عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: متى يحل فطر الصائم؟
  
              

          ░43▒ (ص) بَابٌ: مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ؟
          (ش) أي: هذا بَابٌ يُذكَرُ فيه: متى يحلُّ فطرُ الصائم، وجواب الاستفهام مُقدَّرٌ؛ تقديرُه: بغروب الشمس، ولا يجب إمساكُ جزءٍ مِنَ اللَّيل؛ لتحقُّق مُضيِّ النَّهارِ، وما ذكره في الباب مِنَ الأثرِ والحديثَين يبيِّن ما أبهمَه في الترجمة.
          (ص) وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ.
          (ش) مطابقتُه للترجمة مِن حيثُ إنَّهُ جوابٌ للاستفهام الذي فيها.
          و(أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعدُ بنُ مالك الأنصاريُّ.
          وهذا التعليقُ وصلَه سعيد بن منصور وابن أبي شَيْبَةَ من طريق عبد الواحد بن أيمنَ عن أبيه قال: دخلنا على أبي سعيدٍ، فأفطرَ ونحن نرى أنَّ الشمس لم تغرب، وجهُ ذلك أنَّ أبا سعيد لمَّا تحقَّق غروبُ الشمس لم يطلب مزيدًا على ذلك، ولا التفتَ إلى موافقة مَن عنده على ذلك، فلو كان يجب عندَه إمساكُ جزءٍ مِنَ اللَّيل؛ لَاشترك الجميعُ في معرفة ذلك.