عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
  
              

          ░51▒ (ص) باب مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ الإِفْطَارُ أرْفَقَ لَهُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم مَن حلف على أخيه وكان صائمًا ليفطر، والحالُ أنَّهُ كان في صوم التطوُّع، ولم يرَ على هذا المفطر قضاءً عن ذاك اليوم الذي أفطر فيه.
          قوله: (إِذَا كَانَ الْإِفْطَارُ أَرْفَقُ لَهُ) أي: للمُفطِر، بأن كان معذورًا فيه، بأن عزم عليه أخوه في الإفطار، وهذا القيد يدلُّ على أنَّهُ لا يفطر إذا كان بغير عذرٍ، ولا يتعمَّد ذلك، ويُروى: <إذ كان> يعني: حين كان، ويُروَى: <أرفق> أيضا بالراء وبالواو، والمعنى صحيحٌ فيهما، وهذا تصرُّف البُخَاريِّ واختياره، وفيه خلافٌ بين الفقهاء سنذكره إن شاء الله تعالى.