-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
باب البيعة على إقامة الصلاة
-
باب الصلاة كفارة
-
باب فضل الصلاة لوقتها
-
باب المصلى يناجى ربه عز وجل
-
باب الإبراد بالظهر في شدة الحر
-
باب وقت الظهر عند الزوال
-
باب تأخير الظهر إلى العصر
-
باب وقت العصر
-
باب إثم من فاتته العصر
-
باب من ترك العصر
-
باب فضل صلاة العصر
-
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
-
باب وقت المغرب
-
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
-
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
-
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا
-
باب فضل العشاء
-
باب ما يكره من النوم قبل العشاء
-
باب النوم قبل العشاء لمن غلب
-
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
-
باب فضل صلاة الفجر
-
باب وقت الفجر
-
باب من أدرك من الفجر ركعة
-
باب من أدرك من الصلاة ركعة
-
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
-
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
-
باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها
-
باب التبكير بالصلاة في يوم غيم
-
باب الأذان بعد ذهاب الوقت
-
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
-
باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة
-
باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى
-
باب ما يكره من السمر بعد العشاء
-
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
-
باب السمر مع الضيف والأهل
-
باب: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين}
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░32▒ باب: مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلاةَ إِلا(1) بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ.
فيه: ابْن عُمَرَ قَالَ: (أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، لا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ أو نَهَارٍ مَا شَاءَ، غَيْرَ أَلا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا). [خ¦589]
وقد تقدَّم(2) الكلام في هذا الحديث في الباب الذي(3) قبل هذا، ونذكر هاهنا(4) ما لم يمضِ هناك، وغرض البخاريِّ في هذا الباب ردُّ قول من منع الصلاة نصف النهار عند استواء الشمس؛ لأنَّ قولَه: ((لا أمنع أحدًا يصلي بليل أو نهار ما شاء، غير ألَّا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها))، يدلُّ أنَّه لا بأس بالصلاة عند استواء الشمس، وهذا(5) قول مالك والليث والأوزاعيِّ. قال مالك: ما أدركت أهل الفضل والعبادة إلَّا وهم يهجِّرون(6) ويصلون نصف النهار، وعن الحسن وطاوس مثلُه. والذين منعوا الصلاة نصف النهار: عُمَر بن الخطاب وابن مسعود والحكم. وقال الكوفيون: لا يُصلِّي نصف النهار لا(7) فرض ولا نفل، وقال أبو يوسف والشافعيُّ: لا بأس بالتطوع نصف النهار يوم الجمعة خاصَّة، ورَوَوْا في ذلك حديثًا: أنَّ جهنم تسْجر إلا يوم الجمعة(8). قال الطحاويُّ: وقد روي في حديث الصُّنابِحي وغيرِه النهي عن الصلاة عند استواء الشمس بقولِه صلعم: ((فإذا استوت قارنها))،(9) أحاديث لا تصحُّ لأنَّ الصحابة كانوا يتنفلون يوم الجمعة في المسجد حتَّى يخرج عُمَر بن الخطاب، وكان(10) لا يخرج حتَّى تزول الشمس بدليل طنفسة عقيل، فكانت صلاتهم قبل خروج عمر في حين استواء الشمس إذ كان خروجُه عند الزوال، ولا يجوز على جماعة الصحابة جهل السنَّة، لو صحَّت تلك الأحاديث. وذكر ابن أبي شيبة قال: كان مسروق يصلِّي نصف النهار، فقيل له: إنَّ الصلاة هذه الساعة تُكرَه، فقال(11): ولم؟ قيل له: إنَّ(12) أبواب جهنم تُفتح نصف النهار، قال(13): إنَّ الصلاة أحقُّ ما استعيذ به من جهنم حين(14) تفتح أبوابها، وأجاز مكحول الصلاة نصف النهار للمسافر(15). /
[1] قوله: ((إلا)) ليس في (م).
[2] زاد في (م) و(ق): ((شيء من)).
[3] قوله: ((الذي)) ليس في (ق).
[4] في (ق): ((ونذكر هنا)).
[5] في (م): ((وهو)).
[6] في (م): ((يسجدون))، و في (ق): ((يتهجرون)).
[7] قوله: ((لا)) ليس في (م)و(ق).
[8] في (ص): ((أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة)).
[9] زاد في (م) و(ق): ((وهي)), في (ص): ((فإنها)).
[10] زاد في (م): ((عمر بن الخطاب)) وزاد في (ق): ((عمر)).
[11] في (ص): ((قال)).
[12] في (م): ((ولم؟ قيل: لأن)).
[13] في (ق): ((فقال)).
[14] في (ق): ((حتى)).
[15] في (م): ((للمسافرة)).