شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الجلوس كيف ما تيسر

          ░42▒ بَابُ الجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَ
          فيه أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاحْتِبَاءِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ على فَرْجِ الإنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَالْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ). [خ¦6284]
          قال المهلَّب: هذه الترجمة قائمةٌ من دليل هذا الحديث، وذلك أنَّه صلعم نهى عن حالتين وهما: اشتمال الصماء، والاحتباء، فمفهومٌ منه إباحة غيرهما(1) / ممَّا تيَّسر من الهيئات والملابس إذا ستر ذلك العورة.
          ورأيت لطاوسٍ أنَّه كان يكره التربُّع ويقول: هو جلسة مملكة، وإنَّما نهى عن هاتين اللبستين في الصلاة؛ لأنَّهما لا يستران العورة عند الخفض والرفع وإخراج اليدين، فأمَّا الجالس لا يصنع شيئًا ولا يتصرَّف بيديه وتكون عورته مستورةً فلا حرج عليه فيهما(2)؛ لأنَّه قد ثبت عن النبيِّ صلعم أنَّه احتبى بفناء الكعبة، ذكره في باب الاحتباء باليد _وهو: القرفصاء_ قبل هذا. [خ¦6272]


[1] قوله: ((قال: فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النبي صلعم.... فمفهوم منه إباحة غيرهما)) ليس في (ص).
[2] في (ز): ((فلا حرج عليهما)) والمثبت من (ص).