-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كانَ صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (باب: الوَصِيَّةُ بالثلث وأَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ)
2742- ذكر فيه حديثَ سعدِ بن أبي وقَّاصٍ، وفيه: (فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) بطوله، وقد سلف في الجنائز [خ¦1295].
وقوله: (يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ) قال الدَّاوُديُّ: أُراه غير محفوظٍ، والصَّواب: ابن خَوْلَة، كما ذكره البُخاريُّ في الفرائض [خ¦6733] مِنْ حديث الزُّهْريِّ عن عامر بن سعدٍ عن أبيه، ولعلَّ الوهم أتى مِنْ سعد بن إبراهيم راويه عن عامرٍ، والزُّهْريُّ أحفظُ مِنْ سعدٍ.
واعلمْ أنَّ الله _تعالى_ ذكرَ الوَصيَّة في كتابه ذكرًا مجمَلًا، ثُمَّ بيَّن رسولُه _عليه أفضل الصَّلاة والسَّلام_ أنَّ الوصايا مقصورةٌ على الثُّلث لإطلاقه لسعدٍ الوَصيَّةَ بالثُّلث في هذا الحديث، وليس بجَورٍ إذْ لو كان جَورًا لبيَّنه، وأجمع العلماءُ على القول به، واختلفوا في القدر الَّذي يُسْتَحبُّ أنْ يوصيَ به الميِّتُ وسيأتي بعد هذا، إلَّا أنَّ الأفضل لِمَنْ له ورثةٌ أن يقصِّر في وصيِّته عن الثُّلث غنيًّا كان أو فقيرًا لأنَّه _◙_ لمَّا قال لسعدٍ: (الثُّلُثُ كَثِيرٌ) أتبعه بقوله: ((إنَّكَ أَنْ تَذَرَ)) إلى آخره، ولم يكن لسعدٍ يومئذٍ إلَّا ابنةٌ واحدةٌ كما ذكر هنا وفيما بعدُ، فدلَّ أنَّ ترك المال للورثة خيرٌ مِنَ الصَّدَقة به، وأنَّ النَّفقة على الأهل مِنَ الأعمال الصَّالحة.
وروى ابنُ أبي شيبة مِنْ حديث ابن أبي مُلَيكة عن عائشةَ قال لها رجلٌ: إنِّي أريد أنْ أوصيَ، قالت: كم مالُك؟ قال: ثلاثة آلافٍ، قالت: فكمْ عيالك؟ قال: أربعةٌ، قالت: إنَّ الله يقول: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [البقرة:180] وإنَّ هذا شيءٌ يسيرٌ، فدعْه لعيالك فإنَّه أفضلُ. وروى حمَّادٌ عن أَيُّوبَ عن نافعٍ عن ابن عمرَ أنَّه ذُكِر له الوَصيَّةُ في مرضه فقال: أمَّا مالي فالله أعلم مَا كنت أفعل فيه، وأمَّا رِباعي فلا أحبُّ أن يشارِك فيها أحدٌ ولدي.
وعن عليٍّ أنَّه دخل على رجلٍ مِنْ بني هاشمٍ يعودُه وله ثمانِ مئة درهمٍ وهو يريد أنْ يوصيَ، فقال له: يقول الله _تعالى_: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} ولم تدعْ خيرًا توصي به، وعن ابن عبَّاسٍ: مَنْ ترك سبع مئة درهمٍ فلا يوصي، فإنَّه لم يترك خيرًا.
وقال قَتَادة في الآية: ألف درهمٍ فما فوقها، قال ابن المُنْذِرِ: وقد دلَّتْ هذه الآثار على أنَّ مَنْ ترك مالًا قليلًا فالاختيار له تركُ الوَصيَّة وإبقاؤه للورثة.
وقوله: (عَسَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ) انتفع به مَنْ أدخله الإسلام، وضرَّ به مَنْ هو كافرٌ، أو أنَّ ابنه عمرَ ولَّاه عُبيدُ الله بن زيادٍ على الجيش الَّذين لَقُوا الحسين فقتلوه، وهذا مِنْ أعلام نبوَّته، ووقع كما أخبر، وكيف لا ولا ينطق عن الهوى؟ قال ابن بَطَّالٍ: ثبَت أنَّ سعدًا أُمِّر على العراق، فأُتِي بقوم ارتدُّوا عن الإسلام فاستتابهم، فأبى بعضُهم فقتلهم، فضرَّ أولئك وتاب بعضُهم فانتفعوا، وعاش سعدٌ بعد حَجَّة الوداع خمسًا وأربعين سنةً.
وقوله: (خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ) العالة: جمع عائلٍ، وهو الفقيرُ الَّذي لا شيء له، ومنه: {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} [الضحى:8].
و(يَتَكَفَّفُونَ) يبسطون أكفَّهم لمسألتهم، قال صاحب «العين»: استكفَّ: بَسَطَ كفَّه.
فرعٌ: أكثر أهل العلم على أنَّ هبة المريض وصدقاته مِنْ ثلثه إذا مات منه كسائر الوصايا، واتَّفق على ذلك فقهاءُ الحجاز والعراق، وقالت فرقةٌ: هي مِنْ جميع المال كأفعاله، وهو صحيحٌ حكاه الطَّحَاويُّ وقال: هذا قولٌ لم نعلم أحدًا مِنَ المتقدِّمين قاله، وأظنُّه قولَ أهل الظَّاهر: إذا قُبِضَت وَصيَّةُ المريض وعطاياه فهي مِنْ رأس ماله، لأنَّ ما قُبِضَ قبل الموت ليس وَصيَّةً، وإنَّما الوَصيَّة ما يُسْتَحقُّ بموت الموصي، وسواءٌ قُبضتْ عند جماعة الفقهاء أو لم تُقبض هي مِنَ الثُّلث، وحديث عائشةَ في «الموطَّأ» أنَّ أباها نحلها جادَّ عشرين وَسْقًا بالغابة، فلمَّا مَرِضَ قال: لو كنت حُزْتيه كان لك، وإنَّما هو اليوم مال الوارث، فأخبر الصِّدِّيق أنَّها لو كانت قبضتْه في الصِّحَّة تمَّ لها ملكه، وأنَّها لا تستطيع قبضه في المرض قبضًا يتمُّ لها به ملكُه، وجعل ذلك غيرَ جائزٍ كما لا تجوز الوَصيَّة لها به، ولم تنكر ذلك عائشةُ على والدها ولا سائرُ الصَّحابة، فدلَّ أنَّ مذهبَهم جميعًا كان فيه مثلَ مذهبه، وفي هذا أعظمُ حجَّةٍ على مَنْ خالف قولَ جماعةِ العلماء، وكذلك فَعل الشَّارعُ في الَّذي أَعتق ستَّة أَعْبُدٍ له عند الموت لا مالَ له غيرُهم، فأقرعَ بينهم وأعتق اثنين وأرقَّ أربعةً، فجعل العِتْق في المرض مِنَ الثُّلث، فكذا الهبةُ والصَّدَقة لاشتراكها في تفويت المال.
وقوله: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ) حدَث له بعد ذلك خمسةٌ مِنَ الولد، واختُلف متى عاده _◙_ والصَّواب في حَجَّة الوداع، وبه قال الزُّهْريُّ، وقال ابن عُيَينةَ: في يوم الفتح وغلَّطوه. /