شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء

          ░34▒ بَابُ الِاحْتِبَاءِ بِاليَدِ، وَهِيَ القُرْفُصَاءُ
          فيه ابْنُ عُمَرَ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدِيهِ هَكَذَا). [خ¦6272]
          إنَّما يجوز الاحتباء لمن جلس في حبوته، فأمَّا إن تحرَّك وصنع بيديه شيئًا أو صلَّى فلا يجوز له ذلك؛ لأنَّ عورته تبدو، إلَّا أن يكون احتباؤه على ثوبٍ يستر عورته فذلك جائزٌ، وقد تقدَّم تفسير الاحتباء في أبواب اللباس في الصلاة. [خ¦367]