التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب القران في التمر

          ░44▒ بابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ
          5446- ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ ☻ السَّالف في المظالم [خ¦2455] والشَّرِكة [خ¦2490] (إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ) قال شُعْبَة: الإذنُ مِن قول ابن عُمَرَ. وراجع ذلك منه، والمراد بالسَّنَة المجاعةُ قال تعالى: {وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ}.
          وفيه: النَّهي عن القِران في التَّمر، وما ذكرَه عن ابن عُمَرَ في الإذْنِ صحيحٌ. وقد علَّل مالكٌ المنعَ بأنَّهم فيه شُرَكاءُ، وروى عنه ابن نافعٍ: إن كان المَطْعَمُ هو فيأكلُ قِرَانًا. وفي رواية ابن وَهْبٍ أنَّ ذلك ليس بمحتملٍ.
          وقولُه: (نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ) / المعروف القِرَان، وكذلك في الحَجِّ والعُمرة.