-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعا
-
باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله ╡ : {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر؟
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صوما
-
باب الصائم يصبح جنبا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود ◙
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قوما فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئا من الأيام
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░68▒ (ص) بَابُ صِيامِ أيَّامِ التَّشْرِيقِ.
(ش) أي: هذا بابٌ / في بيانِ صوم أيَّام التشريق، ولم يذكرِ الحكمَ؛ لاختلاف العلماء فيه، واكتفاءً بما في الحديث، و(أيَّامُ التَّشْرِيقِ) يقال لها: الأيَّامُ المعدودات، وأيَّام منًى، وهي الحادي عشرَ والثاني عشرَ والثالث عشرَ من ذي الحجَّة، وسمِّيت أيَّام التشريق لأنَّ لحوم الأضاحي تشرق فيها؛ أي: تُنشَر في الشمس، وإضافتها إلى (منًى) لأنَّ الحاجَّ فيها في منًى، وقيل: لأنَّ الهدي لا ينحر حَتَّى تشرقَ الشمس، وقيل: لأنَّ صلاة العيد عند شروق الشمس أَوَّل يومٍ منها، فصارت هذه الأيَّامُ تبعًا ليوم النحر، وهذا يعضد قولَ مَن يقول: يوم النحر منها، وقال أبو حنيفة: التشريق: التكبيرُ دبرَ الصلاة، واختلفوا في تعيين أيَّام التشريق، والأصحُّ أنَّها ثلاثةُ أيَّامٍ بعد يوم النحر، وقال بعضهم: بل أيَّام النحر، وعند أبي حنيفة ومالكٍ وأحمد: لا يدخل فيها اليوم الثالث بعدَ يوم النحر.
واختلفوا في صيامِ أيَّام التَّشريق على أقوالٍ:
أحدها: أنَّهُ لا يجوزُ صيامُها مطلقًا، وليست قابلةً للصوم، لا للمُتَمتِّع الذي لم يجدِ الهدي ولا لغيره، وبه قال عليُّ بن أبي طالب والحسن وعطاء، وهو قول الشَّافِعِيِّ في «الجديد»، وعليه العمل والفتوى عند أصحابه، وهو قول اللَّيث بن سعد وابن عُلَيَّةَ وأبي حنيفةَ وأصحابه، قالوا: إذا نذر صيامَها وجب عليه قضاؤها.
والثاني: أنَّهُ يجوزُ الصيامُ فيها مطلقًا، وبه قال أبو إسحاق المروزِيُّ من الشَّافِعِيَّة، وحكاه ابن عبد البرِّ في «التمهيد» عن بعض أهل العلم، وحكى ابن المنذر وغيرُه عن الزُّبَير بن العوَّام وأبي طلحة مِنَ الصحابة الجوازَ مطلقًا.
والثالث: أنَّهُ يجوز للمتمتِّع الذي لم يجدِ الهدي ولم يصم الثلاثَ في أيَّامِ العشر، وهو قول عائشة وعبد الله بن عُمَر وعروة بن الزُّبَير، وبه قال مالكٌ والأوزاعيِّ وإسحاقُ ابن راهُوْيَه، وهو قول الشَّافِعِيِّ في «القديم»، وقال المزنيُّ: إنَّهُ رجع عنه.
والرابع: جواز صيامها للمُتَمتِّع، وعن النذر: إن نذرَ صيامَها إن قدر صيام أيَّام قبلها متَّصلة بها، وهو قولٌ لبعض أصحاب مالك.
والخامس: التفرقةُ بينَ اليومين الأوَّلين منها واليوم الأخير، فلا يجوزُ صوم اليومين الأوَّلين إلَّا للمتمتِّع المذكور، ويجوز صومُ اليوم الثالث له وللنَّذر، وكذا في الكفَّارةِ إن صامَ قبله صيامًا متتابعًا، ثُمَّ مرض وصحَّ فيه، وهي رواية ابنِ القاسم عن مالك.
السادس: جوازُ صيامِ اليوم الآخر من أيَّام التشريق مطلقًا، حكاه ابن العربيِّ عن علمائهم، فقال: قال علماؤنا: صومُ يومِ الفطر ويوم النَّحر حرامٌ، وصومُ اليوم الرابع لا نهيَ فيه.
والسابع: أنَّهُ يجوز صيامها [للمتمتِّع بشرطِه وفي كفَّارة الظهار، حكاه ابنُ العربيِّ عن مالكٍ قولًا له.
والثامن: جواز صيامها] عن كفَّارة اليمين، وقال ابنُ العربيِّ: توقَّف فيه مالك.
والتاسع: أنَّهُ يجوزُ صيامها للنذر فقط، ولا يجوز للمتمتِّع ولا غيره، حكاه الخراسانيُّون عن أبي حنيفة، قالَ ابنُ العربيِّ: لا يساوي سماعه.
قُلْت: لم يصحَّ هذا عن أبي حنيفة، فلا يساوي سماع هذا النقل.