-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كانَ صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ (بَابُ: مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ المَيِّتِ)
2760- ذكر فيه حديثَ عائشةَ: (أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ _صلعم_: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا).
2761- وحديثَ ابْن عبَّاسٍ: (أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صلعم، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا).
الشَّرح: معنى (افْتُلِتَتْ) أُخذتْ نفسُها فجأة، يُقال: افْتَلَتُّ الشَّيءَ إذا أخذتَه فجأة، وكلُّ شيءٍ عُوجِل مبادرةً فهو فلتةٌ.
قال صاحب «المطالع»: كذا ضبطناه (نَفْسهَا) بالفتح على المفعول به الثَّاني، وبضمِّها على الأوَّل، والنَّفس مؤنَّثة وهي هنا: الرُّوح، وقد تكون بمعنى الذَّات.
و(أُرَاهَا) _بضمِّ الهمزة_: أظنُّها.
أمَّا حكمُ الباب ففيه أنَّ الولد ينبغي أن يَفعلَ عن والده ما يظنُّ أنَّه يَوَدُّ فِعلَهُ، وفيه قضاءُ النَّذر، وقد أخرجه مِنْ حديث مالكٍ، ومالكٌ إنَّما يراه في المال، وقد جاء مفسَّرًا في الصَّوم وغيره [خ¦1953]، وقد سلف الخُلف فيه، ولم يأخذ به أصحابُ مالكٍ سوى محمَّد بن عبد الحكم، وقام / الإجماع على أنَّ الصَّدَقة تنفع الميِّت، عملًا بقوله: (نَعَمْ) وقيل: يُحتمل أن يكون المتصدِّق عنها يَهَبها الأجر بعد وقوع الصَّدَقة عن المتصدِّق، وظاهر الحديث خلافُه، ولا يَبْعُد أن يُثَاب المرءُ بفعل غيره كما يغتاب ويسرق ماله، يوضِّحه الحديث السَّالف [خ¦2065]: ((إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طعامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بما أنفقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ)) ويدلُّ على نفعه بالصَّدَقة حديثُ أبي هريرة الثَّابت: ((إِذَا مَاتَ ابنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ)) وحديث سعد بن عُبادة لمَّا أمره _◙_ أن يتصدَّق عن أمِّه: أيُّ الصَّدَقة أفضل؟ قال: ((سَقْيُ الماءِ)) فدلَّت الآثار عن رسول الله _صلعم_ أنَّ تأويل قوله _تعالى_: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم:39] على الخصوص، قال ابن المُنْذِرِ: وأمَّا العِتْقُ عن الميِّت فلا أعلم فيه خبرًا يثبت عن رسول الله _صلعم_ وقد ثبت عَن عائشة أنَّها أعتقت عبيدًا عن أخيها عبد الرَّحمن، وكان مات ولم يُوصِ، وأجاز ذلك الشَّافعيُّ، قال بعض أصحابه: لمَّا جاز أن يتطوَّع بالصَّدَقة وهي مالٌ فكذا العِتْقُ، وفرَّق غيرُه بينهما فقال: إنَّما أجزناها للأخبار الثَّابتة، والعِتْقُ لا خبر فيه بل في قوله: ((الولاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) دلالةٌ على منعه لأنَّ الحيَّ هُو المُعتِق بغير أمر الميِّت فله الولاء، فإذا ثبت له الولاءُ فليسَ للميِّت منه شيءٌ، وليس بصحيحٍ لأنَّه قد رُوي في حديث سعد بن عبادة أنَّه قال للنَّبيِّ _صلعم_: إنَّ أمي هَلكت فهل ينفعُها أن أُعْتِقَ عنها؟ قال: ((نَعَمْ)) فدلَّ أنَّ العتق ينفع الميِّت، ويشهد لذلك فِعْلُ عائشة السَّالفُ.
وقد اختلفت الآثار في النَّذر الَّذي كان على أمِّ سعدٍ، فقيل: كان غيرَ عتقٍ، وذَلك مذكورٌ في النُّذور في باب: مَنْ مات وعليه نذرٌ [خ¦6699]، وقال ابن المُنْذِرِ: وممَّن كان يجيز الحجَّ التَّطوُّع عن الميت الأَوْزاعيُّ والشَّافعيُّ وأحمدُ، ومنعها غيرهم، وقد سلف ذلك في الحجِّ [خ¦1531].
قال ابن المُنْذِرِ: وفي ترك الشَّارع إنكارَ فعلِ المرأة الَّتي افتُلتت نفسُها حتَّى ماتت ولم تُوصِ، دلالةٌ على أنَّ تارك الوَصيَّة غيرُ عاصٍ إذ لو كان فرضًا لأخبر أنَّها تركت فرضًا، وأمَّا قضاء الدَّين عن الميِّت فما لزم الذِّمَّة فلا خلاف في قضائه عن الميِّت، وما لزم البدن ففيه الخلاف، وقد سلف أيضًا [خ¦1952] [خ¦1953].
واعلم أنَّ حديث ابن عبَّاسٍ في قصَّة سعدٍ ذكره البُخاريُّ قريبًا في باب: إذا وقف أرضًا ولم يبيِّن الحدود [خ¦2770]، كما ستعلمه وفي لفظٍ: (وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ) وفي «الموطَّأ» أنَّه قيل لها: أوصي، قالت: فيمَ أوصي؟ المال لابني سعد. فإن كان هذه قصَّةً أخرى أو لم يبلغ ذلك سعدًا فقال: (لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ).