شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن

          ░14▒ بَابُ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ
          وقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبي رَافِعٍ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلعم: (هُوَ إِذْنُهُ).
          فيه مُجَاهِدٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: (دَخَلْتُ مَعَ النَّبيِّ صلعم فَوَجَدناَ لَبَنًا في قَدَحٍ، فَقَالَ: أَبَا هِرٍّ، الْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا، فَأُذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا). [خ¦6246]
          قال المهلَّب: إذا دعي وأتى مجيبًا للدعوة، ولم تتراخَ المدَّة فهذا دعاؤه إذنه، فإذا دعي فأتى في غير حين الدعاء فإنَّه يستأذن، وكذلك(1) إذا دعي إلى موضع لم يعلم أنَّ به أحدًا مأذونًا له في الدخول أنَّه لا يدخل حتَّى يستأذن، فإن كان فيه آخر مأذونًا له مدعوًّا قبله فلا بأس أن يدخل بالدعوة، وإن تراخت الدعوة وكان بين ذلك زمنٌ يمكن الداعي أن يخلو في أمره أو يتعرَّى لبعض شأنه، أو يتصرَّف أهل داره فلا يفتئت بالدعوة على الدخول حتَّى يستأذن، كحديث مجاهدٍ عن أبي هريرة، هذا وجه تأويل الحديثين، والله أعلم.


[1] قوله: ((فهذا دعاؤه إذنه، فإذا دعي فأتى في غير حين الدعاء فإنه يستأذن، وكذلك)) ليس في (ز) والمثبت من المطبوع.