-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كانَ صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░33▒ (بابُ: إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا، وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاءِ المُسْلِمِينَ.
وَأَوْقَفَ أَنَسٌ دَارًا، فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا، وَتَصَدَّقَ الزُّبَير بِدُورِهِ، وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلا مُضَرٍّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ، وَجَعَلَ ابنُ عمرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عمرَ سُكْنَى لِذَوِي الحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ.
2778- وَقَالَ عَبْدَانُ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبة عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحمن، أَنَّ عُثْمَانَ حِينَ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ، وَلا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ _صلعم_ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ _صلعم_ قَالَ: مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ؟ فَحَفَرْتُهَا، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرَةِ فَلَهُ الجَنَّةُ؟ فَجَهَّزْتُهُمْ، قَالَ: فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ، وَقَالَ عُمَرُ فِي وَقْفِهِ: لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَقَدْ يَلِيهِ الوَاقِفُ وَغَيْرُهُ فَهُوَ وَاسِعٌ للِكُلِّ).
الشَّرح: أثر أنسٍ أخرجه البَيهَقيُّ مِنْ حديث ثُمَامة عنه أنَّه وقف دارًا بالمدينة، فكان إذا حجَّ مرَّ بالمدينة فنزل دارَه، وصدقة الزُّبَير أخرجها أيضًا مِنْ حديث أبي عبيدٍ: حدَّثنا أبو يوسفَ عن هشامٍ عن أبيه: أَنَّ الزُّبَير جَعلَ دُورَه صَدَقَةً... إلى آخره، وقال: فلا شيء لها، بدل: (فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ) قال الأصمعيُّ: المردودة: المطلَّقة.
وحديث عثمانَ تقدَّم في الشَّرب [خ¦42/1-3672]، وأسلفنا عن ابن المنيِّر أنَّه قال: ليس في حديث عثمانَ المذكورِ عنده ((مثل دِلاء المسلمين))، وبَيَّنَّا هناك أنَّ في بعض طرقه ما بوَّب له، قال: وليس في الباب بجملته ما يوافق التَّرجمة إلَّا وقف أنسٍ خاصَّةً، ووقف عمر بالطَّريقة المتقدِّمة مِنْ دخول المخاطب في خطابه.
قال: وقد ظهر لي مقصود البُخاريِّ مِنْ بقيَّة حديث الباب فيطابق التَّرجمة، ووجهُها أنَّ الزُّبَير يكون قصد مَنْ تلزمه نفقته مِنْ بناته كالَّتي لم / تُزَوَّج لصغرٍ مثلًا والَّتي تزوَّجت ثُمَّ طُلِّقت قبل الدُّخول لأنَّ تناوُل هاتين أو إحداهما مِنَ الوقف إنَّما يُحمل عنه الإنفاقُ الواجب، فقد دخل في الوقف الَّذي وقفه بهذا الاعتبار.
قال: ووجهُ مطابقة التَّرجمة مِنْ قوله: (وَجَعَلَ ابنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ) فيُقال: كيف يدخل ابن عمرَ في وقفه؟ فنقول: نعم يدخل، فإنَّ الآل يُطلق على الرَّجل نفسه، كان الحسن بن أبي الحسن يقول في الصَّلاة على رسول الله _صلعم_: اللَّهمَّ صلِّ على آل محمَّدٍ، وقال _◙_: ((اللهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى))، وقال _تعالى_: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر:46].
فائدةٌ: أبو عبد الرَّحمن الرَّاوي عن عثمانَ هو: عبد الله بن حَبيبِ بن رَبِيعَة السُّلَميِّ، لأبيه صحبةٌ.
إذا تقرَّر ذلك فالكلام على ما في الباب مِنْ أوجهٍ:
أحدها: لا خلاف بين العلماء _كما قاله ابن بَطَّالٍ_ أنَّ مَنْ شَرَطَ لنفسه ولورثته نصيبًا في وقفه أنَّ ذلك جائزٌ، وقد سلف هذا المعنى في باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟ [خ¦2754]، قال: وأمَّا حديث بئر رُومةَ فإنه وقع هنا أنَّ عثمانَ قال: (أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ...) إلى آخره مِنْ رواية شُعْبة كما أسلفناه، وهو وهمٌ ممَّن دون شُعْبة، والمعروف في الأخبار أنَّ عثمانَ اشتراها لا أنَّه حفرها، ثُمَّ عزاه إلى رواية التِّرمِذيِّ مِنْ حديث زيد بن أبي أُنَيْسةَ عَن أبي إسحاقَ عن أبي عبد الرَّحمن، ورواه مَعْمَر بن سليمان، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيدٍ _مولى بني أسدٍ_ عن عثمانَ قال: ألستم تعلمون أنِّي اشتريتُ، ورواه عبَّاسٌ الدُّوْريُّ، عن يحيى بن أبي الحجَّاج المِنْقَريِّ، عن أبي مَسعودٍ الجُرَيريِّ، عن ثُمَامة بن حَزْنٍ القُشَيْريِّ قال: شهدتُ الدَّار حين أشرف عليهم عثمانُ فقال: ألستم تعلمون أنَّه _◙_ قَدِمَ المدينة؟ فذكره.
وفيه: ((منْ يَشْتَرِي بئرَ رُومةَ، ويجعل دَلْوه فيها كَدِلَاءِ المسلمينَ، ولهُ بِهَا مشربٌ في الجنَّةِ؟)) فاشتراه عثمانُ، هَذا الَّذي نقله أهل الأخبار والسِّيَر، ولا يوجد أنَّ عثمان حفرها إلَّا في حديث شُعْبة، فالله أعلم ممَّن جاء الوهمُ، وذكر ابن الكَلبيِّ: أنَّه كان يُشترى منها قِربةٌ بدرهمٍ قبل أن يشتريَها عثمانُ.
ثانيها: قال الدَّاوُديُّ: أثر أنسٍ صحيحٌ لأنَّه أثابها عن يده واشترط النُّزول، ولا يُحمل أنَّه عاد في بعض عطيَّته مِنْ غير شرطٍ اشترطه لا يكون كالكلب يعود في قيئه، وتعقَّبه ابنُ التِّيْنِ فقال: الاشتراط ظاهرُ البُخاريِّ خلافُه، ولعلَّه رآه مفسَّرًا، وأمَّا مَنْ حبَّس شيئًا ورَجع إلى يده فكان يليه ويصرف غلَّاته فلا يبطل إذا أخرجه مِنْ يده سَنةً، قاله ابن القاسم قياسًا عَلى إقامة البِكر عند العِنِّين، وكان الأبهريُّ يقول: القياس ألَّا يصحَّ ولو طالت المدَّة.
فأمَّا مَنْ حبَّس ماله عليه وكان بيده وهو يقسم غلَّاته ففي «المدوَّنة»: يبطل ويعود ميراثًا، وقال مالكٌ والمغيرة وابن سَلَمة في «المبسوط»: هي ماضيةٌ، وإن كانت الأصول في يد غيره وهو يقسم غلَّتها بطلتْ عند ابن القاسم وأشهب، وقيل: تصحُّ، وأمَّا السِّلاح والخيل إذا حبَّسها تُدفع إلى مَنْ يغزو بها ثُمَّ يعيدها إليه، فكذلك جُوِّز إذا كان لا ينتفع بها إذا رَجعت إليه، وإن كان ينتفع بها حين رجعت إليه بطلتْ إن مات وهي في يديه، وإنْ مات وهي خارجةٌ نفذت، وهذا أشبه بفعل أنسٍ إن كان اشترط، قال: وعليه يدلُّ تبويب البُخاريِّ، وإنْ كان لم يشترط فلعلَّه نزل بها بعد مدَّة سنةٍ على ما تقدَّم.
ثالثها: ما ذكره عن الزُّبَير: مشهورُ قول مالكٍ أنَّه إن نزل مثل هذا أمضى، وفي «العتبيَّة» عنه وكتاب ابن شعبان: إنْ أخرج البنات إن تزوَّجن بطَل وقفُه وعليه عمل القضاة، والنَّقض أحبُّ قاله في «الزاهي» وإذا قال: لا حقَّ لها مَا دامت عند زوجٍ، ففي كتاب أبي محمَّدٍ: إذا تزوَّجت ووقف لها نصيبها إذا تأيَّمَتْ أخذته، وعارضه بعضهم وقال: يُفسَّر الأخذ وهي تحت زوجٍ، وإن قال: مَنْ تزوَّجُ لا حقَّ لها، قال محمَّدٌ: إذا تأيَّمَت يرجع إليها، وقال بعضهم: كان ينبغي أن ينقطع حقُّها بالتَّزويج.
رابعها: قول عثمان _☺_: (أَنْشُدُكُمُ) أي أسألكم.
وقوله: (مَنْ جَهَّزَ) يُقال: جهَّزتُ الجيشَ، إذا هيَّأتَ جهاز سفره، قال الدَّاوُديُّ: واستدلال البُخاريِّ مِنْ قول عمرَ.
وقوله: (وَقَدْ يَلِيهِ الوَاقِفُ وَغَيْرُهُ) غلطٌ لأنَّ عمرَ جعل الولاية إلى غيره وهو يحدِّث أنَّه _◙_ نهاه أن يشتريَ صدقته، ولو كان عمر شرط أن يأكل منه وأزاله عن يده لكان محتملًا أن ينال منه ويَطعم إذا كان ذلك أيسرَ وقفِه، وإن كان أكثره لم يجز لأنَّه لا يعرف ما أنفذ ممَّا أبقى على ملكه، وحُكْم الأقلِّ يَتْبعُ الأكثر.