-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كانَ صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ (بَابُ: تَأْوِيلِ قَوْلِ اللهِ _تعالى_:{مِنْ بَعْدِ وَصيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11].
وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ _صلعم_ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ، وقوله _تعالى_: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء:58] فَأَدَاءُ الأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الوَصِيَّةِ، وَقَالَ النَّبِيُّ _صلعم_: لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَقَالَ ابْنُ عبَّاسٍ: لا يُوصِي العَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ _صلعم_: العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ).
2750- ثُمَّ ذكر حديثَ حَكِيم بْن حِزَامٍ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ _صلعم_ فَأَعْطَانِي...) إلى آخره. وسلف في الزَّكاة [خ¦1472].
2751- وحديث ابن عمرَ: (كُلُّكُمْ رَاعٍ...) بطوله.
الشَّرح: ما احتجَّ به البُخاريُّ فيما ترجم عليه في تقديم الدَّين على الوَصيَّة هو قولُ جميع العلماء، وما ذكره مُعَلَّقًا أخرجه التِّرمِذيُّ وابن ماجَهْ، وللحاكم مِنْ حَديثِ عليٍّ _كرَّم الله وجَهه_ قال: إنَّكم تقرؤون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11] وإنَّ رسول الله _صلعم_ قضى بالدَّين قبل الوَصيَّة، وفيه: الحارث الأعور، ويَعْضُدُه الإجماعُ على مقتضاه، وقال التِّرمِذيُّ: لا نعرفه إلَّا مِنْ حديث أبي إسحاق، وقَدْ تكلَّم النَّاس في الحارث، وقال ابن التِّيْنِ: إنَّه حديث لا يُثبِتُه العلماء بالنَّقل، والآية نزلت في عثمان بن طلحة، قَبَض النَّبيُّ _صلعم_ مفتاحَ الكعبة يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية فدفع إليه المفتاح، ذكرَه الواحديُّ في «أسبابه» عن مجاهدٍ.
وحديثُ (لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى) هذا قدَّمه مسندًا، وما ذكره عن ابن عبَّاسٍ هو إجماعٌ كما قاله ابنُ التِّيْنِ، وقد أخرجه ابنُ أبي شَيبة عن أبي الأحوص عن شَبِيْب بن غَرْقَدة عن جُنْدُبٍ قال: سأل طَهْمَانُ ابنَ عبَّاسٍ: أيوصي العبد؟ قال: لا، إلَّا أن يأذن له أهلُه.
وحديثُ (العبدُ رَاعٍ) قدَّمه مُسْنَدًا في الصَّلاة مِنْ حديث ابن عمرَ.
وحديثُ ابن عمرَ أخرجه (...).
إذا تقرَّر ذلك فوجهُ إدخال / حديث حكيمٍ هنا أنَّه جعله مِنْ باب الدُّيون، وإن لم يعرفوا بها لأنَّه لمَّا رآه قد سمَّاه له، ورأى الاستحقاق مِنْ حَكيمٍ متوجِّهًا إلى المال إنْ رضيه وقبله أجراه مجرى مستحقَّات الدُّيون، وقال ابن المنيِّر: دخوله هنا مِنْ وجهين: أحدهما: زهدُه في العطيَّة وجعل يدَ آخذها السُّفلى تنفيرًا عن قَبولها، ولم يَرِد مثلُ هذا في تقاضي الدَّين، فالحاصل أنَّ قابض الوَصيَّة يدُه السُّفلى، وقابض الدَّين استيفاءً لحقِّه إمَّا أن تكون يده العليا لأنَّه المتفضِّل، وإمَّا أن تكون يده السُّفلى هنا أقل حالتيه، فتحقَّق تقديم الدَّين على الوَصيَّة بذلك.
ثانيهما: ذكره الْمُهَلَّبُ، وهو أنَّ عمرَ اجتهد أنْ يوفيَه حقَّه في بيت المال، وبالغ في خلاصه مِنْ عُهْدته هذا وليس دينًا، ولكنَّ فيه شِبْهَ الدَّين لكونه حقًّا في الجملة، وهذا ما قدَّمته، قال: والوجه الأوَّل أقوى مِنْ مقصود البُخاريِّ.
وأمَّا حديث ابن عمرَ فوجهُه هنا _والله أعلم_ أنَّه لمَّا كان العبدُ متبرِّعًا في مال سيِّده صحَّ أنَّ المال للسَّيد وأنَّ العبد لا ملك له فيه، فلم تجزْ وَصيَّة العبد بغير إذن سيِّده كما قال ابن عبَّاسٍ، وأشبه في المعنى الموصيَ الَّذي عليه الدَّينُ فلم تنفَذ وصيَّته إلَّا بعد قضاءِ دَينه، لأنَّ المالَ الَّذي بيدِه إنَّما هو لصاحب الدَّين ومسترعًى فيه ومسؤولٌ عن رعيَّته، فلم يجزْ له تفويتُه على ربِّه بوَصيَّةٍ وغيرها إلَّا أنْ تبقى منه بعد أداء الدَّين بقيَّةٌ، كما أنَّ العبد مسترعًى في مال سيِّده ولا يجوز له تفويتُه على سيِّده إلا بإذنه، فاتَّفقا في الحكم لاتفاقهما في المعنى.
قال ابن المنيِّر: والحديث أصلٌ يندرج تحته مقصود التَّرجمة لأنَّه لمَّا تَعارَض في ماله حقُّه وحقُّ السَّيد قُدِّم الأقوى وهو حقُّ السَّيد، وجُعل السَّيد مسؤولًا عنه مؤاخذًا بحفظه وكذلك حقُّ الدَّين لمَّا عارضه حقُّ الوَصيَّة والدَّين واجبٌ والوَصيَّة تطوُّعٌ وجب تقديمه.
فائدةٌ: البداءة في الآية بالوَصيَّة قبل الدَّين لا يقضي أن يكون مبدأه على الدَّين، وإنَّما مقتضى الكلامِ أن يكون الدَّين والوَصيَّة يخرجان قبل قسمة الميراث لأنَّه لمَّا قيل: مِنْ بعد كذا وكذا عُلِم أنَّه مِنْ بعد هذين الصِّنفين، قال _تعالى_: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} [الإنسان:24] أي لا تطعْ أحدًا مِنْ هذين الصِّنفين، وتقول: مررت بفلانٍ وفلانٍ، ولا توجب ترتيبًا بينهما، قال _تعالى_: {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [آل عمران:43] فَأُمِرَت بذلك كلِّه، ولم يقتضِ أن يكون السُّجود قبل الرُّكوع، ولو قلتَ: مررتُ بفلانٍ ففلان أو بفلان ثُمَّ فلان اقتضى أن يكون الَّذي بدأ بتسميته هو الَّذي مرَّ به أولًا، فلمَّا قال _تعالى_: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11] اقتضى أن تكون القسمة بعدهما، لا تبدية لأحدهما على الآخر، نعم فُهِم بالسُّنَّةِ الَّتي مضتْ والمعنى أنَّ الدَّين قبلها لأنَّ الوَصيَّة إنَّما هي تطوُّعٌ يَتطوَّع به الموصي، وأداء الدَّين فرضٌ عليه، والفرض أولى مِنَ التَّطوُّع.