-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: «قوموا إلى سيدكم»
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب ما جاء في البناء
-
باب بدء السلام
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ بَابُ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِئْذَانِ ثَلاَثً.
فيه أَنَسٌ: (كَانَ النَّبيُّ صلعم إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا). [خ¦6244]
وفيه أبو سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: (كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، قَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قال: اسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ. فَقَالَ: وَاللهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلعم؟ فَقَالَ أُبَيُّ [ص:55] بْنُ كَعْبٍ: وَاللهِ لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ القَوْمِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَكُنْتُ أَصْغَرَ القَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ ذَلِكَ). [خ¦6245]
قال المهلَّب: أمَّا تسليمه صلعم ثلاثًا، وكلامه ثلاثًا، فهو ليبالغ في الإفهام والإسماع، وقد أورد الله ذلك في القرآن فكرَّر القصص والأخبار والأوامر ليفهم عباده، وليتدبَّر السامع في المرَّة الثانية والثالثة ما لم يتدبَّر في الأولى، وليرسخ ذلك في قلوبهم، والحفظ إنَّما هو بتكرير الدراسة للشيء المرَّة بعد المرَّة، وقد كان النبيُّ صلعم يقول الشيء المرَّة الواحدة، وقول أنسٍ: (أَنَّهُ صلعم كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا) يريد في أكثر أمره، وأخرج الحديث مخرج العموم، والمراد به الخصوص.
قال غيره: واختلف العلماء في تأويل قوله صلعم: (الاسْتِئذَانُ ثَلَاثٌ)
فقالت طائفةٌ: معنى قوله: فإن أذن له وإلَّا فليرجع إن شاء، وإن شاء زاد على الثلاث، لا أنَّه واجبٌ عليه أن يرجع.
قال ابن نافعٍ: لا بأس إن عرفت أحدًا أن تدعوه أن يخرج إليك وتنادي به ما بدا لك.
وروى ابن وهبٍ عن مالكٍ قال: الاستئذان ثلاثٌ، لا أحبُّ لأحدٍ أن يزيد عليها إلَّا من علم أنَّه لم يسمع، فلا بأس أن يزيد.
وظاهر حديث أبي موسى يردُّ هذا القول؛ لأنَّ أبا موسى حمل الحديث على أنَّه لا يزاد على الثلاث مرَّاتٍ، ودلَّ أنَّه على ذلك تلقَّى معناه عن النبيِّ صلعم، ولو كان عند أبي موسى أنَّه يجوز الزيادة على الثلاث في الاستئذان لم يكن مخالفًا لمذهب عمر بن الخطَّاب ☺، ولم يحتج أبو موسى أن ينزع بقوله صلعم: (الاسْتِئذَانُ ثَلَاثٌ) حين أنكر عليه عمر ترك(1) الزيادة على الثلاث.
وقد زعم قومٌ من أهل البدع أنَّ طلب عمر لأبي موسى أن يأتيه بمن سمع ذلك من النبيِّ صلعم يدلُّ أنَّ مذهب عمر ردُّ قبول خبر الواحد العدل، وهذا خطأٌ في التأويل وجهلٌ بمذهب عمر وغيره من السلف.
وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أنَّ عمر قال لأبي موسى: ((أما إنِّي لم أتَّهمك، ولكنِّي أردت ألَّا يتجرَّأ الناس على الحديث عن رسول الله صلعم)).
ففيه من الفقه التثبُّت في خبر الواحد لما يجوز عليه من السهو وغيره، وحكم عمر بخبر الواحد أشهر من أن يخفى، وقد قبل خبر الضَّحَّاك بن سفيان وحده في ميراث المرأة من دية زوجها، وقبل خبر حَمْل بن مالكٍ الهذليِّ الأعرابيِّ في أنَّ دية الجنين غرَّةٌ عبدٌ أو أمةٌ، وقبل خبر عبد الرحمن بن عوفٍ في الجزية وفي الطاعون، ولا يشكُّ ذو لبٍّ أنَّ أبا موسى أشهر في العدالة من الأعرابيِّ الهذليِّ.
وقد قال في حديث السقيفة: إنِّي قائلٌ مقالةً فمن حفظها ووعاها فليحدِّث بها، فكيف يأمر من سمع قوله أن يحدِّث به، وينهى عن الحديث عن رسول الله صلعم ولا يقبل خبر الواحد؟! هذا لا يقوله إلَّا معاندٌ أو جاهلٌ.
وفيه: أنَّ العالم المستبحر قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه، والإحاطة لله وحده.
[1] قوله: ((ترك)) زيادة من المطبوع.