التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي

          ░4▒ (باب: قَوْلِ المُوصِي لِوَصِيِّهِ: تَعَاهَدْ وَلَدِي، وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى)
          2745- ذكر فيه حديثَ عائشةَ في قصَّة ابنِ وَلِيدةِ زَمْعةَ.
          وقد سلفَ بفوائده في باب: أمِّ الولد [خ¦2533]، ولا يجوز عند أحدٍ مِنْ أهل العلم دعوى أحدٍ لغيره لحيٍّ أو ميِّتٍ إلَّا بوَصيَّةٍ تثبت أو وكالةٍ، فإذا ثبت ذلك كُلِّف حينَئذٍ ما يكلَّف المدَّعي لنفسه إذا ادَّعى ولا بيِّنة عليه، وفيه ادِّعاء أخي الميِّت، وفي ذلك ثُبوت حقٍّ على الأب، ولا يَستلحقُ عند جمهور العلماء إلَّا الأبُ.