شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب وقت الظهر عند الزوال

          ░11▒ باب: وَقْت الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ.
          وقال جابر: كان النبيُّ صلعم يصلي الظهر بالهاجرة.
          وفيه(1): أَنَس: (أَنَّ النبي صلعم خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ(2) الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْر، ثم قَامَ(3) على الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ(4)، فَذَكَرَ أنَّ(5) فِيهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ(6)، وَلا(7) تَسَلُونِي(8) عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي، فَأَكْثَرَ النَّاسُ(9) فِي الْبُكَاءِ، وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ، فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ، ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي، فَبَرَكَ عُمَرُ على رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالإسْلامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا) الحديثَ. [خ¦540]
          وفيه: أَبو بَرْزَةَ(10) (كَانَ النبي صلعم يُصَلِّي الصُّبْحَ، وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَالظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ)(11). [خ¦541]
          وفيه: أَنَس(12): (كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلعم بِالظَّهَائِرِ(13)، سَجَدْنَا على ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ). [خ¦542]
          وأجمع(14) العلماء على أنَّ أول وقت(15) الظهر زوالُ الشمس وممَّن كان يصلِّيها(16) عند الزوال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود(17) وجابر بن عبد الله، وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت أحدًا كان أشدَّ تعجيلًا للظهر من النبي صلعم وأبي بكر وعمر، وكتب عمر(18) إلى أبي موسى: أن صَلِّ الظهر حين تزيغ(19) الشمس، وقال إبراهيم: كنَّا نصلي الظهر مع علقمة أحيانًا نجد ظلًّا نجلس فيه، وأحيانًا لا نجدُ ظلًّا نجلس فيه(20)، وذكر(21) ذلك كلَّه ابن أبي شيبة.
          وقال(22) الطحاويُّ: ذهب قوم إلى تعجيل الظهر في الزمان كلِّه في أوِّل وقتها، واحتجُّوا بهذه الآثار وخالفهم آخرون، فقالوا: أمَّا في الشتاء فيُعجِّل بها، وأمَّا في الصيف، فتؤخَّر حتَّى يبرد بها، وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحاق، ورواية أبي الفرج عن مالك(23). واحتجَّوا بالآثار المروية(24) عن النبي صلعم بالإبراد، وقالوا: معلوم أنَّ الإبراد لا يكون إلَّا في الصيف، / وخالف(25) ذلك الآثار التي جاءت بتعجيل الظهر في الحرِّ،(26) فما دلَّ على أنَّ أحد الأمرين أولى من الآخر؟ قيل له(27): لأنَّه رُوي أنَّ تعجيل الظهر قد كان يُفعل، ثمَّ نُسخ، حدَّثنا إبراهيم بن أبي داود، حدَّثنا يحيى بن معين(28)، حدَّثنا إسحاق بن يوسف، حدَّثنا شريك، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: ((صلَّى بنا رسول الله صلعم صلاة الظهر بالهجير، ثمَّ قال: إنَّ شدَّة الحرِّ من فيح جهنم، فأبردوا عن الصلاة))، فأخبره(29) المغيرة في هذا الحديث أنَّ أمر النبيِّ صلعم بالإبراد بالظهر بعد أن كان يصليها في الوقت، نَسَخ(30) تعجيل الظهر في شدَّة الحرِّ، ووجب استعمال الإبراد في شدِّة الحرِّ. وقد رُوي عن أنس بن مالك، وابن مسعود، عن النبيِّ صلعم: أنه كان يعجِّلها في الشتاء، ويؤخِّرها في الصيف من طرق ثابتة، ذكرها الطحاويُّ، فدلَّ ذلك على أنَّ حديث جابر وأنس وأبي بردة(31) مفسِّر(32) لحديث(33) المغيرة. واحتجَّ أهل المقالة الأولى، فقالوا: ليس الأمر بالإبراد ناسخًا لتعجيل الظهر في شدَّة الحرِّ، وحكم الظهر أن يُعجَّل في سائر الزمان لمن أراد الأخذ بالأفضل؛ لأنَّ النبي صلعم كان يعجِّلها في أكثر أمرِه، وإنَّما أمرهم بالإبراد رخصة لهم لشدِّة الحرِّ عندهم رفقًا بهم، وقد رُوي عن سعيد بن أبي المليح(34)، عن ميمون بن مِهْرَان، قال(35): لا بأس بالصَّلاة نصف النهار، وإنَّما(36) كانوا يكرهون الصَّلاة نصف النهار؛ لأنَّهم كانوا يصلون بمكة، وكانت شديدة الحرِّ، ولم يكن لهم ظلال، فقال: أبردوا بها. وروى الأعمش عن عبد الله بن مرَّة عن مسروق قال: صلَّيتُ خلف عبد الله بن مسعود الظهر حين زالت الشمس، فقال: هذا والذي لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة، قالوا: وهذا(37) محمول على الزمان كلِّه، وبَيَّنَ هذا ما رواه الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسامة بن زيد، عن الزهريِّ، عن عروة، عن بشير بن أبي مسعود، عن أبيه: ((أنَّه رأى رسول الله صلعم يصلي الظهر حين تزيغ الشمس، وربَّما أخَّرها في شدِّة الحرِّ))، فهذا يدلُّ على(38) أنَّه ◙ لم يكن يُبرد بالصلاة في الحرِّ كلِّه؛ لأنَّ(39) «ربَّما» تقع للتقليل، وإنَّما كان يفعل ذلك في النادر، ليدلَّ(40) أمَّتَه على أنَّ ما أمرهم به من الإبراد، قد يفعلُه هو أيضًا، وإن كان أكثر دهرِه يُعجِّل(41) الصلاة ولا يبرد بها، وأنَّهم مخيرون بالأخذ(42) بأيِّ ذلك شاؤوا. فمن أراد الأفضل، كان له التعجيل، ومن أراد الأخذ بالرخصة كان له الإبراد، وهذا المعنى فهم عُمَر بن الخطاب ☺، فكتب(43) إلى أبي موسى الأشعريِّ(44): أن صلِّ الظهر إذا زاغت الشمس، فدلَّه على الأفضل في خاصَّة نفسِه لعلمِه بفهم أبي موسى، ومعرفتِه بأوِّل الوقت، وأنَّه لا يُشكل عليه، ولعلمِه بحرصِه على الأخذ في نفسِه بالأفضل، وإن كان أشقَّ عليه(45)، وكتب إلى عمالِه: أن صلُّوا الظهر إذا فاء(46) الفيء ذراعًا، ولم يخصَّ بذلك صيفًا من شتاء، فحملهم على سعة الوقت، وما يستوي(47) عامَّة الناس في معرفتِه، إذ لو حملهم على أوَّل الوقت المحدود(48)، لأدخل عليهم الحرج(49)؛ إذ لا يَعرف أوَّل الوقت على الحقيقة كلُّ الناس، ورأى أنَّ(50) الوقت الذي يشمل عامَّتهم ويجتمعون فيه للصلاة يدركون فيه من فضل الجماعة، أكثر ممَّا فاتهم من التعجيل بها لو صلَّوا(51) منفردين بغير جماعة، فهذا تأويل يجمع(52) ما اختلف من الآثار في تعجيل الظهر والإبراد، والله الموفِّق.
          واختلف العلماء(53) في الوقت المختار من الظهر(54)، ففي «المدونة» عن مالك أنَّه استحبَّ أن يصلِّي(55) الظهر والعصر، والعشاء بعد تمكِّن(56) الوقت، وتمكُّنُ الوقت(57) عندَه إذا فاء الفيء ذراعًا على ما كتب به عمر إلى عمَّالِه، وهذه خلاف رواية أبي الفرج عن مالك، واختُلف أيضًا عن أبي حنيفة في ذلك، فحكى ابن القصَّار عن الكرْخيِّ عنه(58) أنَّ وجوب صلاة الظهر معلَّق(59) بآخر الوقت عندَه، وأنَّ الصلاة في أوَّلِه نفل(60)، فإن صلَّى إنسان عند الزوال، ثمَّ بقي إلى آخر الوقت على حال سليمة يصحُّ معها أن يكون مخاطبًا بها، ناب ذلك الفعل عن الواجب، وإن مات أو جُنَّ أو أُغْمِي عليه أو حاضت امرأة قبل بلوغ الوقت الآخر، كانت الصلاة التي صلَّى عند الزوال نفلًا لا أداءً عن فرض لزمَه، وحُكي عنه أنَّه في أوِّل الوقت نفل على كلِّ حال، وحُكي عنه أنَّه واجب موقوف، فإن بقي على حال تلزمه الصلاة في آخر الوقت كان واجبًا، وإن كان على حال لا تلزمه الصلاة كان نفلًا.(61) والفقهاء بأسرهم(62) على خلاف قولِه، واحتجَّ له الكرخيُّ قال(63): لو وجبت الصلاة بزوال الشمس، فأخَّرها مُؤخر، كان عاصيًا، قال: وقد أجمعوا أنَّه يؤخِّرها إلى آخر الوقت، / فلا يكون عاصيًا(64). قال ابن القصَّار: وهذا لا يلزم لأنَّا(65) نقول:(66) وجوب الصلاة وجوبًا موسعًا(67)، حتَّى إنَّه مخيَّر في إيقاعها أيَّ وقت شاء(68) بعد الزوال كالكفارات، هو مخيَّر في أيِّها شاء(69). قال غيرُه: وممَّا يدلُّ على فساد قول أبي حنيفة ما ثبت من صلاة النبي صلعم للظهر في أحاديث هذا الباب حين زاغت الشمس، وإذا زالت الشمس، وبالهاجرة، وبالظهائر، وإنَّما امتثل ◙ في ذلك ما وقَّت له جبريل حين صلَّى به وقال له: بهذا أُمرت، فمحال أن يتعلَّق فرض الظهر بآخر الوقت، ويخالف في ذلك النبي صلعم(70)، ويصلِّي الظهر عند الزوال(71)، ويوقع فرضَه في غير وقتِه، وهو المبيِّن عن الله تعالى لعبادِه ما فرض عليهم، وهذا(72) ما لا يجوز لأحد أن يظنَّه بالنبي صلعم، وهذا(73) من قول أبي حنيفة تحديدٌ(74) لمخالفة(75) السنَّة الثابتة(76)، والحجَّة في السنَّة لا في ما خالفها. قال ابن القصَّار: والقول أنَّه واجب موقوف فاسد؛ لأنَّ وجوب الفعل لا يقف على ما يحصل عنه(77) حالة ثابتة(78)، وإنَّما يتعلَّق بشروط تحصل قبل وجوبِه أو معَه، فأمَّا أن يتعلَّق بما يتأخَّر عنه فهو محال، فبطل أنَّه واجب موقوف، فلم يبقَ إلَّا أنَّه واجب مخيَّر فيه لأنَّه إن قيل: إنَّه(79) مضيق خرج عن اتفاقهم على أنَّه لا يأثم من أخَّرهُ إلى آخر الوقت(80). واختلفوا في آخر وقت الظهر، فقال مالك في رواية ابن عبد الحكم عنه: آخر وقت الظهر أن يصير ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، بعد القدر الذي زالت عنه الشمس، وهو أوَّل وقت العصر بلا فصل، وهو قول الثوريِّ وأبي يوسف ومحمَّد وأحمد وإسحاق. وقال(81) الشافعيُّ، وأبو ثور: بين(82) آخر وقت الظهر وأوَّل وقت العصر فاصلة، لا تصلح للظهر ولا للعصر في الاختيار، وهو أن يزيد الظلُّ أدنى زيادة على المثل، واحتجَّا بحديث عبد الله بن عَمْرو أنَّ النبي صلعم قال: ((وقت الظهر ما لم تحضر العصر))، وهذا لا حجَّة فيه لما سنُبَيِّنُه، إن شاء الله تعالى(83).قال(84) أبو حنيفة: آخر وقت الظهر أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثليه(85)، فخالف الآثار والناس(86) في قولِه بالمثلين في آخر وقت الظهر، وخالفَه أصحابُه، وذكر الطحاويُّ عنه(87) روايةً موافقةً لقول الجماعة أنَّ آخر وقت الظهر حين يصير ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، إلَّا أنَّه قال: ولا يدخل وقت العصر، حتى يصير ظلُّ كلِّ شيءٍ مثليه، فترك بين الظهر والعصر وقتًا مفردًا لا يصلح(88) لأحدهما، وهذا لم يُتابع عليه، كما لم يُتابع الشافعيُّ على قولِه: إنَّ بين آخر القامة وأوَّل القامتين(89) وقت لا يصلح للظهر ولا للعصر في الاختيار.
          وهذا كلُّه لا يتحصل ولا يُفهم لأنَّ ما بعد الحدِّ في جميع المحدودات إنَّما هو أوَّل آخرِ الشيءِ الذي يليه، وليس هو من غيرِه، وهذا يُلزم أصحاب الشافعيِّ باحتجاجهم(90) بقولِه ◙: ((وقت الظهر ما لم تحضر(91) العصر))، وأيضًا فإنَّه قد صحَّ اشتراك وقت الظهر والعصر(92) بعرفة في وقت واحد، فلولا أنَّ الوقت مشترك بينهما لم يجزْ جمعُه ◙ بينهما، كما لم يجز الجمع بين الصبح وغيرها من الصلوات. قال المُهَلَّب: وإنَّما خطب النبي صلعم(93) في حديث أنس بعد الصلاة، وذكر الساعة، وقال: ((سلوني))؛ لأنَّه بلغَه أنَّ قومًا(94) من المنافقين ينالون منه، ويعجزونَه عن بعض(95) ما يسألونَه عنه، فتغيَّظ عليهم، وقال: ((لا تسألوني عن شيء إلَّا أخبرتكم به))، وأمَّا بكاء الناس، فإنَّهم خافوا نزول العذاب المعهود في الأمم الخالية عند تكذيب الرسل؛ لأنَّهم إذا(96) كانوا إذا جاءتهم آية، فلم يؤمنوا لم يمطلهم العذاب، قال الله ╡: {وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الأمْرُ}[الأنعام:8]، و{لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ}[يونس:11]، فبكوا إشفاقًا من ذلك. ألا ترى فهم عمر ☺ حين برك على ركبتيه، وقال: رضينا بالله ربَّا، وبالإسلام دينًا(97)، وبمحمد نبيًّا، حين قال صلعم للسائل له(98) عن أبيه: (أبوك(99) حذافة)، وكان هذا الرجل لا يُعرف أبوه حتى أخبر به النبي صلعم(100). وسأزيد في الكلام في معنى هذا الحديث في كتاب الفتن، وفي كتاب الاعتصام في باب: ما يُكره من كثرة السؤال وتكلُّف ما لا يعني(101) إن شاء الله. وقال(102) أنس: ((كنا إذا صلينا خلف النبي صلعم بالظهائر، سجدنا على أثوابنا اتِّقاء الحرِّ))، فذلك، والله أعلم لأنَّ الحجاز كثير الحرِّ، وليس هذا في حين شدة الحرِّ جدًّا الذي أمر فيه صلعم بالإبراد لأنَّه صلعم كان جُلُّ أمرِه المبادرة. قال غيرُه: ويجوز أن يبادر في الحرِّ بالظهر، وقد أمرنا(103) بالإبراد وأخذ(104) بالشدِّة على نفسِه، ولئلَّا يظنَّ أحدٌّ أنَّ الصلاة لا تجوز في الوقت الذي أمر فيه / بالإبراد، فأراد تعليم أمَّتِه، والتوسعة عليهم، والله أعلم. وفيه: جواز السجود على الثياب، وعُرض الشيء جانبُه، يُقال: نظرت إليه عن عُرض، وعرض النهر والبحر(105): وسطهما، عن الخليل. والظهائر جمع ظهيرة، والظهيرة(106) شدة الحرِّ(107).
          وقوله في حديث أبي برزة: (رجع والشمس حيَّة)، يريد: ثمَّ(108) يرجع والشمس حيَّة.


[1] في (م): ((فيه)).
[2] في (م): ((زالت)).
[3] في (م) و(ق): ((فقام)).
[4] زاد في (م): ((فقال)).
[5] قوله: ((أنّ)) ليس في (ق).
[6] في (ق): ((فليسل)).
[7] في (م): ((لا)).
[8] في (م): ((تسألوني)).
[9] في (ق): ((فأكثروا)).
[10] في (ق): ((بردة)).
[11] زاد في (ق) و(ص): ((الحديث)).
[12] في (م): ((فيه: أنس)).
[13] في (م): ((بالظهار)).
[14] في (م) و(ق): ((أجمع)).
[15] في (ق) إشارة إلى نسخة: ((أنَّ وقت)).
[16] زاد في (م) و(ق): ((من السلف)).
[17] في (م): ((أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود)).
[18] قوله: ((عمر)) ليس في (ق).
[19] في (ق): ((تزوغ)).
[20] قوله: ((وأحيانًا لا نجدُ ظلًّا نجلس فيه)) ليس في (ق).
[21] في (م) و(ق): ((ذكر)).
[22] في (م): ((قال)).
[23] قوله: ((ورواية أبي الفرج عن مالك)) ليس في (ق).
[24] في (م): ((واحتجوا بالآثار التي رويت))، و في (ق): ((واحتجوا في ذلك بالآثار التي رويت)).
[25] في (م) و(ق): ((فخالف)).
[26] زاد في (م) و(ق): ((فإن قيل)).
[27] قوله: ((له)) ليس في (ق).
[28] في (م): ((معن))، و في (ق): ((أبي داود)).
[29] في (ق) و(م): ((فأخبر)).
[30] في (م) و(ق): ((يصليها في الحر فثبت نسخ)).
[31] في (ق): ((وأبي هريرة))، و في(م) و(ص): ((وأبي برزة)).
[32] في (م): ((مفسرة)).
[33] في (ق): ((بحديث)).
[34] في (م) و(ق): ((وقد روى علي بن معبد عن أبي المليح)).
[35] في (ق): ((فقال)).
[36] في (ق): ((لأنهم)).
[37] في (ص): ((قالوا: هذا)).
[38] قوله: ((على)) ليس في (م) و(ق) و(ص).
[39] في (م): ((لأنه)).
[40] في (م) و(ص): ((وليدل)).
[41] في (م): ((تعجيل)).
[42] في (م) و(ق): ((في الأخذ)).
[43] في (ق): ((وكتب)).
[44] قوله: ((الأشعري)) ليس في (م).
[45] في (م): ((وإن كان أشدَّ)).
[46] في (م): ((كان)).
[47] في (ص): ((سوي)).
[48] في (م): ((المحدد))، و في (ق): ((المحرر)).
[49] في (م) و(ق): ((لأدخل الحرج عليهم)).
[50] قوله: ((أن)) ليس في (م).
[51] في (م): ((صلوها)).
[52] في (ق): ((بجميع)).
[53] في (م): ((اختلف الفقهاء))، و في (ق): ((واختلف الفقهاء)).
[54] قوله: ((من الظهر)) ليس في (ص).
[55] قوله: ((أن يصلي)) ليس في (ص).
[56] قوله: ((تمكن)) ليس في (م).
[57] قوله: ((وتمكن الوقت)) ليس في (ص).
[58] قوله: ((عنه)) ليس في (ق).
[59] في (م): ((يتعلق))، و في (ق): ((متعلق)).
[60] في (ص): ((وأن الصلاة في أول الوقت تقبل)).
[61] قوله: ((وحُكي عنه أنَّه واجب موقوف،... وإن كان على حال لا تلزمه الصلاة كان نفلًا)) ليس في (م) و(ق).
[62] في (ق): ((كلهم)).
[63] في (م): ((يقال))، و في (ق): ((فقال)).
[64] قوله: ((قال: وقد أجمعوا أنَّه يؤخِّرها إلى آخر الوقت، فلا يكون عاصيًا)) ليس في (ق).
[65] في (م) و(ق): ((لأننا)).
[66] زاد في (م) و(ق): ((إن)).
[67] في (م): ((متسع))، و في (ق): ((وجوب متسع)).
[68] في (ق): ((في إيقاعها متى شاء)).
[69] قوله: ((بعد الزوال كالكفارات، هو مخيَّر في أيِّها شاء)) ليس في (م).
[70] في (م): ((ويخالف ذلك النبي ◙))، و في (ق): ((ويخالف بذلك النبي ◙)).
[71] في (م) و(ق): ((زوال الشمس)).
[72] في (م): ((هذا)).
[73] في (م): ((وهو)).
[74] في (ق): ((تجريد)).
[75] في (م): ((تجوُّزٌ لمخالفته)).
[76] قوله: ((الثابتة)) ليس في (ص).
[77] في (م): ((بعد)).
[78] قوله: ((ثابتة)) ليس في (م).
[79] في (م): ((لأنه)).
[80] قوله: ((والحجَّة في السنَّة لا في ما خالفها. قال ابن القصَّار:...أنَّه لا يأثم من أخَّرهُ إلى آخر الوقت)) ليس في (م).
[81] في (م): ((قال)).
[82] في (م): ((وبين)).
[83] في (م): ((سنبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى)).
[84] في (م) و(ق): ((وقال)).
[85] في (م): ((وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله))، و في (ق): ((وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثليه)).
[86] في (ق): ((الناس والآثار)).
[87] في (م) و(ق): ((وذكر عنه الطحاوي)).
[88] في (م): ((يصح)).
[89] في (ق): ((القامة)).
[90] في (ق): ((في احتجاجهم)).
[91] في (ق): ((تحصل)).
[92] في (م) و(ق): ((اشتراك وقت الظهر مع وقت العصر بصلاته ◙ الظهر والعصر)).
[93] في (م): ((قال المهلب: ولما خطب ◙)).
[94] في (م): ((أقوامًا)).
[95] قوله: ((بعض)) ليس في (ق).
[96] قوله: ((إذا)) ليس في (م) و(ق) و(ص).
[97] قوله: ((وبالإسلام دينًا)) ليس في (م) و(ق).
[98] قوله: ((له)) ليس في (م).
[99] في (ق): ((أبو)).
[100] في (م): ((أخبره به ◙)).
[101] قوله: ((وفي كتاب الاعتصام في باب: ما يُكره من كثرة السؤال وتكلُّف ما لا يعني)) ليس في (ق).
[102] في (م)و(ق): ((وقول)).
[103] في (ق) و(م): ((أمر)).
[104] في (م) و(ق): ((أخذًا)).
[105] في (م) و(ق): ((البحر والنهر)).
[106] في (م) و(ق): ((وهي)).
[107] قوله: ((والظهائر: جمع ظهيرة، وهي: شدة الحر)) أتى في (م) و(ق) بعد قوله: ((وقوله في حديث أبي برزة: (رجع والشمس حيَّة)، يريد: ثمَّ يرجع والشمس حيَّة)).
[108] قوله: ((ثم)) ليس في (م).