-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعا
-
باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله ╡ : {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر؟
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صوما
-
باب الصائم يصبح جنبا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود ◙
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قوما فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئا من الأيام
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░47▒ (ص) بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ.
(ش) أي: هذا بَابٌ في بيان صوم الصبيان؛ هل يُشرَعُ أم لا؟ والجمهورُ على أنَّهُ لا يجبُ على مَن دونَ البلوغِ، واستحبَّ جماعةٌ مِنَ السلف _منهم ابن سِيرِين والزُّهْريُّ، وبه قال الشَّافِعِيُّ_ أنَّهم يُؤمَرون به للتَّمرين عليه إذا أطاقُوه، وحدُّ ذلك عندِ أصحاب الشَّافِعِيِّ بالسبعِ والعشرِ؛ كالصلاة، وعند إسحاق: حدُّه اثنتا عشرةَ سنةً، وعند أحمدَ في رواية: عشرُ سنين، وقال الأوزاعيُّ: إذا أطاقَ صومَ ثلاثة أيَّام تِباعًا لا يضعف فيهنَّ؛ حُمِلَ على الصوم، والمشهور عند المالكيَّة: أنَّهُ لا يُشرَع في حقِّ الصِّبيان، وقالَ ابنُ بَطَّالٍ: أجمعَ العلماءُ أنَّهُ لا يُلزَمُ العبادات والفرائض إلَّا عند البلوغ، إلَّا أنَّ أكثر العلماء استحسنوا تدريبَ الصبيان على العبادات؛ رجاءَ البركة، فإنَّهم يعتادونها، فتسهل عليهم إذا لزمتهم، وأنَّ مَن فعل ذلك بهم مأجور، وفي«الإشراف»: اختلفوا في الوقت الذي يُؤمَرُ فيه الصبيُّ بالصيام؛ فكان ابن سِيرِين والحسنُ والزُّهْريُّ وعطاءٌ وعروةُ وقتادةُ والشَّافِعِيُّ يقولون: يُؤمَرُ به إذا أطاقه، ونقل عن الأوزاعيِّ مثل ما ذكرنا الآن، واحتجَّ بحديث ابن أبي لبيبةَ عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبِيِّ صلعم أنَّهُ قال:«إذا صام الغلامُ ثلاثةَ أيَّام متتابعة؛ فقد وجب عليه صيامُ رمضان»، وقال ابن الماجشون: إذا أطاقوا الصيامَ أُلزِمُوه، فإذا أفطرُوا بغير عذرٍ ولا علَّةٍ؛ فعليهم القضاء، وقال أشهب: يُستحَبُّ لهم إذا أطاقوه، وقال عروة: إذا أطاقوا الصومَ وجبَ عليهم، قال عياضٌ: وهذا غلطٌ يردُّه قولُه صلعم :«رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ...» فذكرَ:«الصبيِّ حَتَّى يحتلم» وفي رواية:«حَتَّى يبلغ».
(ص) وَقَالَ عُمَرُ ☺ لِنَشْوَانٍ فِي رَمَضَانَ: وَيْلَكَ، وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ، فَضَرَبَهُ.
(ش) مطابقته للترجمة في قوله: (وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ) وإِنَّما كانوا يصوِّمونهم لأجلِ التمرين؛ ليتعوَّدوا بذلك، ويَكونونَ على نشاطٍ بذلك بعدَ البلوغ.
قوله: (لِنَشْوَانٍ) أي: لرجل سكران، بفتح النون وسكون الشين المُعْجَمة، مِن نشِيَ الرجلُ منَ الشراب نَشوًا ونَشْوةً، وتنشَّى وانتشى؛ كلُّه: سَكِرَ، ورجلٌ نَشْوان ونَشْيان؛ على المُعاقَبَة، والأنثى نَشْوَى، وجمعُه: نشاوى؛ كـ(سكارى)، وزاد القزَّاز: والجمعُ النَّشواتُ، وقال الزَّمَخْشَريُّ: وهو نَشْءٌ وامرأة نشِئَة ونشوانة، و«فَعْلَانةُ» قليلٌ إلَّا في بني أسَد، هكذا ذكر الفَرَّاء، وفي«نوادر اللِّحيانيِّ»: يقال: نشِئتُ مِنَ الشراب أنشَأُ نَشْوةً ونِشْوةً، وقال ابن خالويه: [سكِرَ الرجلُ وانتَشى وثملَ وانتَزَف وأنزف، فهو سَكْران ونَشْوان، وقال ابن التين]: النَّشوانُ: السُّكْرُ الخفيفُ، قيل: كأنَّه مِن كلام المُوَلَّدين.
قوله: (صِيَامٌ) جمع (صائم)، ويُروى: <صُوَّامٌ>.
ثُمَّ هذا التعليقُ _وهو أثر عمر ☺ _ وصلَه سعيد بن منصور والبغويُّ في«الجَعْديَّات» مِن طريق عبد الله بن أبي الهُذَيل: أنَّ عُمَر بن الخَطَّاب أُتِيَ برجلٍ شربَ الخمرَ في رمضان، فلمَّا دنا منه جعل يقول: للمِنْخَرَينِ والفمِ، وفي رواية البغويِّ: فلمَّا رُفِعَ إليه عَثَر، فقال عمر: على وجهكَ ويحكَ وصبيانُنا صيامٌ؟! ثُمَّ أَمَر فضُرِبَ ثمانين سوطًا، ثُمَّ سيَّره إلى الشام، وفي رواية البغويِّ: فضربَه الحدَّ، وكان إذا غضب على إنسانٍ سيَّره إلى الشَّامِ، فسيَّره إلى الشام، وقال أبو إسحاق: مَن شرب الخمرَ / في رمضان [ضُرِبَ مئةً انتهى، هذا كانَ مستنده ما ذكرَه سفيانُ عن عطاءِ بن أبي مروان عن أبيه: أنَّ عليَّ بن أبي طالب ☺ أُتِيَ بالنجاشيِّ الشَّاعرِ وقد شرب الخمر في رمضان]، فضربه ثمانين، ثُمَّ ضربه مِنَ الغد عشرين، وقال: ضربناك العشرين لِجُرأتِكَ على الله تعالى وإفطارِك في رمضان.