-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كانَ صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (بَابُ: قَوْلِ اللهِ _تعالى_: {وَآتُوا اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} إلى قوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:2-3])
2763- وذكر فيه حديثَ عروة بن الزُّبَير أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:3] ففسَّرتها، وسيأتي أيضًا في النِّكاح [خ¦5098].
ومعنى: ({لَا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} [النساء:2]) الحرام بالحلال، أو أن تجعل الزَّائف بدل الجيِّد، والمهزول بدل السَّمين، أو استعجال أكلِ الحرام قبل مجيء الحَلال، أو كانوا لا يرثون الصِّغار والنِّساء، ويأخذ الرَّجل الأكثر فيتبدَّل نصيبه مِنَ الميراث بأخذه الكلَّ، وهو خبيثٌ.
وقوله: ({إِلَى أَمْوَالِكُمْ}) [النساء:2] قيل: {إِلَى} بمعنى مع، والأجودُ أن تكون في موضعها ويكون المعنى: ولا تضمُّوا أموالهم إلى أموالكم.
{حُوبًا} إثمًا، تحوَّب مِنْ كذا: توقَّى إثمه، قال الفرَّاء: الحَوْب لأهل الحجاز، والحُوْب لتميمٍ، وقال ابن عُزَيْرٍ: هو بالضَّمِّ الاسم، وبالفتح المصدر، ورُوي عن ابن عبَّاسٍ في تفسير الآية أنَّه قال: قصر الرَّجل على أربعٍ مِنْ أجل اليتامى، ورُوي عن جماعةٍ مِنَ التَّابعين أيضًا، وكان المسلمون يسألون عن أمر اليتامى لمَّا شُدِّد في ذلك فنزلت الآية، وتفسير عائشةَ عليه أهل النَّظر وجماعةٌ مِنْ أهل اللُّغة على قول ابن عبَّاسٍ، قال الْمُبَرِّد: التَّقديرُ وإن خفتم ألَّا تقسطوا في نكاح اليتامى، ثُمَّ حُذِف.
قال مجاهدٌ: معناه إن خفتم ألَّا تعدلوا وتحرَّجتم أن تَلُوا أموال اليتامى تحرَّجوا مِنَ الزِّنا، وقال غيره: المعنى وإن خفتم ألَّا تعدلوا في اليتامى، فكذلك ينبغي أن تخافوا ألَّا تعدلوا بين الأربعِ، فانكحوا واحدةً.
قال الدَّاوُديُّ: وفسَّره ابن عبَّاسٍ بما هو قريبٌ مِنْ تفسير عائشةَ، فقال: كما خفتم ألَّا تقسطوا في اليتامى فخافوا مثل ذلك في يتامى النِّساء، فانكحوا ما طاب لكم مِنَ النِّساء في ولايتكم. /
قال: وفي القول اختصارٌ، وهو أنَّه مِنَ القِسْط لهُنَّ أنْ يُستأمرن في أنفسهنَّ ولا يُعْضَلن على نكاح مَنْ لم يشأنَ، وبَيَّنَه الشَّارعُ بقوله: ((الأيِّمُ أحقُّ بِنَفْسِها منْ وَلِّيها)) وقيل: كانت قريشٌ في الجاهليَّة تكثر التَّزوُّج بلا حصرٍ، فإذا كثرت عليهم المُؤَن وقلَّ مَا بأيديهم أكلوا ما عندهم مِنْ أموال اليتامى، فقيل لهم: إنْ خفتم ألَّا تقسطوا في اليتامى فانْكحوا إلى الأربع، حصر العدد.
وقوله: {مَا طَابَ} مَنْ طاب، أو فانكحوا نكاحًا طيِّبًا.