شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب طول النجوى

          ░48▒ بَابُ طُولِ النَّجْوَى، /
          {وَإِذْ هُمْ نَجْوَى}[الإسراء:47]مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ، فَوَصَفَهُمْ بِهَ(1) وَالْمَعْنَى يَتَنَاجَوْنَ.
          فيه أَنَسٌ: (أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللهِ صلعم، فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى قَامَ(2) أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى). [خ¦6292]
          قال المؤلِّف(3): ليس فيه(4) أكثر من جواز(5) طول المناجاة بحضرة الجماعة في الأمر يهمُّ السلطان ويحتاج إلى تعرفه، وإن كان في ذلك بعض الضرر على بعض مَنْ بالحضرة، وقد جاء ذلك في بعض طرق الحديث، وقد تقدَّم في كتاب الصلاة في باب الإمام تعرض(6) له الحاجة بعد الإقامة، ومن أجاز الكلام حينئذٍ ومن كرهه(7). [خ¦642]


[1] من قوله: ((ابن عمر: (لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً) لتحريم الدماء وحقوق الإسلام وحرمة المؤمنين، وليس يريد الكفر الذي هو ضد الإيمان لما تقدم من إجماع.... إلى قوله.... باب: طول النجوى {وَإِذْ هُمْ نَجْوَى} مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بِهَا)) ليس في (ت).
[2] في (ص): ((نام)).
[3] قوله: ((قال المؤلف)) ليس في (ت) و (ص).
[4] في (ت) و (ص): ((فيها)).
[5] قوله: ((جواز)) ليس في (ص).
[6] في (ت): ((وتعرض)).
[7] قوله: ((وقد تقدم في كتاب الصلاة..... ومن كرهه)) ليس في (ت) و (ص).