-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعا
-
باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله ╡ : {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله:{وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر؟
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صوما
-
باب الصائم يصبح جنبا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود ◙
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قوما فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئا من الأيام
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (ص) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلعم :«إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؛ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ؛ فَأَفْطِرُوا».
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان قول النَّبِيِّ صلعم .. إلى آخره، وهذه الترجمة هي بعينٍها لفظُ مُسلمٍ؛ حيث قال: حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ عن ابن شهاب، عن سعيد بن المُسَيَِّبِ، عن أبي هُرَيْرَة قالَ: قال رسولُ الله صلعم :«إذا رأيتم الهلالَ فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطِروا، فإن غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين يومًا»، وليس في أحاديث الباب مثلُ عينِ الترجمة، وإِنَّما المذكورُ ما يقارب الترجمةَ مِن حيث اللَّفظُ، وما هو عينُها مِن حيثُ المعنى على ما نبيِّنُه عن قريبٍ إن شاء الله تعالى.
(ص) وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ؛ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ.
(ش) مطابقة هذا الأثرِ للترجمة مِن حيثُ إنَّ مقتضى معناها: ألَّا يُصامَ يوم الشَّكِّ؛ لأنَّه صلعم علَّق الصوم برؤية الهلال؛ وهو هلال رمضان، فلا يصام اليومُ الذي هو آخر شعبانَ إذا شكَّ فيه؛ هل هو مِن شعبان أو مِن رمضان؟
و(صِلَةُ) بكسرِ الصَّاد المُهْمَلة وفتح اللَّام المُخَفَّفَة، على وزنِ (عِدَة)، وقال بعضهم: على وزن«عُمَر» وليس بصحيحٍ، وهو ابنُ زُفَرُ _بِضَمِّ الزَّاي وفتح الفاء المُخَفَّفَة وفي آخره راءٌ_ العَبْسِيُّ الكوفيُّ، يُكْنَى أبا بكرٍ، ويقال: أبا العلاء، قال الواقديُّ: تُوُفِّي في زمن مصعب بن الزُّبَير، وهو مِن كبار التَّابِعينَ وفضلائهم، وزعم ابنُ حزمٍ أنَّهُ صِلَةُ بنُ أَشْيَمَ، وهو وَهَمٌ منه، وقد صرَّح بأنَّه صلةُ بنُ زُفَرَ جميعُ مَن روى هذا، و(عَمَّارٌ) هو ابنُ ياسرٍ، العَنْسِيُّ أبو اليقظان، قُتِلَ بِصِفِّينَ.
وقد وصلَ هذا التعليقَ أصحابُ السُّنَن الأربعة؛ فقال التِّرْمِذيُّ: حَدَّثَنَا عبد الله / بن سعيد الأشجِّ: حَدَّثَنَا أبو خالدٍ الأحمرُ عن عَمْرو بن قيسٍ الملائيِّ، عن أبي إسحاقَ، عن صلةَ بنِ زُفَرَ قال: كنَّا عند عمَّارِ بن ياسر، فأُتِي بشاةٍ مصليةٍ، فقال: كلوا، فتنحَّى بعضُ القوم، فقال: إنِّي صائم، فقال عمَّارٌ:«مَن صام اليومَ الذي يُشَكُّ فيه؛ فقد عصى أبا القاسمِ صلعم »، ورواه النَّسائيُّ عَنِ الأشجِّ، ورواه أبو داودَ وابنُ ماجه عن مُحَمَّد بن عبد الله بن نُمَير عن أبي خالدٍ الأحمر، وأخرجَه أيضًا ابنُ خُزَيمة وابن حِبَّانَ والحاكم، وقال: صحيحٌ على شرطِهما، ولم يُخرِّجاه.
و(يَومُ الشكِّ) هو اليومُ الذي يتحدَّث النَّاسُ فيه برؤية الهلال، ولم تثبت رؤيتُه، أو شهِدَ واحدٌ، فرُدَّت شهادتُه، أو شاهدان فاسقان، فرُدَّت شهادتهما، وقال ابنُ المنذر في«الإشراف»: قال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا بأسَ بصومٍ يومِ الشكِّ تطوُّعًا، وهذا قولُ أهل العلم، وبه قال الأوزاعيُّ واللَّيثُ بنُ سعدٍ وأحمدُ وإسحاقُ، ومثلُه عن مالكٍ على المشهور، وكانت أسماءُ بنتُ أبي بكر ☻ تصومُه، وذكر القاضي أبو يَعْلَى: أنَّ صومَ يومِ الشَّكِّ مذهبُ عُمَر بن الخَطَّاب وعليِّ بنِ أبي طالب وأنسِ بنِ مالكٍ وأبي هُرَيْرَة وابن عَبَّاس.
وقال أصحابنا: صومُ يومِ الشَّكِّ على وجوهٍ:
الأَوَّل: أنَّه ينوي فيه صومَ رمضانَ، وهو مكروهٌ، وفيه خلافٌ عن أبي هُرَيْرَةَ وعمرَ ومعاويةَ وعائشةَ وأسماء، ثُمَّ إن بانَ أنَّهُ مِن رمضانَ يجزئه، وهو قول الأوزاعيِّ والثَّوْريِّ ووجهٌ للشَّافِعِيَّة، وعند الشَّافِعِيِّ وأحمد: لا يجزئه إلَّا إذا أخبره به مَن يثقُ به؛ مِن عبد أو امرأة.
والثاني: أنَّهُ إن نوى عن واجبٍ آخر؛ كقضاء رمضان والنَّذرِ، أو الكفَّارةِ، وهو مكروه أيضًا، إلَّا أنَّهُ دون الأَوَّل في الكراهة، وإن ظهر أنَّهُ مِن شعبانَ؛ قيل: يكون نفلًا، وقيل: يجزئه عنِ الذي نواه مِنَ الواجبِ، وهو الأصحُّ، وفي«المحيط»: وهو الصحيحُ.
والثالث: أن ينويَ التطوُّعَ، وهو غيرُ مكروهٍ عندنا، وبه قال مالكٌ، وفي«الإشراف»: حُكيَ عن مالكٍ جوازُ النَّفلِ فيه عن أهل العلم، وهو قولُ الأوزاعيِّ واللَّيثِ وابن مَسْلَمَة وأحمدَ وإسحاقَ، وفي«جوامع الفقه»: لا يُكرَه صومُ يومِ الشَّكِّ بنيَّةِ التطوُّع، والأفضلُ في حقِّ الخواصِّ صومُه بنيَّةِ التطوُّع بنفسه وخاصَّته، وهو يُروى عن أبي يوسفَ، وفي حقِّ العوامِّ التلوُّم إلى أن يقربَ الزوالُ، وفي«المحيط»: إلى وقت الزوال، فإن ظهرَ أنَّهُ مِن رمضان نوى الصومَ، وإلَّا؛ أفطر.
والرابع: أن يضجعَ في أصل النِّيَّة؛ بأن ينوي أن يصومَ غدًا إن كان مِن رمضان، ولا يصومُه إن كان مِن شعبانَ، وفي هذا الوجه لا يصيرُ صائمًا.
والخامس: أن يضجعَ في وصف النِّيَّة بأن ينويَ إن كان غدٌ مِن رمضانَ؛ يصومُ عنه، وإن كان مِن شعبانَ؛ فعن واجبٍ آخرَ، فهو مكروه.
والسادس: أن ينويَ عن رمضانَ إن كان غدٌ منه، وعن التطوُّعِ إن كانَ مِن شعبانَ؛ يُكرَه.
قوله: (مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ) وفي روايةِ ابن خزيمة وغيره: (مَن صام اليومَ الذي يشكُّ فيه) قال الطِّيبيُّ: إِنَّما أتى بالموصولِ، ولم يقل: يومَ الشَّكِّ؛ مبالغةً في أنَّ صومَ يومٍ فيه أدنى شكِّ سببُ العصيان، فكيفَ مَن صامَ يومًا الشكُّ فيه قائم؟!
قوله: (فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ) استدلَّ به على تحريم صومِ يومِ الشَّكِّ؛ لأنَّ الصَّحابيَّ لا يقول ذلك مِن قِبَلِ رأيه، فيكونُ مِن قبيلِ المرفوع، وقال ابنُ عبد البرِّ: هو مسندٌ عندَهم لا يختلفونَ في ذلك، وخالفه الجَوْهَريُّ المالكيُّ، فقال: هو موقوفٌ، ورُدَّ عليه بأنَّه موقوف لفظًا مرفوعٌ حكمًا، وإِنَّما قال:«أبا القاسم» بتخصيصِ هذه الكنيةِ؛ للإشارة إلى أنَّهُ صلعم هو الذي يقسم بين عباد الله حكمَ الله بحسب قدرهم واقتدارهم.