التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة

          ░36▒ (باب: قَضَاءِ الوَصِيِّ دُيُونَ المَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الوَرَثَةِ)
          2781- ثُمَّ ساق حديثَ جابرٍ في قضاء دَين والده، وقد سلف غيرَ مرَّةٍ.
          ومعنى (فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ) أي ألحُّوا عَليه، والبَيْدَرُ: الأنْدر، يُقال للواحد وللجميع قاله الدَّاوُديُّ، قال: ويُقال له: الجَرين والعوج، قال: وكذلك كلُّ ما يُجمع فيه للزَّرع وغيره، ولا خلاف بين العلماء أنَّ الوصيَّ يجوز له أنْ يقضيَ ديون الميِّت بغير محضر الورثة عَلى حديث جابرٍ لأنَّه لم يحضر جميع ورثة أبيه عند اقتضاء الغرماء ديونَهم، وإنَّما اخلتفوا في مقاسمة الوصيِّ الموصى له على الورثة، فروى ابن القاسم عن مالكٍ أنَّه قال: تجوز مقاسمة الوصيِّ على الصِّغار ولا يجوز على الكبير الغائب وَهو قول أبي حَنِيفةَ.
          قال مالكٌ: لا يُقاسِم على الكبير الغائب إلَّا السُّلطانُ، قال أبو حَنِيفةَ: ومقاسمة الورثة الوصيَّ على الموصى له باطلٌ فإنْ ضاع نصيب الموصى له عند الوصيِّ رجع به على الورثة، وأجازها أبو يوسف وقال: القسمة جائزةٌ على الغيب وَلا رجوع لهم على الحضور وإنْ ضاع ما أخذ الوصيُّ، وقال الطَّحَاويُّ: القياس ألَّا يُقسم على الكبار ولا على الموصى له لأنَّه لا ولاية له عليهم وليس يوصي للموصى له / / / .