عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من مات وعليه صوم
  
              

          ░42▒ (ص) باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكم الشخص الذي مات والحال أنَّ عليه صومًا، ولم يُعيَّن الحكم لاختلاف العلماء فيه، على ما يجيء بيانه إن شاء الله.
          ويجوز أن تكون (مَنْ) شرطيَّة، وجواب الشرط محذوفٌ، والتقدير: يجوز قضاؤه عنه عند مَن يُجوِّز ذلك مِنَ الفقهاء على ما يجيء.
          (ص) وقال الحَسَنُ: إنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا واحِدًا؛ جازَ.
          (ش) / هذا الأثر عن الحَسَنِ البِصْريِّ مِمَّا يُبيِّن مرادَه مِنَ الترجمة المُبهَمَة، وهو وجه مطابقته لها أيضًا.
          وهذا تعليقٌ وصله الدَّارَقُطْنيُّ في كتاب«المدبَّج» مِن طريق عبد الله بنِ المبارك، عن سعيد بن عامر _وهو الضُّبَعيُّ_ عن أشعث، عن الحسن فيمَن مات وعليه صومُ ثلاثين يومًا، فجُمِعَ له ثلاثون رجلًا، فصاموا عنه يومًا واحدًا؛ أجزأ عنه.
          قوله: (إِنْ صَامَ عَنْهُ) أي: عن الميِّت، والقرينة تدلُّ عليه.
          قوله: (يَوْمًا وَاحِدًا) وفي رواية الكُشْميهَنيِّ: <فِي يَومٍ وَاحِدٍ> جاز أن يقع قضاءُ صوم رمضان كلِّه في اليوم الواحد للميِّت الذي فات عنه ذلك، قال النَّوَوِيُّ في«شرح المُهذَّب»: هذه المسألةُ لم أَرَ فيها نقلًا في المذهب، وقياسُ المذهب الإجزاءُ، وفي«التوضيح»: أثرُ الحسنِ غريبٌ، وهو فرعٌ ليس في مذهبنا، وهو الظاهر؛ كما لو استأجرَ عنه بعد موتِه مَن يحجُّ عنه عن فرض استطاعته، وآخر يحجُّ عنه عن قضائه، وآخر عن نذره في سنة واحدة؛ فَإِنَّهُ يجوز.