-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كانَ صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (بَاب: قَوْلِ اللهِ _╡_: / {وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} [النساء:8])
2759- ثُمَّ ساق عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَالَ: (إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلَا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَا، هُمَا وَالِيَانِ، وَالٍ يَرِثُ وَذَلِكَ الَّذي يَرْزُقُ، وَوَالٍ لا يَرِثُ فَذَاكَ الَّذي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ).
هذا الحديث مِنْ أفراده وذكره في التَّفسير [خ¦4576] مِنْ حديث عكرمةَ ثُمَّ قال: تابعه سعيدٌ عن ابن عبَّاسٍ _يعني هذا_ بزيادةٍ، قال: هي محكمةٌ وليستْ منسوخةً.
وادَّعى أبو مسعودٍ في «أطرافه» إرْسالَه، والوافي بالاصْطلاح أنَّه موقوفٌ، قال ابن أبي حاتمٍ في «تفسيره»: وممَّن قال: إنَّها مُحْكَمةٌ، جماعةٌ وعدَّد فوق العشرة منهم عطاءٌ، ثُمَّ ساق عن عطاءٍ عن ابن عبَّاسٍ أنَّه نسختها آية المواريث، فجُعل لكلِّ إنسان نصيبُه ممَّا تَرك ممَّا قلَّ منه أو كثُر.
قال: ورُوي عن جماعةٍ عدَّدهم نحوه، ونَقَلَ نَسْخَها أبو داود في «ناسخه» عن سعيد بن المسيِّب والضَّحَّاك، وقال النَّحَّاس: أحسن ما قيل في الآية أنَّها على النَّدب، قلتُ: وهو قولُ أكثر أهل العلم، وقيل: إنَّ الآية محمولةٌ على الوَصيَّة لِمَنْ ذُكر في الآية وفيمَنْ حضر، ولو كان الوارث صغيرًا فهل يجب على وليِّه الإخراجُ مِنْ نصيبه؟ قولان حكاهما الماوَرْديُّ في «تفسيره» على أنَّها محكمةٌ، أحدهما: لا، ويقول الوليُّ لهم قولًا معروفًا _أي خذوا بُورك لكم_ كما قاله سعيدُ بن جُبَيْرٍ، وأكثر أهل العلم على أنَّها محكمةٌ، قال مجاهدٌ: هي محكمةٌ، وواجبٌ عند قسم الميراث مَا طابت به أنفسُهم.
قال البُخاريُّ: هذا مجاهدٌ يقول بوجوبها بالإسناد الَّذي يدفعُ صحَّته، وهذا خلافُ ما رُوي عنه عن ابن عبَّاسٍ، غير أنَّ هذا الإسناد أصحُّ، وأمر ابن المسيِّب أن يوصيَ بثلثه في قرابته، قال الطَّبَريُّ: وأولى هذه الأقوال قول مَنْ قال: إنَّها محكمةٌ، وإنَّه عَنَى بها الوَصيَّة لأولي قُرْبى الموصي، وعَنَى باليتامى والمساكين أنْ يُقال لهم قولٌ معروفٌ.
وأمَّا ابنُ حَزْمٍ فقال في «محلَّاه»: فرضٌ على الورثة البالغين وعلى وصيِّ الصِّغار ووكيل الغائب أن يُعْطوا حين القسمة مَا طابت به أنفسهم ممَّا لا يُجحف بالورثة، ويُجبرهم الحاكمُ على ذلك إنْ أبَوا، وتلا الآية الكريمة، وذكر ما رُوي عن ابن عبَّاسٍ، وأبي موسى وقسم لحِطَّان بقوله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء:8] قال: وصحَّ أيضًا عن عروة وابن سِيرِين وحُميد بن عبد الرَّحمن الحِمْيريِّ ويحيى بن يَعمرَ والشَّعْبيِّ والنَّخَعيِّ والزُّهْريِّ والحسن وأبي العالية والعلاء بن بدرٍ وسعيد بن جُبَيْرٍ ومجاهدٍ، ورُوي عن عطاءٍ وهو قولُ أبي سليمان. قال: ورُوي أنَّها ليست بواجبةٍ عن ابن عبَّاسٍ وسعيد بن المسيِّب وأبي مالكٍ وزيد بن أَسْلَم وبقول أبي حَنِيفةَ ومالكٍ والشَّافعيِّ. قال: ولا نعلم لأهل هذا القول حجَّةً أصْلًا. ونقل ابن الجَوزيِّ عن أكثر المفسِّرين أنَّهم قالوا: المراد بأولي القرابة هنا: مَنْ لا يرث، وفسَّروا قوله: {فَارْزُقُوهُمْ} أعطوهم مِنَ المال، وقال آخرون: أطعموهم، وذلك على سبيل الاستحباب، ومَنْ قال بالإيجاب قَال: إن كانوا كبارًا تولَّوا الإعطاء وإلَّا فوليُّهم.
وقولُ ابن عبَّاسٍ: (وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ) أي بتأويلها، ورَأى غيرُه أنَّها محكمةٌ كما سلف، وأن يُطْعم مَنْ حضر ممَّن سَمَّى غير الورثة، وكان بعضهم يصنع الطَّعام مِنْ ترَكِةَ الميِّت ويطعم مَنْ حضر ممَّن ذُكِر في الآية، وذكر إسماعيلُ القاضي أنَّ عبد الله بن عبد الرَّحمن بن أبي بكرٍ قسَم ميراث أبيه عبد الرَّحمن وعائشةُ حيَّةٌ، فلم يدعْ في الدَّار مسكينًا ولا ذا قرابة إلَّا أعطاه مِنْ ميراث أبيه وتلا الآية، قال القاسم بن محمَّدٍ: فذكرت ذلك لابن عبَّاسٍ، فقال: ما أصاب، إنَّما ذلك في الوَصيَّة يريد الميِّت أن يوصي.
وقال ابن المسيِّب: إنَّما ذلك في الثُّلث عند الوَصيَّة، وقد فعلَه كما تقدَّم، ورَوى قَتَادة عن يحيى بن يَعْمَر قال: ثلاثُ آياتٍ في كتاب الله محكماتٍ مدنيَّاتٍ قد ضيَّعهنَّ النَّاسُ، فذكر هذه الآيةَ، وآيةَ الاستئذان: {وَالَّذينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ} [النور:58] في العورات الثَّلاث، وهذه الآية: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} [الحجرات:13] قَال قَتَادة في قوله: {وَلْيَخْشَ الَّذينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ} [النساء:9] قال: إذا حضرتَ وَصيَّةَ ميِّتٍ فأْمُرْه بما كنت تأمرُ به نفسك ممَّا يُتقرَّب به إلى الله، وخَفْ في ذلك ما كنت تخافه على ضعفهم لو تركتَهم بعدك، فاتَّقِ الله وقلْ قولًا سديدًا إنْ هو زاغ.