التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز

          ░27▒ (بُابُ: إِذَا وقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ).
          2771- ذكر فيه حديثَ أنسٍ قَالَ: (أَمَرَ النَّبِيُّ _صلعم_ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا، قَالُوا: لَا وَاللهِ لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ).
          هذا الحديثُ سلفَ في المساجد [خ¦3905] وأنَّه كان مِربدًا لتمرٍ ليتيمين مِنَ الأنصار في حجرِ سعد بن زُرَارة فطلبه منهما وبناه مسجدًا، ووَقْفُ المُشاع جائزٌ عندنا وعند مالكٍ وأبي يوسفَ كهبته وإجارته.
          وقال محمَّد بن الحسن: لا يجوز بناؤه عَلى أصلهم في الامتناع مِنْ إجارة المُشاع، وحجَّة مَنْ أجازه أن بني النَّجار جعلوا حائطهم لمكان المسجد وقالوا: (لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ) وأجاز الشَّارعُ ذلك مِنْ فعلهم وكان ذلك وَقفًا للمُشاع، والحجَّة في السُّنَّة لا فِي خلافها.