-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كانَ صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ (بَابٌ: هَلْ يَنْتَفِعُ الوَاقِفُ بِوَقْفِهِ؟
وَقَد اشْتَرَطَ عُمَرُ: لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَقَدْ يَلِي الوَاقِفُ وَغَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ _╡_ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ).
2754- 2755- ثُمَّ ساق حديثَ أنسٍ وأبي هريرة: (ارْكَبْهَا وَيْلَكَ).
وقد سلفا في الحجِّ [خ¦1689] [خ¦1690]، وما ذكره عن عمرَ أسلفه مسندًا [خ¦2313]، وذِكْرُه لاشتراط عمرَ لا حُجَّة فيه كما نبَّه عليه الدَّاوُديُّ لأنَّ عمرَ أخرجها عن يده ووَلِيَها غيرُه، فجعل لِمَنْ وَلِيَها أن يأكل على شرطه، وَلو اعتبر هذا بقوله _◙_: ((العَائِدُ في هِبَتِهِ وفي صَدَقَتِهِ كالعَائِدِ في قَيْئِهِ)) أو ((كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيئِهِ)) فإذا انتفع ببعض صدقته فقد عاد فيها، وإنِ اشترط في أصل عطيَّته أنْ ينتفع فلم تخرج عطيَّته عن يدِه فتُحاز عنه، ولا يقلُّ ما تصدَّق به بما يُنتفع به منها، فهي باقيةٌ على ملكه إذ لا يعلم الجزء الَّذي تصدَّق به، وقال ابن المُنيِّر: وجه المطابقة فيه أنَّ المخاطَب يدخل في خطابه، وهو أصلٌ مختلفٌ فيه، ومالكٌ في مثل هذا يحكم بالعرف حتَّى يخرج غير المخاطب أيضًا مِنَ العموم لقرينةٍ عرفيَّةٍ، كما إذا أوصى بمالٍ للمساكين وله أولادٌ فلم يقسم حتَّى افتقروا، ففيه قولُ ابن القاسم ومطرِّفٍ _يعني الاثنين_ وقال ابن التِّيْنِ: يحتمل، وقال ابن بَطَّالٍ: لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنَّه أخرجه لله _تعالى_ وقطعه عن ملكه، فانتفاعُه بشيءٍ منه رجوعٌ في صدقته، وقد نهى الشَّارع عن ذلك، قال: وإنَّما يجوز له الانتفاع به إنْ شَرَطَ ذلك في الوقف، أو أن يفتقر المحبِّس أو ورثته فيجوز لهم الأكل منه.
قال ابن القصَّار: مَنْ حبَّسَ دارًا أو سلاحًا أو عبدًا في سبيل الله فأنفذ ذلك في وجوهه زمانًا ثُمَّ أراد الانتفاع به مع النَّاس فإن كان مِنْ حاجة فلا بأس، وذكر ابن حَبيبٍ عن مالكٍ / قال: مَنْ حبَّس أصلًا تجري غلَّتُه على المساكين فإنَّ ولده يُعطون منه إذا افتقروا، كانوا يوم مات أو حبَّس فقراءَ أو أغنياءَ، غير أنَّهم لا يُعطَون جميع الغلَّة مخافة أن يَندرس الحَبْسُ، ولكن يبقى منه سهمُ المساكين ليبقى اسمُ الحبس، ويُكتب على الولد كتابٌ أنَّهم إنَّما يُعطَون منه ما أُعطوا على المسكنة وليس على حقٍّ لهم فيه دون المساكين.
واختَلفوا إذا أوصى بشيءٍ للمساكين، فغفل عن قسمته حتَّى افتقر بعضُ ورثته، وكانوا يوم أوصى أغنياء أو مساكين فقال مطرِّفٌ: أرى أن يُعطَوا مِنْ ذلك على المسكنة، وهم أَولى مِنَ الأباعد، وقال ابن الماجِشُون: إنْ كانوا يومَ أوصى أغنياءَ ثُمَّ افتقروا أُعطوا منه، وإن كانوا مساكين لم يُعطَوا منه لأنَّه أوصى وهو يعرف حاجتهم، فكأنَّه أزاحهم عنه، وقال ابن القاسم: لا يعطَون منه شيئًا مساكين كانوا أو أغنياء يوم أوصى، قال: وقول مطرِّفٍ أشبهُ بدلائل السُّنَّة.
وقوله: (وكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ، فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ).
فإنَّما ينتفع مِنْ ذلك إذا لم يشترط ما لا مضرَّة فيه على مَنْ سَبَّل له الشَّيء، وإنَّما جاز ركوبُ البدنة الَّتي أخرجها لله _╡_ لأنَّه يركبها إلى موضع النَّحر، ولم يكن له غنًى عن سَوقها إليه ولم يركبها في منفعةٍ له، ألا ترى أنَّه لو كان رُكوبها مُهلِكًا لها لم يجزْ له ذلك كما لا يجوز له أكلُ شيءٍ مِنْ لحمها.
وقوله: (يَلِي الوَاقِفُ أو غَيْرُهُ) فاختلف العلماء فيه، فذكر ابن الْمَوَّاز عن مالكٍ أنَّه إن شرط في حبسه أن يليَه لم يجز، وقاله ابن القاسم وأشهبُ، وقال ابن عبد الحَكم عن مالكٍ: إنْ جَعل الوقفَ بيد غيره يحوزه ويجمع غلَّته ويدفعها إلى الَّذي حبَّسه يلي تفرقته وعلى ذلك حَبَّس، أنَّ ذلك جائزٌ، وقال ابن كِنانة: مَنْ حبَّس ناقته في سبيل الله فلا ينتفع بشيءٍ منها، وله أن ينتفع بلبنها لقيامه عليها، فمَنْ أجاز للواقف أن يليَه فإنَّما يجيز له الأكلَ منه بسبب ولايته وعمله، كما كان يأكل الوصيُّ مال يتيمه بالمعروف مِنْ أجل ولايته وعمله، وإلى هذا المعنى أشار البُخاريُّ في الباب، ومَنْ لم يُجِزْ للواقف أن يليَ وقفه فإنَّما منع ذلك قطعًا للذَّريعة إلى الانفراد بِغَلَّته، فيكون ذلك رجوعًا فيه، وسيأتي اختلافُ السَّلف في الباب بعدُ، وعندنا إن شرط النَّظر لنفسه أو غيره اتُّبع وإلَّا فالنَّظر للقاضي.
وحديث ركوب البَدنةِ سلف الكلامُ عليه في الحجِّ [خ¦1689]، ومشهورُ مذهب مالكٍ أنَّه لا يركبها إلَّا عند الضَّرورة إليه، وقال في «المبسوط»: لا بأس أن يركبها ركوبًا غير فادحٍ، ولا يركبها بالمحمل، ولا يحمل عليها زاده ولا شيئًا يتعبها به، وقال أحمدُ وإسحاقُ: يركبها ولم يذكرا ضرورةً، وفي «صحيح مسلم» تقييدُه بالاضطرار.
واختُلف إذا استراح فقال ابن القاسم: لا أرى عليه أن ينزل، وخالفه ابن الجَلَّاب لأنَّه _◙_ قال له: (ارْكَبْهَا وَيْلَكَ) في الثَّانية أو الثَّالثة، وإنَّما استحسن النَّاس ألَّا يركبها حتَّى يحتاج إليها.
وقوله: (وَيْلَكَ) هي كلمةٌ جرت على ألسنتهم، لا يريد الدُّعاء، وهي تُقال لِمَنْ وقع في هَلَكةٍ يستحقُّها، وللترحم عليه وإن كان لا يستحقُّها يُقال له: ويحك، وقد سلف.
والحديث يَحتمل ذلك، وذلك أنَّه لمَّا ترك رخصةً سائغةً في الشَّرع وأمره بذلك مرَّاتٍ كان كالواقع فيما يستحقُّه مِنْ مكروهٍ، ويحتمل الثَّاني تحريجًا على مَا فعله لله أنْ يعود فيه أو في شيءٍ منه وهو مضطرٌّ إلى ركوبها، والأوَّل أَولى لموافقة رواية أبي هريرة له، وفي رواية أنسٍ شكٌّ، هل قال له ذلك في الثَّالثة أو الرَّابعة؟ وفي رواية أبي هريرة: في الثَّانية أو الثَّالثة.
قال الدَّاوُديُّ: وليس في الحديث حجَّةٌ لما بوَّب له لأنَّ مُهْدِيَها إنَّما جعلها لله إذا بلغت محِلَّها وأبقى تملكه عليها مع مَا عليه فيها مِنَ الخِدمة مِنَ السَّوق والعلف، ألا ترى أنَّها إن كانت واجبةً أنَّ عليه بدلَها إذا عَطِبَت قبل محِلِّها قال: وإنَّما أمرَه الشَّارعُ بذلك لمشقَّة السَّفر، ولم يرَ له مركبًا غيرها.
قال ابن التِّيْنِ: وقوله: إِنَّما جَعَلَهَا إِذَا بَلَغَتْ مَحِلَّها، فيه نظرٌ لأنَّها تجبُ بالتَّقليد والإشعار، ولا تُجزئ حتَّى تبلغ مَحِلَّها، ليس أنَّها تجزئ بالتَّقليد والإشعار، وإنَّما تجوز بشرط السَّلامة إلى أن تُنحر.