-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كانَ صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (بَابُ: الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
وَقَالَ الحَسَنُ: لا يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثَ، وَقَالَ اللهُ _تَعَالَى_: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ} [المائدة:49]).
2743- ثُمَّ ذَكر حديثَ ابن عبَّاسٍ: (لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ _صلعم_ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ).
2744- وحديثَ سعدٍ المذكور قبله.
ومعنى (غَضَّ) نقص، يُقال: غَضَضْتُ السِّقاءَ إذا نقصتُه، وقول سعدٍ: (ادْعُ اللهَ أَلَّا يَرَدَّنِي عَلَى عَقِبِيَّ) وفي رواية مالكٍ: أُخَلَّف بعد أصحابي؟ قيل: معناه بمكَّة، فتخلَّف لمرضه، وقيل: يعيش بعدهم.
وقولُه في الحديث السَّالف: أوصي بمالي؟ قال: ((لَا))، قلت: فالشَّطر؟ قال: ((لَا)) احتجَّ به أهلُ الظَّاهر في أنَّ مَنْ أوصى بأكثرَ مِنْ ثلث ماله أنَّه لا يجوز وإنْ أجازته الورثةُ، لأنَّه لم يقل: إن أجازه ورثتُك جاز، وقام الإجماع على أنَّ الوَصيَّة بالثُّلث جائزةٌ، وأوصى الزُّبَيرُ بالثُّلث.
واختَلف العلماء في القَدْر الَّذي يُستحبُّ الوَصيَّة به، هل هو الخُمس أو السُّدس أو بالرُّبع؟ فعن أبي بكرٍ أنَّه أوصى بالخُمس، وقال: إنَّ الله _تعالى_ رَضِيَ مِنْ غنائم المؤمنين بالخُمس، وقال مَعْمَرٌ عن قَتَادة: أوصى عمر بالرُّبع، وذكره البُخاريُّ عن ابن عبَّاسٍ، حكاه ابن بَطَّالٍ، وقال إسحاقُ: السُّنَّة الرُّبع، مثل ابن عبَّاسٍ، ورُوي عن عليٍّ: لَأنْ أوصيَ بالخُمس أحبُّ إليَّ مِنَ الرُّبع، ولَأنْ أوصيَ بالرُّبع أحبُّ إليَّ مِنَ الثُّلث، واختار آخرون السُّدسَ.
قال إبراهيمُ: كانوا يَكرهون أن يُوصوا بمثلِ نصيبِ أحدِ الورثةِ حتَّى يكونَ أقلَّ، وكان السُّدسُ أحبَّ إليهم مِنَ الثُّلث، واختار آخرون العُشر، رُوي في حديث سعدِ بن أبي وقَّاصٍ أنَّه قال: ((أَوْصِ بِعُشْرِ مَالِكَ)) فلم يزل يُناقصني وأناقصه حتَّى قال: ((أَوْصِ بِالثُّلُثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)) فجرت سُنَّةً يأخذ بها النَّاسُ إلى اليوم.
قال أبو عبد الرَّحمن السُّلَميُّ الرَّاوي عن سعدٍ: نحن ننتقص مِنَ الثُّلث لقول رسول الله _صلعم_: ((وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)) واختار آخرون لِمَنْ كان ماله قليلًا وله وارثٌ تَرْكَ الوَصيَّةِ، رُوي ذلك عن عليٍّ وابن عبَّاسٍ وعائشةَ على مَا سلف، وقال رجلٌ للرَّبيع بن خُثَيْمٍ: أوصِ لي بمصحفك، فنظر إليه ابنُه وقرأ: {وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ} [الأنفال:75]، وقام الإجماع مِنَ الفقهاء أنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يُوْصيَ بأكثرَ مِنَ الثُّلث، إلَّا أبا حَنِيفةَ وأصحابَه وشَرِيكَ بن عبد الله فقالوا: إنْ لم يترك الموصي ورثةً فجائزٌ له أن يُوْصِيَ بماله كلِّه، وقالوا: إنَّ الاقتصارَ على الثُّلث في الوَصيَّة إنَّما كان لأجل أن يدعَ ورثته أغنياء، ومَنْ لا وارثَ له فليس ممَّن عُني بالحديث، ورُوي هذا القولُ عن ابن مَسعودٍ، وبه قال عُبَيدة ومَسْروقٌ، وإليه ذهب إسحاقُ.
وقال زيد بن ثابتٍ: لا يجوز لأحدٍ أن يوصيَ بأكثرَ مِنْ ثلثه وإنْ لم يكن له وارثٌ، وهو قولُ مالكٍ والأَوْزاعيِّ والحسنِ بن حَيٍّ والشَّافعيِّ، قال بعضُ المالكيَّة فيما حكاه ابنُ التِّيْنِ: إذا كان بيتُ المال في يدِ مَنْ يصرفه في وجوهه، واحتجُّوا بقوله: (الثُّلُثُ كَثِيرٌ) وبما رواه آدمُ بن أبي إياسٍ حدَّثنا عُقبة بن الأصمِّ حدَّثنا عطاءُ بن أبي رَباحٍ عن أبي هريرة مرفوعًا: ((إنَّ اللهَ جعلَ لَكُمْ ثُلثَ أموالِكُمْ عندَ الموتِ زيادةً في أَعْمَالِكُمْ)) وروى أبو اليمان حدَّثنا أبو بكر بن أبي مريمَ عن ضَمْرةَ بنِ حَبيبٍ عن أبي الدَّرْداءِ مرفوعًا: ((إنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلثِ أموالِكُم عندَ وفَاتِكُم)) ولم يخصَّ مَنْ كان له وارثٌ مِنْ غيره، وفي المسألة قولٌ شاذٌّ آخرُ وهو جوازها بالمال كلِّه وإن كان له وارثٌ، روى الوليد بن مسلمٍ عن الأَوْزاعيِّ قال: أخبرني هارونُ بن رئابٍ عن عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص قال: قال عمرُو بنُ العاص حين حضرتْه الوفاةُ: إنِّي قد أردتُ الوَصيَّة، فقلت له: أوصِ في مالك ومَالي، فدعا كاتبًا وأملى عليه، قال عبد الله: حتَّى قلتُ: ما أُراك إلَّا قد أتيت على مالِكَ ومالي، فلو دعوتَ إخوتي فاستحللتَهم، وَعلى هذا القولِ وقولِ أبي حَنِيفةَ ردَّ البُخاريُّ في هذا الباب وكذلك صدَّر بقول الحسن.
ثُّمَ حكمُ الشَّارع أنَّ الثُّلثَ كثيرٌ هو الحكم بما أنزل الله، فمَنْ تجاوز ما حدَّه وزاد عليه فقد وقع في النَّهي وعصى إذا كان بالنَّهي عالمًا، قال الشَّافعيُّ: وقوله: (الثُّلُثُ كَثِيرٌ) يريد أنَّه غيرُ قليلٍ، وهذا أولى معانيه، ولو كرهه لقال: غُضَّ منه، وفي قول سعدٍ: لَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ إبطالُ قول مَنْ يقول بالرَّدِّ على الابنة لأنَّها لا تحيط بالميراث، وقد كان لسعدٍ عَصَبةٌ يرثونه إذ ذاك، ثُمَّ حدَث له أولادٌ كما أسلفنا.