-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كانَ صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ (بَابٌ: لا وَصيَّة لِوَارِثٍ)
2747- ذكر فيه عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: (كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الوَصيَّة لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ).
الشَّرح: لفظ التَّرجمة حديثٌ مرويٌّ مِنْ طُرقٍ:
أحدها: مِنْ طريق أبي أُمَامة الباهِليِّ قال: سمعتُ رسولَ الله _صلعم_ يقول في خُطبته عامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصيَّة لِوَارِثٍ)) أخرجه التِّرمِذيُّ مِنْ حديث إسماعيل بن عَيَّاشٍ عن شُرَحْبِيلَ بنِ مسلمٍ عن أبي أُمامة به، ثُمَّ قال: حسنٌ، وفي بعضها: صحيحٌ، فإن صحَّت فكأنَّه صحَّح رواية إسماعيل عن الشَّاميِّين، وهو رأيُ أحمدَ والبُخاريِّ وغيرهما، وأخرجه أبو داودَ وابنُ ماجَهْ أيضًا.
ثانيها: مِنْ طريق عمرِو بن خارِجةَ مرفوعًا مثله، أخرجه التِّرمِذيُّ أيضًا مِنْ حديث شَهْر بن حَوْشَبٍ عن عبد الرَّحمن بن غَنْمٍ عن عمرٍو به، ثُمَّ قال: حسنٌ صحيحٌ، وأخرجه النَّسَائيُّ وابن ماجَهْ.
ثالثها: مِنْ طريق أنسٍ، أخرجه ابن ماجَهْ مِنْ حديث سعيد بن أبي سعيدٍ عنه به.
رابعها: مِنْ طريق جابرٍ، أخرجه الدَّارَقُطْنيُّ وقال: الصَّواب إرساله.
خامسها: مِنْ طريق ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: ((لَا تَجُوزُ الوَصيَّة لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ)) رواه الدَّارَقُطْنيُّ مِنْ حديث حجَّاجٍ عن ابن جُرَيْجٍ عن عطاءٍ عنه به، زاد ابن حَزْمٍ مِنْ طريقٍ مرسلةٍ: ((فإنْ أَجَازُوا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا)).
سادسها: عن عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه يرفعه: ((إنَّ اللهَ قَسَمَ لكلِّ إنسانٍ نَصِيْبَهُ مِنَ الميراثِ، فَلَا يجوزُ لوارثٍ إلَّا مِنَ الثُّلثِ)) وذلك بِمِنًى.
سابعها: عن أبَان بن تَغْلِبَ عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه: قال رسول الله _صلعم_: ((لا وَصيَّة لوارثٍ، ولا إقرارَ بدَينٍ)) أخرجهما الدَّارَقُطْنيُّ، ولابن أبي شَيبة مِنْ حديث أبي إسحاقَ عن الحارث عن عليٍّ: ((ليسَ لوارثٍ وَصيَّةٌ)).
وأمَّا حديث ابن عبَّاسٍ فشيخ البُخاريِّ فيه محمَّدُ بن يوسفَ، وهو الفِرْيابيُّ كما بيَّنه أبو نُعَيْمٍ الحافظ.
إذا عرفت ذلك فقام الإجماعُ كما حكاه ابن بَطَّالٍ على أنَّ الوَصيَّة للوارث لا تجوز، قال ابن المُنْذِرِ: وقد رُوي عن النَّبيِّ _صلعم_ بمثل ما اتُّفق عليه مِنْ ذلك، فساق حديثَ أبي أُمَامة مِنْ طريق سعيد بن منصورٍ عن إسماعيل، ثُمَّ ساقه مِنْ حديث قَتَادة عن شَهْرٍ، وقال: عمرو بن جاريةَ، وصوابُه خارجةُ كما أسلفناه.
واختلفوا إذا أوصى لبعضِ ورثتِه فأجازه بعضُهم في حياته ثُمَّ بدا لهم بعد وفاته، فقالت طائفةٌ: ذلك جائزٌ عليهم، وليس لهم الرُّجوع فيه، هذا قول عطاءٍ والحسن وابن أبي ليلى والزُّهْريِّ وربيعةَ والأَوْزاعيِّ، وقالت طائفةٌ: لهم الرُّجوع في ذلك إن أحبُّوا، هذا قول ابن مسعودٍ وشُرَيحٍ والحكمِ وطاوسٍ، وهو قول الثَّوريِّ وأبي حَنِيفةَ والشَّافعيِّ وأحمدَ وأبي ثَورٍ، وقال مالكٌ: إذا أَذِنُوا له في صحَّته فلهم أن يَرْجعوا، وإنْ أَذِنوا له في مرضه وحين يحجب عن ماله فذلك جائزٌ عليهم، وهو قول إسحاقَ، وعن مالكٍ أيضًا: لا رجوع لهم إلَّا أن يكونوا في كفالته فرجعوا، وقال المُنذريُّ: إنَّما تبْطل الوَصيَّة للوارث في قولِ أكثر أهل العلم مِنْ أجل حقوق سائر الورثة، فإذا أجازوها جازت، كما إذا أجازوا الزِّيادة على الثُّلث، وذهب بعضُهم إلى أنَّها لا تجوز وإن أجازوها لأنَّ المنع لحقِّ الشَّرع، فلو جوَّزناها كنَّا قد استعملنا الحكمَ المنسوخَ، وذلك غير جائزٍ، وهذا قولُ أهل الظَّاهر، قال أبو عمر: وهو قول عبد الرَّحمن بن كَيْسان والمُزَنيِّ، قال ابنُ حَزْمٍ: إلَّا أن يبتدئ الورثةُ هبةً لذلك مِنْ عند أنفسهم.
حُجَّة الأوَّل: أنَّ المنع إنَّما وَقَع مِنْ أجل الوَرثة، فإذا أجازوه جازَ وصار بمنزلة أن يجب لهم على إنسانٍ مالٌ فيبرِّؤوه منه، وقد اتَّفقوا على أنَّه إذا أوصى بأكثر مِنَ الثُّلث لأجنبيٍّ جاز بإجازتهم فكذلك هذا.
وحُجَّة مَنْ أجاز الرُّجوعَ أنَّهم أجازوا شيئًا لم يملكوه في ذلك الوقت، وإنَّما يملك المال بعد وفاته، وقد يموت الوارث المستأذَن قبلَه ولا يكون وارثًا، وقد يرثُه غيرُه، وقد أجاز مَنْ لا حقَّ له فيه فلا يلزمه شيءٌ، وحُجَّة مالكٍ أنَّ الرَّجل إذا كان صحيحًا فهو أحقُّ بماله كلِّه يصنع فيه مَا شاء، فإذا أَذِنُوا له في صحَّته فقد تركوا شيئًا لم يجب لهم، وذَلك بمنزلة الشَّفيعِ يترك شُفعته قبلَ البيع، أو الوليِّ إذا عفا عمَّنْ يقتل وليَّه فتركه لمَّا لم يجب له غيرُ لازمٍ، وإذا أَذِنُوا له في مرضه فقد تركوا مَا وجب لهم مِنَ الحقِّ، فليس لهم أن يرجعوا فيه إذا كان قدْ أنفذَه لأنَّه قد فات، فإن لم ينفذ المريضُ ذلك كان للوارث الرُّجوعُ فيه لأنَّه لم يفت بالتَّنفيذ، ذكره الأَبْهَريُّ.
وذكر ابن المُنْذِرِ عن إسحاقَ أنَّ قول مالكٍ في هذه المسألة أشبهُ بالسُّنن مِنْ غيره، قال ابن المُنْذِرِ: واتَّفق مالكٌ والثَّوريُّ والكُوفيُّون والشَّافعيُّ وأبو ثَورٍ أنَّهم إذا أجازوا ذلك بعدَ وفاته لزمهم، وهل هو ابتداء / عطيَّةٍ منهم أو لا؟ فيه خلافٌ، وقد بسطتُه في كتب الفروع مع تحقيقاتٍ فيه.