التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الإشهاد في الوقف والصدقة

          ░20▒ (بَابُ: الإِشْهَادِ فِي الوَقْفِ وَالصَّدَقة)
          2762- ذكر فيه حديثَ ابن عبَّاسٍ السَّالفَ في باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقةٌ عن أمِّي [خ¦2756].
          ولا شكَّ في مطلوبيَّة الإشهاد فيه وإذا أمر به في البيع _وهو خروج ملكٍ عن ملكٍ بعِوضٍ ظاهرٍ_ فالوقف أولى بذلك لأنَّ الخروج عنه بغير عِوضٍ، مع أنَّ الأكثر في الصَّدقات والأوقاف أن يكون على غير عِوضٍ في الأعيان، وعبارة ابن بَطَّالٍ: الإشهاد واجبٌ في الوقف ولا يتمُّ إلَّا به، ولا نوافقه عليه.