-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: «قوموا إلى سيدكم»
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب ما جاء في البناء
-
باب بدء السلام
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░32▒باب: قَولِهِ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي المَجْلِسِ(1)} الآية[المجادلة:11].
فيه ابْنُ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ صلعم(2): (أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ(3)، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا). [خ¦6270]
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ.
قال المؤلِّف: قوله: {تَفَسَّحُوا} من قولهم: مكانٌ فسيحٌ، إذا كان واسعًا، واختلف أهل العلم في المجلس الذي أمر الله تعالى بالتفسُّح فيه، فقال بعضهم: هو مجلس النبيِّ صلعم خاصَّةً، عن مجاهدٍ وقتادة، قال قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس النبيِّ صلعم إذا رأوه مقبلًا ضيَّقوا مجلسهم، فأمرهم(4) الله تعالى أن يوسِّع بعضهم لبعضٍ.
وقال آخرون: عنى بذلك مجلس القتال، عن الحسن البصريِّ ويزيد بن أبي حبيبٍ، وقال ابن الأُدْفُوِيِّ: حمل الآية على العموم أولى فيكون لمجلس النبيِّ صلعم ومجلس الحرب، ومجلس الذِّكر، والمجلس اسمٌ للجنس يراد به مجالس.
وقوله: {فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ}[المجادلة:11]أي: فوسِّعوا يوسِّع الله عليكم منازلكم في الجنَّة {وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا}[المجادلة:11]أي: وإذا قيل ارتفعوا فارتفعوا، وقوموا إلى قتال العدوِّ، أو صلاةٍ، أو عمل خيرٍ، أو تفرَّقوا عن رسول الله صلعم فقوموا، عن قتادة ومجاهدٍ.
وقال ابن زيدٍ: انشزوا عن رسول الله صلعم في بيته؛ فإنَّه له حوائج.
وقال صاحب «الأفعال(5) »: نشز القوم من مجلسهم: قاموا منه.
واختلف في تأويل نهيه صلعم عن (أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ)، فتأوَّله قومٌ على النَّدب، وقالوا: هو من باب الأدب؛ لأنَّه قد يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنهى، ويوسَّع لهم في الحلقة حتَّى يجلسوا بين يديه.
وتأوَّله قومٌ على الوجوب وقالوا: لا ينبغي لمن سبق إلى مجلسٍ مباحٍ للجلوس أن يقام منه.
واحتجُّوا بما روى(6) معمرٌ، عن سهيل بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلعم أنَّه قال: ((إذا قام أحدكم من مجلسه ثمَّ رجع إليه فهو أحقُّ به))، قالوا: فلمَّا كان أحقَّ به بعد رجوعه كان أولى أن يكون أحقَّ به مادام فيه، قالوا: وقد كان ابن عمر يقوم له الرجل من تلقاء نفسه فما يجلس في مجلسه، قالوا: وابن عمر راوي الحديث عن النبيِّ صلعم فهو أعلم بتأويله.
وحجَّة الذين حملوه على النَّدب أن قالوا: لمَّا كان موضع جلوسه في المسجد أو حلقة العالم غير متملِّكٍ له، ولم يستحقَّه أحدٌ قبل الجلوس فيه، لم يستحقَّه أحدٌ بالجلوس فيه، وكان حكم الجلوس كحكم المكان في أنَّهما غير متملَّكين، قالوا: وأمَّا حديث أبي هريرة فقد تأوَّله العلماء على وجهين: على الوجوب والنَّدب كما تأوَّلوا حديث ابن عمر.
فقال محمَّد بن مسلمة: معنى قوله: ((فهو أحقُّ به)) يريد إذا جلس في مجلس العالم فهو أولى به إذا قام لحاجةٍ، فأمَّا إن قام تاركًا(7) فليس هو أولى به من غيره.
والوجه الثاني: روى أشهب عن مالكٍ أنَّه سئل عن الذي يقوم من المجلس، فقيل له: إنَّ بعض الناس يقول: إذا رجع فهو أحقُّ به، قال: ما سمعت به، وإنَّه لحسنٌ إذا كانت أوبته قريبةً، وإن بعد ذلك حتَّى يذهب فيتغدَّى(8) ونحو ذلك فلا أرى ذلك له، وإنَّ هذا من محاسن الأخلاق.
[1] كذا في (ز) و (ص)، وهي قراءة القراء ما عدا عاصم.
[2] في (ص): ((الرسول)).
[3] قوله: ((آخر)) ليس في (ص).
[4] في (ص): ((فأمر)).
[5] في (ص): ((قال صاحب العين)).
[6] في (ص): ((رواه)).
[7] زاد في (ص): ((له)).
[8] قوله: ((فيتغدى)) ليس في (ص).