-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب المصلى يناجى ربه عز وجل
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░36▒ باب: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ.
فيه: جَابِر: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ(1) جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كِدْتُ أن(2) أُصَلِّي الْعَصْرَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ(3) رسول الله صلعم: وَاللهِ(4) مَا صَلَّيْتُهَا، فَقُمْنَا إلى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ). [خ¦596]
قال بعض أهل العلم(5): لا أعلم خلافًا في جواز جمع الصلاة بعد ذهاب الوقت، لمن فاتتْه بِعُذْرٍ بيِّن كالنوم وشبهِهِ إلَّا الليث بن سعد، فإنَّه قال في القوم تفوتهم الصَّلاة أنَّهم يُصلون فرادى، وهذا الحديث خلاف قولِه، وحجَّة للجماعة(6). واختلف أصحاب مالك فيمن فاتتْه(7) الجمعة لعذر أو غير عذر، فقال ابن القاسم: كنت مع ابن وهب بالإسكندرية، فلم نأت الجمعة لأمر خفناه، ومعنا قوم، فكرهتُ أن أجمع بهم، وجمع بهم(8) ابن وهب، فسألنا مالكًا عن ذلك فقال: لا يجمع إلَّا المسافرون والمسجونون(9) والمرضى(10). وقال الكوفيون: لا يصلِّي الظهر جماعة في المصر، وسواء كانوا مرضى أو مسجونين(11)، وهو قول الثوريِّ، وفي «المجموعة» عن ابن(12) القاسم: لا يجوز للمرضى والمسجونين الجمع، وروى عنه يحيى بن يحيى(13) في «العتبية» فيمن خلفهم المطر عن الجمعة، فليجمعوا ظهرًا إن كان أمرًا غالبًا يُعذرون به كالمرض(14)، وإن كان مطرٌ ليس بمانع فجمعوا فليعيدوا، وقال أصبغ: إن جمع المتخلِّفون بغير عذر أساءوا ولا يعيدون.
ولابن القاسم في «المجموعة» مثلُه، وفيها(15) لأشهب، وابن نافع أنَّ المتخلفين يصلون الجمعة جماعة، وهو قول الليث والشافعيِّ، وقال(16) الليث: في مسجد أو غيرِه، ذكرَه الطحاوي(17)، ولا فرق بين الجمعة وغيرها في قياس ولا نظر إذا فاتت في جواز جمعها بدليلِ هذا الحديث.
[1] قوله: ((بن الخطاب)) ليس في (م) و(ق).
[2] قوله: ((أن)) ليس في (م) و(ق).
[3] في (م) و(ق): ((فقال)).
[4] قوله: ((والله)) ليس في (م).
[5] قوله: ((قال بعض أهل العلم)) ليس في (م)و(ق).
[6] في (م) و(ص): ((الجماعة)).
[7] زاد في (ق): ((صلاة)).
[8] في (م): ((لهم)).
[9] في (ص): ((المحبوسون)).
[10] في (م) و(ق): ((إلا المرضى والمسافرون والمسجونون)).
[11] في (ق)و(م) و(ص): ((محبوسين)).
[12] في (م)و(ق): ((المجموعة لابن)).
[13] قوله: ((بن يحيى)) ليس في (م)و(ق).
[14] في (م): ((كالمرضى)).
[15] في (م) و(ق): ((وفي المجموعة)).
[16] في (م) و(ق): ((قال)) بلا واو.
[17] زاد في (ق): ((وغيره)).