-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعا
-
باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله ╡ : {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر؟
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صوما
-
باب الصائم يصبح جنبا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود ◙
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قوما فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئا من الأيام
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ (ص) بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم الصائم إذا أكلَ أو شرِبَ حالَ كونه ناسيًا، وإِنَّما لم يذكر جواب (إذا) لمكان الخلافِ فيه؛ تقديره: هل يجب عليه القضاء أم لا؟
(ص) قال عَطَاءٌ: إنِ اسْتَنثَرَ فَدَخَلَ المَاءُ فِي حَلْقِهِ لا بأسَ بِهِ / إنْ لَمْ يَمْلِكْ.
(ش) مطابقته للترجمة من حيث إنَّ حكم دخول الماء في حلق الصائم بعد الاستنثار، ولم يملك دفعه كحكم شرب الماء ناسيًا في عدم وجوب القضاء.
و(عَطَاءٌ) هو ابن أبي رَبَاح.
وهذا التعليق رواه ابن أبي شَيْبَةَ عن ابن جُرَيْج أنَّ إنسانًا قال لعطاء: استنثرت فدخل الماءُ حلقي، قال: لا بأسَ، لم تملك، وقال صاحب«التلويح»:«لا بأسَ إن لم تملك» كذا في نسخةِ السماع، وفي غيرها سقوط:«إن» وفي نسخة:«إذ لم تملك».
قُلْت: وقع في رواية أبي ذرٍّ والنَّسَفِيِّ: <لا بأسَ لم يملك> بإسقاط (إن) ومعنى قوله: (إِنْ لَمْ يَمْلِكْ) يعني: دفعَ الماءِ؛ بأن غلبَه، فإن ملك دفعَ الماءِ، فلم يدفعه حَتَّى دخلَ حلقَه؛ أفطر، ويُروى: <إن لم يملك دفعَه>، وقوله: (لم يملك) بدون (إن) استئنافُ كلامٍ؛ تعليلًا لما تَقَدَّمَ عليه، قال الكَرْمَانِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ:«لا بأسَ» هو جزاءُ الشَّرطِ؛ فلا بدَّ مِنَ الفاءِ؛ قُلْت: هو مُفسِّر للجزاءِ المحذوف، والجملة الشرطيَّة جزاءٌ لقوله:«إن استنثر»، وعلى نسخة سقوط:«إن» الفاءُ محذوفةٌ؛ كقوله:
مَن يفعلِ الحسناتِ اللهُ يشكرُها .....................
وقوله: (إِنِ اسْتَنْثرَ) منَ الاستنثار؛ وهو إخراج ما في الأنف بعدَ الاستنشاق، وقيل: هو نفس الاستنشاق.
(ص) وقال الحسَنُ: إنْ دَخلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
(ش) مطابقته للترجمة مِن حيث إنَّ حكمَ دخولِ الذُّبابِ في حلق الصائم كحُكمِ الأكل ناسيًا في عدم وجوبِ القضاء.
وهذا التَّعليقُ وصله ابنُ أبي شَيْبَةَ من طريق وكيعٍ عن الربيع عنه، قال: لا يفطر الرَّجلُ يدخلُ حلقَه الذبابُ، وعن ابن عَبَّاسٍ والشَّعبيِّ: (إذا دخلَ الذباب لا يفطر)، وبه قالتِ الأئِمَّة الأربعة وأبو ثور، وقال ابنُ المنذر: ولم يحفظ عن غيرهم خلافُه، وفي«المحيط»: ولو دخلَ حلقَه الذبابُ أو الدخانُ أو الغبارُ؛ لم يُفطِره، وكذا لو بقي بللٌ في فمه بعدَ المضمضةِ، وابتلعه مع ريقه؛ لعدمِ إمكان الاحتراز عنه، بخلاف ما لو دخل المطرُ أو الثلجُ حلقَه حيثُ يُفطِرُه، وفي«الكتاب» في الأصحِّ، وفي«المبسوط»: في الصحيح، وفي«الذخيرة»: قيل: يفسد صومُه في المطرِ، ولا يفسد في الثلج، وفي بعض المواضعِ على العكس، وفي«الجامع الأصغر»: يفسُد فيهما، وهو المختار.
ولو خاضَ الماء فدخلَ أذنَه؛ لا يفطره، بخلاف الدهن وإن كان بغيرِ صنعه؛ لوجود إصلاح بدنه، ولو صُبَّ الماءُ في أذن نفسه؛ فالصحيح أنَّهُ لا يفطره؛ لعدم إصلاح البدن به؛ لأنَّ الماء يضرُّ بالدماغ، وفي«الخزانة»: لو دخل حلقَه مِن دموعه أو عرقِ جبينه قطرتان ونحوهما؛ لا يضرُّه، والكثيرُ الذي يجد ملوحتَه في حلقه يُفسِدُ صومَه؛ لا صلاتَه.
ولو نزل المخاطُ مِن أنفه في حلقه على تعمُّدٍ منه؛ فلا شيء عليه، ولوِ ابتلع بزاقَ غيرِه أفسد صومه، ولا كفَّارةَ عليه، كذا في«المحيط»، وفي«البدائع»: لو ابتلعَ ريقَ حبيبه أو صديقه؛ قال الحلوانيُّ: عليه الكفَّارةُ؛ لأنَّه لا يعافه، بل يلتذُّ به، وقيل: لا كفَّارةَ فيه، ولو جمع ريقَه في فيه، ثُمَّ ابتلعه؛ لم يفطره ويكره، ذكره المَرغينانيُّ.
(ص) وَقَالَ الحَسَنُ ومُجَاهِدٌ: إنْ جامَعَ ناسِيًا؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
(ش) مطابقته للترجمة مِن حيثُ إنَّ حكمَ الجماع ناسيًا كحكمِ الأكلِ أو الشربِ ناسيًا في عدمِ وجوب شيءٍ عليه.
وتعليق الحسنِ وصله عبد الرزَّاقِ عَنِ الثَّوْريِّ عن رجلٍ عن الحسن، قال: هو بمنزلة مَن أكلَ أو شرِبَ ناسيًا.
وتعليقُ مجاهدٍ وصلَه عبدُ الرزَّاق أيضًا عن ابن جُرَيْج، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مجاهد قال: لو وطِئ رجل امرأته وهو صائمٌ ناسيًا في رمضان؛ لم يكن عليه فيه شيءٌ، وإليه ذهبَ أبو حنيفةَ وأصحابُه والشَّافِعِيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وابنُ المنذِر، وهو قولُ عليٍّ وأبي هُرَيْرَة وابن عمر وعطاءٍ وطاووسٍ ومجاهدٍ وعُبَيدِ الله بن الحسن والنَّخعيِّ والحسن بن صالحٍ وأبي ثورٍ وابن أبي ذئبٍ والأوزاعيِّ والثَّوْريِّ، وكذلك في الأكلِ والشرب ناسيًا، وقال ابن عُلَيَّةَ وربيعةُ واللَّيثُ ومالكٌ: يفطر وعليه القضاء، زاد أحمدُ: والكفَّارة في الجماع ناسيًا، وهو أحد الوجهين للشَّافِعِيَّة.