-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب المصلى يناجى ربه عز وجل
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░23▒ باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ.
فيه: أَبو بَرْزَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ يَكْرَهُ(1) النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا). [خ¦568]
قال المُهَلَّب: إنَّما كره النوم قبل العشاء لئلَّا يستغرق في النوم، فيفوتَه وقتها المستحبُّ، وربَّما فاتَه وقتها كلُّه، فمنع من ذلك قطعًا للذريعة. واختلف السَّلف في النوم قبلها، فكان ابن عمر يكاد يَسُبُّ الذي ينام قبل العشاء(2). وقال أنس:(3) كنا نجتنب الفرش قبل صلاة العشاء(4)، وكتب عمر ألَّا ينام قبل أن يصليها، فمن نام فلا نامت عينُه. وكرِه ذلك(5): أبو هريرة وابن عباس، وعن عطاء وطاوس وإبراهيم ومجاهد مثلُه، وهو قول مالك والكوفيين. ورخَّصت فيه طائفة، رُوي عن عليِّ بن أبي طالب أنَّه كان ربَّما غفا قبل العشاء، وكان ابن عمر ينام ويوكل من يوقظُه، وعن أبي موسى وعبيدة مثلُه، وعن عروة وابن سيرين والحَكم(6) أنهم كانوا ينامون نومة قبل الصلاة، وكان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك، وقال به بعض الكوفيين واحتجَّ لهم الطحاوي وقال: إنَّما كُرِه النوم قبلها لمن خُشي عليه فوت وقتها، أو فوت الجماعة فيها، وأمَّا من وكَّل لنفسِه من يوقظُه لوقتها فمباحٌ له النوم، واحتجَّوا بفعل ابن عمر وأبي موسى وعبيدة(7)، فدلَّ أنَّ النهي عن النوم قبلها ليس هو(8) نهي(9) تحريم لفعل(10) الصحابة له(11)، لكن الأخذ بظاهر الحديث أنجى وأحوط. وقال(12) الطحاويُّ: قال الليث: قول عُمَر بن الخطاب(13)☺ فيمن رقد بعد المغرب: فلا أرقدَ الله عينَه(14)، أنَّ ذلك بعد ثلث الليل الأول(15)، وقال(16) الطحاويُّ: تُحمل(17) الكراهة على أنَّها بعد دخول وقت العشاء، والإباحة قبل دخول وقتها، وسيأتي بيان السمر المنهيِّ عنه بعد العشاء، والسمر المباح بعد هذا(18) في موضعِه(19)، إن شاء الله تعالى.
[1] في (م) و(ق): ((كان النبي صلعم يكره)).
[2] في (م): ((ينام قبلها)).
[3] قوله: ((أنس)) ليس في (م).
[4] في (م): ((كنا نجتنب الفرش قبلها)).
[5] في (م) و(ق): ((وكرهه)).
[6] قوله: ((والحكم)) ليس في (م).
[7] في (م): ((وغيره)).
[8] قوله: ((هو)) ليس في (ص).
[9] في (م) و(ق): ((ليس بنهي)).
[10] في (م): ((بفعل)).
[11] قوله: ((له)) ليس في (ص).
[12] في (م): ((قال)).
[13] قوله: ((بن لخطاب)) ليس في (م).
[14] في (م)و(ق): ((فلا نامت عينه)).
[15] قوله: ((الأول)) ليس في (م).
[16] في (ق): ((قال)) بلا واو.
[17] في (م): ((وتحمل)).
[18] في (ص): ((بعدها)).
[19] قوله: ((في موضعه)) ليس في (م).