-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب المصلى يناجى ربه عز وجل
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░37▒ باب: مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ(1) إِذَا ذَكَرَ وَلا يُعِيدُ(2) إِلَّا تِلْكَ الصَّلاةَ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ نَسَي صَلاةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً / لَمْ يُعِدْ إِلا تِلْكَ الصَّلاةَ الْوَاحِدَةَ.
وفيه(3): أنس قَالَ:(4) (مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ، إِذَا ذَكَرَ لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}[طه:14]). [خ¦597]
اختلف العلماء إذا صلى صلاة ثمَّ ذكر بعد ذلك صلاةً من يوم آخر، هل يعيد الصلاة التي صلَّى إذا بقي من وقتها شيء بعد قضاء الفائتة أم لا؟ فذكر ابن المنذر عن طاوس والحسن البصريِّ والشافعيِّ وأبي ثور أنَّ(5) من ذكر صلاة وهو في صلاة أخرى، أنَّه يُتمُّ التي(6) هو فيها، ثمَّ يصلي(7) الفائتة، ليس عليه غير ذلك، فقياس قوله: ((إن ذكرها بعد أن فرغ منها))، أنَّه ليس عليه شيء(8) أيضًا إلَّا إعادة(9) المنسية فقط. وقال مالك: يصلِّي التي نسي، ثمَّ يعيد ما كان في وقتِه ممَّا كان قد صَلاهُ، واستدلَّ أهل المقالة الأولى، بقوله ◙: ((من نسي صلاة فليصلِّ إذا ذكر))، ولم يقل: وَلْيُعِدْ ما كان في وقتِه(10)، واحتجَّ أصحاب الشافعيِّ لقولهم(11) بأنَّ الترتيب إنَّما يجب في صلاة يوم(12) بعينِه وجوب فرضٍ وهذا إجماع، وأمَّا(13) الفوائت فلا يجب ذلك، استدلالًا بإجماع الأمَّة على أنَّ رتبة(14) رمضان فرض، فإذا أفطرَه أحدٌ بمرض أو نسيان سقط عنه(15) الترتيب، ولهذا نظائر كثيرة من القياس. والحجَّة لقول(16) مالك قولُه تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}[طه:14]، فدلَّ هذا أنَّ وقت الذكر وقتٌ للصلاة(17) المنسية، وإذا اجتمعت صلاتان في وقت واحد فالواجب تقديم الأُولى، فاستدلَّ(18) مالك بآخر الحديث، واستدلَّ الشافعيُّ بأوَّلِه.
[1] في (ص): غير واضحة تمامًا ولعلها ((فليصلها)).
[2] في (م): ((ولا يعد)).
[3] في (م)و(ق): ((فيه)) بلا واو.
[4] زاد في (م): ((النبي صلعم)).
[5] قوله: ((أنَّ)) ليس في (ص).
[6] في (ق) و(ص): ((الذي)).
[7] في (م) و(ق): ((يقضى)).
[8] قوله: ((شيء)) ليس في (م) و(ق).
[9] في (ق): ((الإعادة)).
[10] زاد في (م) و(ق): ((ولا ما بعده)).
[11] قوله: ((لقولهم)) ليس في (م) و(ق).
[12] في (م) و(ق): ((اليوم)).
[13] زاد في (م) و(ق): ((في)).
[14] في (ق): ((ترتيب)).
[15] قوله: ((عنه)) ليس في (م) و(ق).
[16] في (م) و(ق): ((وحجة قول)).
[17] في (ص): ((الصلاة)).
[18] في (ص): ((واستدل)).