-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب المصلى يناجى ربه عز وجل
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░39▒ باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ.
فيه: أبو برْزَة: (أنَّ النبيَّ صلعم كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العشاء، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ(1) يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ، حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ) في حديث طويل. [خ¦599]
قال المُهَلَّب: إنَّما كرِه ◙ السمر بعد العشاء، لئلَّا يُزاحم بقية الليل بالنوم، فتفوتَه صلاة الصبح في جماعة(2)، وقال خَرَشَةُ بن الحُرِّ: رأيتُ عُمَر بن الخطاب يضرب الناس على الحديث بعد العشاء، ويقول: أَسَمَرًا(3) أوَّلَ الليل ونومًا(4) آخره؟!. وقال سلمان الفارسيُّ: إيَّاكم وسمر أوَّل الليل(5)، فإنَّه مهدمَة لآخرِه، فمن فعل ذلك فليصلِّ ركعتين قبل أن يأوي إلى فراشِه. وكان إبراهيم، وابن سيرين، يكرهان الكلام بعد العشاء. وأمَّا السمر بالعلم والفقه، وأفعال الخير(6) فجائزٌ، قد فعلَه النبيُّ صلعم، وأصحابه، وسيأتي في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى، وقد تقدَّم اختلافهم في النوم قبل هذا فأغنى عن إعادتِه. فإن قال قائل: إن قول أبي برزَة: ((وكان(7) ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف واحدنا(8) جليسَه))، معارض لقول عائشة: ((إنَّ النساء كُنَّ ينصرفنَ من صلاة الفجر مع رسول الله صلعم وكنَّ(9) متلفعات(10) بمروطهنِّ لا(11) يُعرفن من الغَلَسِ)). قيل: لا تعارض بينهما(12)، وذلك أنَّ تلفعهنَّ وتسترهنَّ بمروطهنَّ مانع من معرفتهنَّ، وكان الرجال يصلون ووجوههم باديةٌ بخلاف زيِّ النساء وهيئاتهنَّ، وذلك غير مانع للرجل من معرفة جليسِه(13)، فلا تعارض بين شيءٍ من ذلك بحمد الله(14).
[1] في (ص): ((كان)).
[2] في (م): ((الجماعة)).
[3] في (م) و(ق): ((أسمر)).
[4] في (م): ((ونومٌ)).
[5] قوله ((ونومًا آخره؟!. وقال سلمان الفارسيُّ: إيَّاكم وسمر أوَّل الليل)) ليس في (ق).
[6] في (م): ((البرِّ)).
[7] في (ق): ((كان)).
[8] في (ق) و(م) و(ص): ((أحدنا)).
[9] في (ق) و(م): ((وهن)).
[10] في (م): ((ملفعات)).
[11] في (م) و(ق): ((ما)).
[12] زاد في (م): ((بحمد الله)).
[13] في (ق): ((غير مانع من معرفة الرجل جليسه)).
[14] في (م) و(ق): ((والحمد لله)).