-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعا
-
باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله ╡ : {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر؟
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صوما
-
باب الصائم يصبح جنبا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود ◙
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قوما فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئا من الأيام
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░41▒ (ص) بابٌ الْحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ.
(ش) أي: هذا بابٌ يذكر فيه: الحائضُ تترك الصوم والصلاة، إِنَّما قال: تترك للإشارة إلى أنَّهُ ممكِنٌ حسًّا، ولكنها تتركهما اختيارًا لمنع الشرع لها من مباشرتهما.
(ص) وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ، فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتِّبَاعِهَا، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.
(ش) (أَبُو الزِّنَادِ) بكسر الزاي وبالنون، اسمه عبد الله بن ذكوان القرشيُّ، أبو عبد الرَّحْمَن المَدَنِيُّ، وعن ابن مَعين: ثقةٌ حجَّةٌ، وعن أحمد: كان سفيان يُسمِّي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث، مات سنة ثلاثين ومئة، وهو ابن ستٍّ وستِّين سنةً، وأبدله ابن بَطَّالٍ بأبي الدَّرْدَاء؛ يعني: قائلُ هذا الكلام هو أبو الدَّرْدَاء الصحابيُّ.
والمقصود منه: أنَّ الأمور الشرعيَّة التي تَرِدُ على خلاف القياس ولا يعلمُ وجه الحكمة فيها يجب الاتِّباع بها، ويكل الأمرَ فيها إلى الشارع، ويتعبَّد بها ولا يعترض يقول: لِمَ كان كذا؟ ألَا ترى أنَّ في حديث قتادة قال: حدَّثتني معاذة أنَّ امرأة قالت لعائشة: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ قالت: أحروريَّةٌ أنتِ؟! كنَّا نحيض مَعَ النَّبِيِّ صلعم / فلا يأمرُنا به، أو قالت: فلا نفعله، قد تَقَدَّمَ هذا في (باب لا تقضي الحائض الصلاة) في (كتاب الحيض)، وقال بعضهم: وقد تَقَدَّمَ في (كتاب الحيض) سؤالُ معاذة مِن عائشة عنِ الفرق المذكور، وأنكرت عليها عائشةُ السؤال، وخشيت عليها أن تكون تلقَّفته مِنَ الخوارج الذين جرت عادتُهم باعتراض السُّنن بآرائهم، ولم يزدها على الحوالة على النصِّ، فكأنَّها قالت لها: دعي السؤال عنِ العلَّة إلى ما هو أهمُّ مِن معرفتها، وهو الانقياد إلى الشارع انتهى.
قُلْت: قد غَلِط هذا القائل في قوله: (سؤال معاذة مِن عائشة عنِ الفرق...) إلى آخره، ولم يكن السؤال مِن معاذة، [وإِنَّما معاذةُ حدَّثت أنَّ امرأة قالت لعائشة: فهذه هي السائلة دون معاذة]، والسؤال والجواب إِنَّما كانا بين تلك المرأة وعائشة، ولم يكن بين معاذة وعائشة على ما لا يخفى.
قوله: (وَوُجُوهُ الْحَقِّ) أي: الأمور الشرعيَّة، واللام في قوله: (لَتَأتِي) مفتوحة للتأكيد.
قوله: (عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ) أي: العقل والقياس.
قوله: (فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا) أي: افتراقًا وامتناعًا مِن اتِّباعها.
قوله: (مِنْ ذَلِكَ) أي: مِن جملة ما هو أتى بخلاف الرأي، قضاء الصوم والصلاة، فإنَّ مقتضاه أن يكون قضاؤهما متساويين في الحكم؛ لأنَّ كلًّا منهما عبادة تركت لعذرٍ، لكنَّ قضاء الصوم واجبٌ.
والحاصِلُ مِن كلامِه:
أنَّ الأمور الشرعيَّة التي تأتي على خلاف الرأي والقياس، لا يُطلَبُ فيها وجه الحكمة، بل يُتَعَبَّد بها، ويُوكَل أمرها إلى الله تعالى؛ لأنَّ أفعال الله تعالى لا تخلو عن حكمةٍ، ولكنَّ غالبها يخفى على الناس ولا يدركها العقول، ومِن جملة ما قالوا في الفرق بين الصومِ والصلاة على أنواعٍ:
منها: ما قال الفقهاء: الفرقُ بينهما أنَّ الصوم لا يقع في السَّنَة إلَّا مَرَّةً واحدة، فلا حرج في قضائه، بخلاف الصلاة، فَإِنَّها متكرِّرة كلَّ يومٍ ففي قضائها حرجٌ عظيم.
ومنها: ما قالوا: إنَّ الحائض لا تَضعُفُ عنِ الصيام، فأُمِرَت بإعادة الصيام عملًا بقوله: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا}[البقرة:184]، والنزف مرض بخلاف الصلاة، فَإِنَّها أكثر الفرائض تردادًا، وهي التي حطَّها تعالى في أصل الفرض مِن خمسين إلى خمسٍ، فلو أُمِرَت بإعادتها لتضاعف عليها الفرض.
ومنها: ما قالوا: إنَّ الله تعالى وصف الصلاة بأنَّها كبيرة في قوله: {وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ}[البقرة:54] فلو أُمِرَتْ بإعادتها لصارت كبيرةً على كبيرةٍ، وقال إمام الحَرَمين: إنَّ المتَّبَعَ في ذلك النصُّ، وإنَّ كلَّ شيءٍ ذكروه مِنَ الفرق ضعيفٌ، وزعم المُهَلَّب أنَّ السبب في منع الحائض مِنَ الصوم أنَّ خروج الدم يُحدِث ضَعفًا في النفس غالبًا، فاستُعمِلَ هذا الغالبُ في جميع الأحوال، فلمَّا كان الضعف يُبِيح الفطرَ ويوجبُ القضاء؛ كان كذلك الحيض، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ المريض لو تحامل فصامَ صحَّ صومه، بخلاف الحائض، وأنَّ المستَحاضَةَ في نَزفِ الدم أشدُّ مِنَ الحائض، وقد أُبيحَ لها الصوم.