شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من أدرك من الفجر ركعة

          ░28▒ باب: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ.
          فيه: أَبو هُرَيْرَةَ: (قَالَ النبيُّ صلعم: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ). [خ¦579]
          قد تقدَّم الكلام في معنى(1) هذا الحديث قبل هذا بما أغنى عن إعادتِه، ونذكر هنا(2) ما لم يمضْ هناك، وفي(3) هذا الحديث دليلٌ أنَّ من لم يدرك من الوقت ركعة فلم يدرك منه شيئًا، ومن لم يدرك منه شيئًا ممَّن تلزمُه الصلاة قبل الوقت فلا صلاة عليه، وهذا يردُّ قولَ أبي حنيفة في(4) المغمى عليه أنَّه(5) إذا أفاق لأقلَّ من ركعة قبل غروب الشمس أنَّه يلزمُه قضاء خمس صلوات فدون، ولا يلزمُه أكثر من ذلك؛ لأنَّ من لم يدرك من الوقت إلَّا أقلَّ من ركعة لم يلزمْه(6) صلاة الوقت فكيف يلزمُه غير صلاة الوقت؟!. وذهب مالك والشافعي إلى أنَّ المغمى عليه لا يقضي إلَّا ما أدرك وقتَه بإدراك ركعة من الصلاة.


[1] قوله: ((معنى)) ليس في (م) و(ق).
[2] في (م): ((ونذكر ههنا)).
[3] في (م): ((في)) بلا واو.
[4] في (م) و(ق): ((يردّ على أبي حنيفة قوله في)).
[5] قوله: ((أنه)) ليس في (م).
[6] في (ق) و(م): ((تلزمه)) وكذا ما بعدها.