شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب البيعة على إقامة الصلاة

          ░3▒ بَابُ: البَيْعَةِ عَلَى إِقَامَةِ(1) الصَّلاةِ.
          فيهِ: جَرِيْرُ بنُ عبدِ اللهِ قَالَ: (بَايَعْتُ النَّبيَّ صلعم(2) على إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ). [خ¦524]
          قال المُهَلَّبُ: مبايعته(3) النَّبيِّ صلعم جريرًا على إقام الصَّلاة وإيتاء الزكاة فَهُمَا دعامة(4) الإسلام، وهما أوَّل الفرائض بعد توحيد الله(5)، والإقرار برسولِهِ صلعم وذِكْرُ(6) النُّصح لكلِّ مسلم بعدهما، يدلُّ أنَّ قوم جَرِيْرٍ كانوا أهل غَدْرٍ، فعلَّمهم ما بهم إليه أشدَّ حاجةً(7)، كما أمرَ وفد عبدِ القَيْسِ بالنَّهي عن الظُّرُوف، ولم يذكر لهم النُّصح لكلِّ مسلم(8)، إذ علم أنَّهم(9) في الأغلب(10) لا يُخاف منهم من ترك النُّصح ما يخاف على(11) قوم جَرِيْرٍ، وكان جَرِيْرٌ(12) وَفَدَ مِنَ اليمن مِن عند قومِهِ وفيه قال النَّبيُّ صلعم: ((إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ))، فبايعَهُ بهذا(13) ورجع إلى قومِهِ مُعَلِّمًا.


[1] في (م) و(ص): ((إقام)).
[2] في (م): ((فيه جرير، بايعت رسول الله صلعم)). في(ص): ((الرسول)).
[3] في المطبوع و(م) و(ص): ((مبايعة)).
[4] في (م): ((دعامتا)).
[5] زاد في (م): ((تعالى)).
[6] في (م): ((وبذكر)).
[7] في (م): ((ألي الحاجة)).
[8] قوله: ((لكلِّ مسلم)) ليس في (م).
[9] في (ص): ((منهم)).
[10] في (م): ((في الأغلب أنَّهم)).
[11] في (م): ((من)).
[12] في (م): ((ولأنَّ جريرًا قد)).
[13] في (م): ((على هذا)).