيُّ مِن حديثِ عبد الكريم، عن عبد الله بن الحارث بن نوفلٍ بلفظ: ((انهشوا اللَّحْم نَهْشًا)). وقال: لا نعرفُه إلَّا مِن حديثِ عبد الكريم.
          قلت: قد أخرجه ابن أبي عاصِمٍ مِن حديثِ مُحَمَّد بن زِيَاد بن الفَضْل بن عبَّاسٍ قال: كانت فينا وَلِيمةٌ فسمعتُ صَفْوانَ بن أُمَيَّة يقول، فَذَكَرهُ. قال ابن حَزْمٍ: وقطع اللَّحْم بالسِّكِّين للأكل حَسَنٌ، ولا يُكره أيضًا قَطْعُ الخبز به؛ إذ لم يأتِ نهيٌ صحيحٌ عن قطع الخبز وغيره بالسِّكِّين، وهو مباحٌ.