-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كانَ صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (بَابُ: إِذَا قَالَ: دَارِي صَدَقَةٌ لِلَّهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ، وَيَضَعُهَا فِي الأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ.
قَالَ النَّبِيُّ _صلعم_ لأبِي طَلْحَةَ حِينَ قَالَ: أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ _صلعم_ ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ، وَالأوَّلُ أَصَحُّ).
الشَّرح: في بعض النُّسخ: <أَوْقَفَ> وهي لغةٌ، وهي ثابتةٌ في كتاب ابن بَطَّالٍ وابن التِّيْنِ، وقال: ضرب / على الألف في بعض النُّسخ وإسقاطُها صوابٌ، ولا يُقال: أوقف _بالألف_ إلَّا إن فعل شيئًا ثُمَّ نَزع عنه.
وجعل ابن بَطَّالٍ البابين ترجمةً واحدةً وزاد عليها ثالثةً، وهي: (بَابُ: إِذَا قَالَ: أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ عَنْ أُمِّي فَهُو جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ) ثُمَّ ساق حديثَ سعد بن عُبادةَ، قال الدَّاوُديُّ: الَّذي قال البُخاريُّ هنا هو حملُ الشَّيء على ضدِّه وتمثيلُه بغير جنسه لأنَّه هو يروي عن عمر ولَّاها ابنه، وأنَّ أبا طلحة دفعها إلى حسَّان وأُبيٍّ، قال: وهذا تحكُّم ودفعُ الظَّاهر عن وجهه، وهذا يَقدر عليه كلُّ أحدٍ إلَّا مَنْ منعتْه الدِّيانة والحياء.
وقال غير الدَّاوُديِّ: إنَّما أراد البُخاريُّ أنَّه _◙_ أخرج عن أبي طلحة مُلكَه بنفس قوله: (هِيَ صَدَقةٌ) وهذا كقول مالكٍ: إنَّ الصَّدَقة تلزم بالقول وتتمُّ بالقبض، وقولُ الدَّاوُديِّ أشبَهُ لأنَّه أتى في الباب بوقف عمرَ.
وقول بعضهم: (لَا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ هِي) معناه: لا يُحكم عليه به، يريد: لَمَّا لم يُعَيِّن المُعطَى.
وقد اختَلف القول في مذهب مالكٍ إذا جعل شيئًا للمساكين في غير تعيينٍ هل يجب عليه إخراجُه؟ ففي «المدوَّنة»: لا يجب، وقال الدَّاوُديُّ: قولُ مَنْ قال: لا يجوز ليس بشيءٍ وإنْ لم يكن فيه وضعُها حيث شاء، فكأنَّه تأوَّله على خلاف مَا أسلفناه أنَّ معناه: لا يحكم.
واختَلف العلماء في الوقف إذا لم يخرجه الواقف مِنْ يده إلى أنْ مات فقالت طائفةٌ: يصحُّ الوقف ولا يَفتقر إلى قبضٍ، وهو قول أبي يوسف والشَّافعيِّ، وقالت طائفةٌ: لا يصحُّ الوقف حتَّى يخرجَه عن يده ويقبضَه غيرُه، هذا قول ابن أبي ليلى ومالكٍ ومحمَّد بن الحسن.
وحُجَّة الأول أنَّ عمرَ وعليًّا وفاطمةَ وقفوا أوقافًا وأمسكوها بأيديهم، وكانوا يصرفون الانتفاع بها في وجوه الصَّدَقة فلم تبطل، واحتجَّ الطَّحَاويُّ لأبي يوسفَ فقال: رأينا أفعال العبادات على ضروبٍ، فمنها العَتاق وينفذ بالقول، ومنها الهبات والصَّدقات لا تنفذ بالقَول حتَّى يكون معه القبضُ مِنَ الَّذي ملكها، فأردنا أن ننظر حُكم الأوقاف بأيِّها هي أشبهُ فنعطفَه عليه، فرأينا الرَّجل إذا وقف أرضه فإنَّما ملَّك الَّذي وقفها عليه منافعَها ولم يملِّكه مِنْ رقبتها شيئًا، إنَّما أَخرجها مِنْ ملك نفسه إلى الله تعالى، فثبتَ أنَّ نظير ذلك مَا أخرجه مِنْ ملكِه إلى الله تعالى، فكما كان ذلك لا يُحتاج فيه إلى قبضٍ مع القول، كذلك الوقفُ لا يحتاج فيه إلى قبضٍ مع القول، وأيضًا فإنَّ القبض لو أوجبناه لكان القابضُ يقبض مَا لم يملك بالوقف فقبضُه إيَّاه وغير قبضه سواءٌ، وإليه ذهب البُخاريُّ.
واستدلَّ مِنْ قوله: (فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ) أنَّ الوقف لم يخرج مِنْ يد أبي طلحة، وحجَّة مَنْ جعله شرطًا في صحَّة الوقف إجماع أئمَّة الفتوى على أنَّه لا تنفذ الهبات والصَّدقات بالقول حتَّى يقبضَها الَّذي مَلكها، ألا ترى أنَّ الصِّدِّيق قال في مرضه لابنته وقد كان نَحلها جداد عشرين وَسْقًا: لو كنتِ حُزْتِيْهِ لكان لكِ، وإنَّما هو اليومُ مال الوارث وقد سلف، فكان حُكْمُ الوقف حُكْمَ الهِبات.
وقوله لأبي طلحة: (أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ) لا حجَّة فيه لِمَنْ أجاز الوقف وإن لم يخرج عن يد مَنْ وقفه لأنَّه ليس في الحديث أنَّ أبا طلحة لم يُخرج الوقفَ عن يده، ولو استدلَّ مُسْتَدِلٌّ بقوله: (فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ) أنَّه أخرجها عن يده لشَاع ذلك، ولم يكن مَنِ استدلَّ أنَّه لم يخرجها عن يده أولى منه بالتَّأويل.
واختلفوا إذا قال: هذه الدَّار أو هذه الضَّيعة وقفٌ ولم يذكر وجوهًا تُصرف فيه، فعند مالكٍ أنَّه يصحُّ الوقف، وكذا لو قال: على أولادي وأولادهم، ولم يذكر بعدهم الفقراء أو بني تميمٍ ممَّن لم ينقطع نسلهم، فإنَّه يصحُّ الوقف، ويرجع ذلك إلى فقراء عَصَبته، وإن لم يكونوا فقراء فإلى فقراء المسلمين، وبه قال أبو يوسف ومحمَّدٌ، وهو أظهرُ قولي الشَّافعيِّ، والثَّاني: لا يصحُّ مِنْ أصله، وحجَّة الأوَّل أنَّه إذا قال: وقفٌ، فإنَّما أراد به البِرِّ والقربة، وأن لا ينتفع هو بشيءٍ مِنْ ذلك، فالانتفاع يكون محبوسًا على وَلده وولد ولده، فإذا انقرضوا صُرِف ذلك إلى أقرب النَّاس به مِنْ فقراء عصبته، وهذا المعنى يحصل به البِرُّ والقُربة، وَكذا إذا قال: هذا وقفٌ محرَّمٌ لأنَّه معلومٌ أنَّه قصد به البِرَّ والقُرْبَةَ، فحُمل على ما عُلم مِنْ قصده، كرجلٍ أوصى بثلث ماله، فإنَّ ذلك يُفرَّق في الفقراء المساكين وإن لم يسمِّهم لأنَّه قد عُلِم ذلك مِنْ قصدِه، ألا ترى قول سعد بن عُبادة لرسول الله _صلعم_: (فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ المِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَنْهَا) ولم يُسمِّ على مَنْ يتصدَّق بالحائط، ولم ينكره عليه بل أقرَّه.
قال الْمُهَلَّبُ: ولا حاجة بنا إلى أن نذكرَ على مَنْ يكون الوقف لأنَّ الله _تعالى_ قد بيَّنَ أصناف الَّذين تجب لهم الصَّدقات في كتابه، وقد مضى مِنْ سنَّة رسول الله _صلعم_ في قصَّة أبي طلحة ما فيه شفاءٌ، فرأى الشَّارع فيها أن تُصرف الصَّدَقة إلى صنفٍ واحدٍ، وهم أقاربُ أبي طلحة، قال ابنُ القَصَّارِ: ولا يُقاس هذا على ما إذا وقف على مَنْ لا يولَد له ولم يكن له ولدٌ في الحال لأنَّه وَقَفه على غير موجودٍ، لأنَّه قد يجوز أن لَا يُولد له، وإذا وقفه ولم يذكر له مَصْرِفًا فالفقراء موجودون، ففي أيِّها جعلها الإمامُ صحَّ الوقف. /