شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

          ░34▒ باب: التّبكيرِ بِالصَّلاةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ.
          فيه: بُرَيْدَةَ أنَّه قال فِي يَوْمِ غَيْمٍ: (بَكِّرُوا بِالصَّلاةِ فَإِنَّ النبيَّ صلعم قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ). [خ¦594]
          قال ابن المنذر: رُوي عن عُمَر بن الخطاب، أنَّه قال: إذا كان يومُ غيم، فأخِّروا الظهر، وعجِّلوا العصر، وهو قول مالك. وقال الحسن البصريُّ: أخِّروا الظهر والمغرب، وعجلوا العصر والعشاء الآخر(1)، وهو قول الأوزاعيِّ، وقال الكوفيون: يؤخِّر(2) الظهر ويعجِّل العصر، ويؤخِّر المغرب ويعجِّل العشاء، ورَوى مُطَرِّف عن مالك أنَّه استحبَّ تعجيل العشاء في الغيم، وقال أشهب: لا بأس بتأخيرها إلى ثلث الليل، وفيها قول آخر، قالَ ابن مسعود: عجِّلوا الظهر والعصر وأخِّروا المغرب.
          وقال المُهَلَّب: لا يصحُّ التبكير في الغيم إلَّا بصلاة العصر والعشاء؛ لأنَّهما وقتان مشتركان مع ما قبلهما، ألا ترى أنَّهم يجمعونها(3) في المطر في وقت الأولى منهما وهي سنَّة من النبي صلعم، وقد مضى شيءٌ من معنى هذا الباب(4) في باب ((من ترك العصر)).


[1] قوله: ((والعشاء الآخر)) ليس في (م) و(ق).
[2] في (ق): ((تؤخر)) وكذا الأفعال بعدها بالتاء.
[3] في (م)و(ق): ((يجمعونهما)).
[4] في (م) و(ق): ((الحديث)).