التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز

          ░15▒ (بَابٌ: إِذَا قَالَ: أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ)
          2756- ذكر فيه حديثَ يَعْلَى عن عِكْرِمة: (أَنْبَأَنَا ابْنُ عبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ المِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَنْهَا).
          هذا الحديث ذكره البُخاريُّ في باب: الإشهاد في الوقف والصَّدَقة [خ¦2762]، وشيخُه في حديث الباب محمَّدٌ، وهو ابن سَلَامٍ كما هو ثابتٌ في أصل الدِّمْياطيِّ وعلَّم عليه، وكَذا قال الجَيَّانيُّ: نسبه شيوخُنا ابنَ سلَامٍ.
          و(يَعْلَى) هو ابن مسلمٍ كما صرَّح به الإسماعيليُّ وأبو نُعَيمٍ والحُمَيديُّ، وقال الطَّرْقيُّ: هو ابن حَكيمٍ.
          و(المخْرَافَ) جماعة النَّخل بفتح الميم قاله القزَّاز، قال: وبكسرها: الزِّنْبيل الَّذي يُخترف فيه الثِّمار، وأحسب (المخْرَافَ) المذكور اسمَ هذا الحائط الَّذي تصدَّق به عن أمِّه، وقَالَ الخَطَّابِيُّ: المِخْرَافُ: الثَّمرة، صوابه: الشَّجرة، سمَّاها مخرافًا لما يُخترف مِنْ ثمارها، كما قيل: امرأةٌ مِذكارٌ، وقد يستوي هذا في نعت الذُّكور والإناث.
          وقال أبو عُبَيْدٍ والأصمعيُّ: المَخْرَفُ: جَنَاءُ النَّخْلِ، وأنكره ابنُ قُتيبة وقال: إنَّما المَخْرَفُ النَّخلُ، ولا يكونُ جناءُ النَّخل مخروفًا وليس بمَخْرَفٍ، وخُطِّئ فيه، بل يقعُ عليهما جميعًا على الرُّطَب والنَّخل، كالمَشْرَب يقع على الماء المشروب وعلى الشُّرْب، والمَطْعَم يقع على المأكول، والمَرْكَب على المركوب.
          وقوله: (عَنْهَا) وفي الباب الآخر: (عَلَيْهَا) وَهي بمعناها، وفقهُ الباب سلف في الباب قبله.