-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كانَ صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░30▒ (بَابُ: وَقْفِ الأرْضِ لِلْمَسْجِدِ)
2774- ذكر فيه حديثَ أنسٍ: (لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ _صلعم_ المَدِينَةَ أَمَرَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، وَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا، قَالُوا: لا وَاللهِ لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ).
وقد سلف [خ¦2771] وترجم عليه بعدُ باب: إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلَّا إلى الله فهو جائزٌ، وهو حجَّةٌ على أبي حَنِيفةَ في إبطاله الأوقافَ والأحباس لأنَّ الأمَّة مجمعةٌ أنَّ مَنْ جعل أرضًا له مسجدًا للمسلمين في صحَّته فإنَّه ليس لورثته ردُّها ميراثًا بينهم، وقال أبو حَنِيفةَ في الرَّجل يحبِّس داره على المساكين يسكنونها: إنَّها ترجع ميراثًا بين ورثته، ويجيز ذلك إن فعله في مرضه أو في وصيَّته، ويكون في ثلثه.
فإن قال: إنَّ المسجد لا يجوز له ولا لورثته الرُّجوعُ فيه بعد أن أخرجه في صحَّته وجعله مسجدًا لجماعة المسلمين، فَيُقَال له: مَا الفرق بين جَعْلِه مسجدًا أو سقايةً أو مقبرةً أو مرفقًا لجماعة المسلمين؟ وهل بينك وبين مَنْ عكس هذا عليك فأجاز ما أبطلتَ وأبطل ما أجزتَ فرقٌ مِنْ أصلٍ أو قياسٍ؟ فليس تقول في شيءٍ مِنْ ذلك قولًا إلَّا ألزم في الآخر مثله، وقد أجاز العلماء أوقاف أهل الذِّمَّة ولم يرَوا نقضها، فكيف أهل الإسلام؟!
وسُئل أبو الحسن عليُّ بن مَيْسَرة البغداديُّ عن رجلٍ كان له على نصرانيٍّ دينٌ، فأفلس النَّصرانيُّ ولا مال له سوى وقفٍ على أهل ملَّته قبل استحداثه الدَّين، هل يجوز نقضُ الوقف وأخذ المسلم له قضاءً مِنْ دَينه أم لا؟ فأجاب: بأنَّ أهل الذِّمَّة ليست أملاكهم مسندةً، وإنَّما لهم شبهة ملكٍ على ما في أيديهم، فإذا اختاروا رفع أيديهم عن الشُّبهة ارتفعت، ولم يعترض عليهم في نقض ما عقدوه ممَّا لو كان في شريعتنا / لم يجز نقضه لأنَّهم على ذلك صُولحوا، ولما جاز إقرارهم على غير دِين الحقِّ إذا أعطَوا الجزية وجب ألَّا يعترض عليهم في نقض وقفٍ وَلا غيره ممَّا يتعلَّق بحقِّ الله تعالى.