عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر
  
              

          ░34▒ (ص) بَابٌ: إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ سَافَرَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَرُ فيه إذا صامَ شخصٌ أيَّامًا مِن رمضانَ، ثُمَّ سافر: هل يُباح له الفطر أم لا؟ ولم يذكر جواب (إذا) اكتفاءً بما ذكره في البابِ؛ تقديره: يباحُ له الفطرُ، وقال بعضُهم: كأنَّه أشارَ إلى تضعيفِ ما روي عن عليٍّ بإسنادٍ ضعيفٍ أنَّ مَنِ استهلَّ عليه رمضانُ في الحضر، ثُمَّ سافر بعد ذلك؛ فليس له أن يفطرَ؛ لقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة:185] انتهى.
          قُلْت: قد مرَّ مثلُ هذا الكلامِ مِن هذا القائل غير مَرَّةٍ، وأجبنا عن هذا بأنَّ الإشارةَ لا تكون إلَّا للحاضر، فمن أين علِمَ أنَّهُ اطَّلع على هذا الحديث حَتَّى أشارَ إليه؟ ولئن سلَّمنا اطِّلاعه على هذا؛ فكيف وجَّهَ الإشارةَ إليه؟