شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة

          ░37▒ باب: مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ(1) إِذَا ذَكَرَ وَلا يُعِيدُ(2) إِلَّا تِلْكَ الصَّلاةَ.
          وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ نَسَي صَلاةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً / لَمْ يُعِدْ إِلا تِلْكَ الصَّلاةَ الْوَاحِدَةَ.
          وفيه(3): أنس قَالَ:(4) (مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ، إِذَا ذَكَرَ لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}[طه:14]). [خ¦597]
          اختلف العلماء إذا صلى صلاة ثمَّ ذكر بعد ذلك صلاةً من يوم آخر، هل يعيد الصلاة التي صلَّى إذا بقي من وقتها شيء بعد قضاء الفائتة أم لا؟ فذكر ابن المنذر عن طاوس والحسن البصريِّ والشافعيِّ وأبي ثور أنَّ(5) من ذكر صلاة وهو في صلاة أخرى، أنَّه يُتمُّ التي(6) هو فيها، ثمَّ يصلي(7) الفائتة، ليس عليه غير ذلك، فقياس قوله: ((إن ذكرها بعد أن فرغ منها))، أنَّه ليس عليه شيء(8) أيضًا إلَّا إعادة(9) المنسية فقط. وقال مالك: يصلِّي التي نسي، ثمَّ يعيد ما كان في وقتِه ممَّا كان قد صَلاهُ، واستدلَّ أهل المقالة الأولى، بقوله ◙: ((من نسي صلاة فليصلِّ إذا ذكر))، ولم يقل: وَلْيُعِدْ ما كان في وقتِه(10)، واحتجَّ أصحاب الشافعيِّ لقولهم(11) بأنَّ الترتيب إنَّما يجب في صلاة يوم(12) بعينِه وجوب فرضٍ وهذا إجماع، وأمَّا(13) الفوائت فلا يجب ذلك، استدلالًا بإجماع الأمَّة على أنَّ رتبة(14) رمضان فرض، فإذا أفطرَه أحدٌ بمرض أو نسيان سقط عنه(15) الترتيب، ولهذا نظائر كثيرة من القياس. والحجَّة لقول(16) مالك قولُه تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}[طه:14]، فدلَّ هذا أنَّ وقت الذكر وقتٌ للصلاة(17) المنسية، وإذا اجتمعت صلاتان في وقت واحد فالواجب تقديم الأُولى، فاستدلَّ(18) مالك بآخر الحديث، واستدلَّ الشافعيُّ بأوَّلِه.


[1] في (ص): غير واضحة تمامًا ولعلها ((فليصلها)).
[2] في (م): ((ولا يعد)).
[3] في (م)و(ق): ((فيه)) بلا واو.
[4] زاد في (م): ((النبي صلعم)).
[5] قوله: ((أنَّ)) ليس في (ص).
[6] في (ق) و(ص): ((الذي)).
[7] في (م) و(ق): ((يقضى)).
[8] قوله: ((شيء)) ليس في (م) و(ق).
[9] في (ق): ((الإعادة)).
[10] زاد في (م) و(ق): ((ولا ما بعده)).
[11] قوله: ((لقولهم)) ليس في (م) و(ق).
[12] في (م) و(ق): ((اليوم)).
[13] زاد في (م) و(ق): ((في)).
[14] في (ق): ((ترتيب)).
[15] قوله: ((عنه)) ليس في (م) و(ق).
[16] في (م) و(ق): ((وحجة قول)).
[17] في (ص): ((الصلاة)).
[18] في (ص): ((واستدل)).