-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعا
-
باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله ╡ : {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر؟
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صوما
-
باب الصائم يصبح جنبا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود ◙
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قوما فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئا من الأيام
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ (ص) بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلعم :«إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ».
(ش) أي: هذا بابٌ فيما جاءَ مِن قول النَّبِيِّ صلعم : (إِذَا تَوَضَّأَ...) إلى آخره، وهذه القطعة من حديثٍ لم يوصِلها البُخَاريُّ، وأوصلها مسلمٌ وقال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن رافع قال: حَدَّثَنَا عبد / الرزَّاق عن هَمَّامٍ قال: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عن هَمَّام بن مُنبِّهٍ قال: حَدَّثَنَا أبو هُرَيْرَة عن مُحَمَّدٍ رسولِ الله صلعم ، فذكرَ أحاديثَ منها: وقالَ رسول الله صلعم :«إذا تَوَضَّأ أحدكم فليستنشق بمنخرَيه مِنَ الماء، ثُمَّ لينتثر»، وفي لفظ له مِن رواية الأعرج عن أبي هُرَيْرَة يبلغُ به النَّبِيَّ صلعم قالَ:«إذا استجمرَ أحدُكم فليستجمر وترًا، وإذا تَوَضَّأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً، ثُمَّ لينتثر».
قوله: (إِذَا تَوَضَّأ) أي: أحدُكم، كما في رواية مسلمٍ.
قوله: (بِمَنْخِرِهِ) المَنْخَرُ ثقبُ الأنفِ، وقد تُكسَرُ الميمُ إتباعًا للخاء.
(ص) ولَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وغَيْرِهِ.
(ش) هذا من كلام البُخَاريِّ؛ أي: لم يميِّزِ النَّبِيُّ صلعم في الحديث المذكور بينَ الصائم وغيرِه، بل ذكره على العمومِ، ولو كان بينهما فرقٌ؛ لميَّزه النَّبِيُّ صلعم ، لكن جاءَ تمييز الصائم مِن غيرِه في المبالغة في ذلك، كما وردَ في حديث عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه: أنَّ النَّبِيَّ صلعم قال له:«بالغ في الاستنشاقِ إلَّا أن تكون صائمًا»، رواه أصحابُ«السُّنَن»، وصحَّحه ابن خزيمة وغيره.
(ص) وقال الحَسَنُ: لَا بَأْسَ بالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إنْ لَمْ يصِلْ إلَى حَلْقِهِ، ويَكْتَحِلُ.
(ش) [هذا التَّعليقُ رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ عن هشامٍ عنه نحوه.
و(السَّعُوطُ) بفتح السين، وقد يروى بضمِّها، هو الدواء الذي يُصَبُّ في الأنف.
قوله: (إِنْ لَمْ يَصِلْ) أي: السَّعوطُ إلى حلقه، وقُيِّدَ به لأنَّه إذا وصل إلى حلقه يضرُّ صومَه، ويقضي يومًا.
قوله: (وَيَكْتَحِلُ) من كلام الحسن؛ أي: يكتحلُ الصائمُ؛ يعني: يجوز للصائم الاكتحالُ، وقد مرَّ الكلامُ فيه عن قريبٍ مستقصًى.
(ص) وقال عَطَاءٌ: إنْ تَمَضْمَضَ، ثُمَّ أفْرَغَ ما فِي فِيهِ مِنَ المَاءِ؛ لَا يَضِيرُهُ إنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ، وماذَا بَقِيَ فِي فِيهِ؟ فإنِ ازْدَرَدَ رِيقَ العِلْكِ؛ لا يَضُرُّه.
(ش) هذا التَّعليقُ وصلَه سعيدُ بنُ منصور عنِ ابنِ المبارك عن ابن جُرَيْجٍ عنه، وقد مضى الكلام فيه عن قريبٍ عند قوله: (وقال عطاءٌ وقتادةُ: يبتلع ريقَه).
قوله: (لَا يَضِيرُهُ) مِن ضارَه يَضِيرُه ضَيرًا؛ بمعنى (ضرَّه)، وهو روايةُ المُسْتَمْلِي، وفي رواية غيره: <لا يضرُّه> مِن (ضَرَّه) بالتشديد.
قوله: (إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ) أي: إن لم يبلع ريقَه.
قوله: (وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ؟) أي: في فمِه، وهذه الجملةُ وقعت حالًا، وقد ذكرنا أنَّ في رواية البُخَاريِّ: (وما بقي في فيه) فكلمة (ما) على رواية البُخَاريِّ موصولةٌ، وعلى رواية: (ماذا [بقي] في فيه؟) استفهاميَّةٌ، كأنَّه قال: وأيُّ شيءٍ يبقى في فيه بعدَ أن يمجَّ الماء إلَّا أثر الماءِ؟ فإذا بلعَ ريقَه لا يضرُّه، وفي نسخةِ صاحب«التلويح» بخطِّه: لا يضيرُه؛ لأنَّه لم يزدرد ريقَه؛ أي: يبلع ريقَه.
(ص) وَلَاَ يَمْضَغُ العِلْكَ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ العِلْكِ؛ لَا أقُولُ: إنَّهُ يُفْطِرُ، ولكِنْ يُنْهَى عَنْهُ، فَإِنِ اسْتَنْثَرَ، فدَخَلَ المَاءَ حَلْقَهُ؛ لَا بأسَ؛ لَمْ يَمْلِكْ.
(ش) ] (لَا يَمْضَغُ العِلْكَ) بكلمة: (لا) روايةُ الأكثرين، وفي رواية المُسْتَمْلِي: <ويمضغ العلكَ> بدون كلمة: (لا) والأَوَّل أَولى، وكذلك أخرجَه عبد الرزَّاق عنِ ابن جُرَيْج: (قلت لعطاءٍ: يمضغُ الصائمُ العلكَ؟ قال: لا، قُلْت: إنَّهُ يمجُّ ريقَ العلكِ، ولا يزدردُه، ولا يمصُّه، قال: وقلتُ لَه: أيتسوَّك الصَّائمُ؟ قال: نعم، قُلْت: أيزدردُ ريقَه؟ قال: لا، قُلْت: ففعلَ، أيضرُّه؟ قال: لا، ولكن ينهى عن ذلك)، و(الْعِلْكُ) بكسر العين المُهْمَلة وسكون اللام، هو الذي يمضغ مثل المِصْطكى، وقال الشَّافِعِيُّ: يكره؛ لأنَّه يجفِّفُ الفمَ ويعطش، وإن وصلَ منه شيءٌ إلى الجوف؛ بطل الصومُ، وكرِهَه أيضًا إبراهيمُ والشعبيُّ، وفي رواية جابرٍ عنه: (لا بأس به للصَّائمِ ما لم يبلع ريقَه)، وروى ابنُ أبي شَيْبَةَ عن أبي خالدٍ، عن ابن جُرَيْج، عن عطاءٍ: أنَّهُ سُئِلَ عن مضغِ العِلكِ، فكرهه، وقالَ: هو مراده، وقالَ ابنُ المنذر: رخَّص مضغَ العِلك أكثرُ العلماء إن كانَ لا يتحلَّبُ منه شيءٌ، فإن تحلَّب منه شيءٌ، فازدرده؛ فالجمهور على أنَّهُ يفطر.
قوله: (فَإِنِ اسْتَنْثَرَ) أصله مِن نثرَ ينثِرُ _بالكسر_؛ إذا امتخطَ، و(استنثرَ) / (استفعلَ) منه؛ أي: استنشق الماءَ، ثُمَّ استخرج ما في أنفِه، فينتثِرُه، وقيلَ:«الاستنثارُ» تحريكُ النُّثرة؛ وهي طرفُ الأنف.
قوله: (لَمْ يَمْلِكْ) أي: لم يملك منعَ دخولِ الماء في حلقه.